استنكار حقوقي بسبب الحكم على صاحب موقع إلكتروني بالحبس 6 أشهر
كتب/ محمد شعت
أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها البالغإزاء استمرار العقوبات السالبة للحريةوذلك بعد أن قضت محكمة الصف الجزئية في الدعوى المقيدة برقم 8318 لسنة 2010 جنح الصف بحبس المدون والناشط الصحفي شريف عبد الحميد رئيس تحرير موقع "الصف" الإلكتروني 6شهور وكفالة قدرها مائتي جنيه.
كانت نيابة الصف الجزئية قد قامت باستدعاء المذكور بتاريخ 27/6/2010للتحقيق معه في البلاغ رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية والمقدم من قبل عضو مجلس الشعب عن دائرة الصف إلى قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يتهم فيها عبد الحميد بالسب والقذف في حقه. وعليه وجهت النيابة له تهمة نشر مقالات على الموقع الالكتروني سالف الذكر خلال شهري مايو ويونيه 2010 تناول انتقاد النائب باعتباره أحد أسباب تدني الأوضاع المعيشية والخدمية بمركز الصف ، وعدم تقديم أي خدمات إيجابية فعالة لأهالي الدائرة.
وعليه فقد أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله بضمان مالي وقدره ألف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة على اعتبار أن هذا يندرج في نطاق حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المادة 47 من الدستور، وكذلك المواثيق الدولية ومنها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وأن ما قدمه يأتي في سياق النقد المباح ليس أكثر. وعليه أمرت النيابة عرضه على النيابة المسائية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال امتناعه عن دفع الكفالة المحددة ، وهو ما دفع النيابة المسائية إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، هذا ما دفع عبد الحميد إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من مقر محبسه الكائن بقسم شرطة الصف.
ونتيجة لذلك أصدرت النيابة قرارها بخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وكان المحامي العام بالجيزة قد أعاد القضية رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية إلى نيابة الصف في 7/7/2010 بعد رفض تحويلها إلى المحكمة الاقتصاديةإلى أن فوجئ المذكور بصدور الحكم سالف الذكر في أولى جلسات الدعوى بعد أن تم إحالة أوراق الدعوى إلى القضاء وتحدد لنظرها جلسة في 28/7/2010 تحت رقم 8318 جنح الصف.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى من الناشط تفيد أنه لم يتلق أي إعلان بالدعوى المذكورة , وأن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد السيد الأستاذ مدير نيابة الصف الجزئية نظراً للتعنت الذي تعرض له عبد الحميد أثناء التحقيقات السابقة وعدم تمكين دفاعه من الإطلاع على أوراق القضية, وقيد البلاغ تحت رقم 12390 والمؤرخ في 29/6/2010 والتي لم يصدر فيه أي قرار حتى الآن.
وأكدت المنظمة على أن هذه العقوبات هي أحد صور تقييد حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن إخلاله بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.
وناشدت المنظمة الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعًا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة.
التعليقات (0)