10 شروط لقطع يد السارق
من سماحة شريعتنا الغرّاء أن القاضي لا يمكن له أن يحكم على السارق بقطع يده إلا إذا توافرت عشرة شروط كاملة وإذا اختل شرط منها لا يجوز له أن يحكم بقطع اليد وإنما يحكم بالتعزير على حسب الجريمة نفسها
وهذه الشروط كالتالي
أربعة منها تتعلق بالسارق وهي
1- أن يكون السارق مكلفا عاقلا فلا يجوز قطع يد الصبي والمجنون لعدم التكليف ولكن يؤدب إذا سرق.
2- أن يكون السارق مختارا فلا يجوز قطع يد المكره إذا اضطر للسرقة.
3- أن يكون عالما بالتحريم فلا يجوز قطع يد جاهل لتحريم السرقة.
4- أن لا يكون للسارق شبهة في هذا المال مثل الولد من أبيه والشريك من شريكه.
وثلاثة شروط تتعلق بالمال المسروق وهي
1- أن يكون المال المسروق مالا محترما فآلات اللهو والميتة ومال الكافر الحربي حلال الدم وغيرها ليست بمحترمة ولا تعد مالا.
2- أن يبلغ المال المسروق نصابا (ربع دينارا من الذهب فأكثر أو ثلاثة دراهم من الفضة او ما يقابله من المال)
3- أن يكون المبلغ المسروق في حرز والحرز يرجع فيه إلى العرف
وشرطان يتعلقان بالجريمة وهما
1- أن تكوت الجريمة تمت في خفية فلا يصح تطبيق حد السرقة في حالات الخطف أو النهب لحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
2- أن تثبت الجريمة بشهادة أو بإقرار ولا تقبل في الحدود شهادة النساء لابد من رجلين (واشهدوا ذوي عدل من رجالكم)
والشرط الأخير يتعلق بالشخص المسروق وهو
1- أن يطالب الشخص المسروق بالمال الذي سرق منه
وأخيرا يتبين لنا أن ديننا ليس متعطشا لسفك الدماء كما يزعم الأقزام
هذا وبالله التوفيق ,
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
التعليقات (0)