مواضيع اليوم

عضويه مجلس الشعب

مجدي المصري

2010-09-28 08:21:19

0

عضويه مجلس الشعب ماذا تعني ..؟
مصر علي أعتاب إنتخابات برلمانيه سوف تسفر عن برلمان مصري جديد يستمر عمله لمده خمس سنوات قادمه ولكن الكثيرون من الناس لا يعرفون ما الذي تعنيه عضويه مجلس الشعب تحديدا حتي من بعض المرشحين أنفسهم فالبعض من المرشحين تنحصر معرفته بالعضويه في الحصانه التي تجلبها العضويه بالإضافه الي الكم الهائل من الإتصالات والمعارف وربما أيضا توفير فرص ذهبيه للحصول علي التعاقدات الحكوميه ولكن لمن لا يعرف عضويه مجلس الشعب هي تكليف لا تشريف ..


لأن جُل مهام مجلس الشعب تتمحور في الآتي :-
1- التشريع
2- الرقابه
3- مناقشه برامج الوزاره وبيانات رئيس الجمهوريه
4- تعديل الدستور
5- إعلان حاله الطوارئ وإعلان الحرب

مما سبق تتضح المهام الجسيمه المُلقاه علي عاتق عضو مجلس الشعب بخلاف خدمه أبناء دائرته ولكن الكثير ممن يلقي بنفسه في غمار الترشح لا يعرف هذا وإنما يبحث فقط عن الحصانه كنوع من "الوجاهه الإجتماعيه" المفتقده والتي لم تستطيع رؤوس الأموال أن تكسبها لصاحبها "نفسيا" ..
وهناك فئه أخري ممن يخوضوا غمار الترشح لديهم قناعه محدده بخدمه أبناء دوائرهم "خدمات شخصيه" فنجد الكثير من النواب يحملون كم كبير من الطلبات و"يتسولوا بها التوقيعات" من الوزراء والمسؤولين ..
وهنا يتوجب التساؤل ..
هل بعد أن يطوف النائب مكاتب الوزراء والمسؤولين يتسول توقيعاتهم والتي في مجملها تكون "مضروبه" أي عديمه الفائده ..
هل يجرؤ علي إستدعاء وإستجواب وزير ..؟
هل يصلح للقيام بدور الرقيب ..؟
هل يجرؤ علي الإعتراض علي قانون أو إتفاقيه أو معاهده ..؟
هل يصلح للقيام بدور تشريعي ..؟
بالتأكيد الإجابه ستكون مؤسفه ..
أما عضو الوجاهه والحصانه فإن العضويه بالنسبه له "تعزيز" للعلاقات العامه ورفعها الي مستوي الوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين والتي تمكنه من بيع الحكومه مُنتجه الذي ينتجه أو يستورده وأيضا تمكنه من الشراء من الحكومه وخاصه ممتلكاتها وشركاتها وأراضيها ..


وهنا يتوجب توضيح المهام الملقاه علي عاتق عضو مجلس الشعب ..
1- المهمه التشريعيه :- وهي أن يسن القوانين ويشرعها في جميع المجالات والتي هي الضوابط العامه لكل مناحي ومجالات الحياه في المجتمع ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟
2- المهمه الرقابيه :- وهي أن يتقدم العضو بالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار والمشاركه في لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوي وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية وأيضا بالنسبة للمسئولية الجنائية فالمجلس يحق له توجيه الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية بناء علي إقتراح مقدم من ثلث أعضائه علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس كما أن له الحق أيضا في إحالة الوزراء إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم إثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء علي إقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟
3- مناقشه برامج الوزاره وبيانات رئيس الجمهوريه :- حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة أو عند إفتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة ويحال هذا البرنامج إلي لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه ويعرض علي المجلس لمناقشته ثم يحال التقرير والمناقشات للحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات ..
وأيضا يلقي رئيس الجمهورية عند إفتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة وله الحق في إلقاء أية بيانات أخري أمام المجلس ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلي الاجتماع بعد إنتهاء الجلسة التي اُلقي فيها بيان رئيس الجمهورية للنظر فيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه ويجوز للمجلس مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية إذا وافق علي ذلك بأغلبية أعضائه ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟
4- تعديل الدستور :- وهو حق أصيل لمجلس الشعب ولرئيس الجمهوريه أيضا الطلب بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟
5- إعلان حاله الطوارئ وإعلان الحرب :- فيما يتعلق بحالة الطوارئ يخطر رئيس الوزراء رئيس مجلس الشعب بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حاله الطوارئ ..
وبالنسبه الي إعلان الحرب تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء علي طلب رئيس الجمهورية ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟


ليس هذا فقط ولكن من واجبات العضو أيضا متابعه المجالس المحليه الموجوده في دائرته ومتابعه التوصيات الصادره عنها ورفعها الي المسؤولين ومتابعه تنفيذها والتي هي في مجملها "مصالح عامه" للدائره ..
وأيضا متابعه الخطط العاجله وخطط التنميه للدوله والأرصده الماليه المخصصه لها والوقوف علي النتائج المتحصله منها ..
فهل يجد المرشح للعضويه في نفسه الكفاءه لذلك ..؟
وأخيرا هذه أمانه الله في أرضه وشعبه وهي الأمانه رفضت السماوات والأرض والجبال أن بحملنها وحملها الإنسان فمن منهم سوف يحملها اليوم ..؟؟
مجدي المصري




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات