صادق مجلس النواب في الاونة الاخيرة على العديد من التنقيحات التي يمكن اعتبارها جريئة من حيث مواكبتها لتطورات العصر
و متطلباته و حرصا على توفير مزيد من المساواة و العدالة الاجتماعية.و لعل اهم ما يمكن الاشارة اليه التنقيحان التاليين، الاول المتعلق
بتوحيد سن الرشد المدني وهو تنقيح شمل عدة مجلات كمجلة الالتزامات و العقود و مجلة الاحوال الشخصية و مجلة الجنسية و قانون
الحالة المدنية و هو تنقيح يعني بتحوير سن الرشد المدني الى 18 سنة بعد ان كان عشرين سنة و هو ما سيمكن القاصر في الصبغة
القديمة من القانون من مباشرة معاملته المدنية سواء المالية او تجارية بنفسه و تكون هذه الاعمال صحيحة و نافذة.و كذلك التنقيح المتعلق
بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف صلب مجلة الاجراءات الجزائية،الى جانب صدور قانون تنقيح صلب المجلة الجزائية التونشية.
صدور قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".
الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".
الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".
الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".
الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".
الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.
الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.
الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.
الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
صدور قــانــون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة):
كما تنظر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.
الفصل 126 (جديد) : تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية.
الفصل 141 (فقرة سادسة جديدة):
والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه.
الفصل 207 (فقرة ثانية جديدة):
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى محكمة الاستئناف.
الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):
تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.
الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:
ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من :
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.
الفصل 3 - تحذف عبارة "لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف" الواردة بالفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 4 - تلغى أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 75 (جديد):
يكلف بكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة):
تنظر محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف في الجنايات.
الفصل 5 - تضاف إلى الفصل 83 من مجلة حماية الطفل فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:
ويمكن عند الاقتضاء إحداث محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:
-رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
-قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.
-عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
صدور قانون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصـل وحيد - تلغى عبارة "و تأديب الصبيّ ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي
التعليقات (0)