مواضيع اليوم

المختصر في عدم دستورية قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المنتظر

bachir megdoud

2010-07-04 05:13:36

0

 المختصر في عدم دستورية قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المنتظر

Tamer Aziz


قراءة متعمقة في مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين
اولا للي يحب يطلع علي مشروع القانون هنا
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=259444

ملاحظات عامة :
- رغم ان مشروع القانون هو موجة لغير المسلمين الا انه اغفل وتجاهل الباهئيين والسبتيين وشهود يهوه رغم ان السبتيين وشهود يهوه لهم كنائس في مصر واعتبرهم طوائف غير مسيحية
- مشروع القانون يخالف في كثير من نصوصه القانون المصري الموحد للاحوال الشخصية والقانون المدني المصري ومجرد اقراره بهذه الصورة سيصنع مخالفات دستورية لن تنتهي الا باقرار عدم دستوريته
- مشروع القانون اغفل تماما الدولة ووزارة العدل ومصلحة الاحوال المدنية وضمنيا سحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها فقط لاغير مباشرة مع اغفال تسجيل العقود اصلا في الاحوال المدنية
- مشروع القانون يهدف الي مد اذرع اخطبوطية تزيل من عزلة الشعب المسيحي عن الشارع بل وتسحب اغلب اختصاصات القضاء والمحاكم المصرية لتصير تحت سلطة الرئاسة الدينية في الكنائس وحدها بنسبة 95%

اولا:
نصت المادة الخامسة الفقرة السابعة من مشروع القانون علي التالي:

____________________________________________________
مادة 5:
7 - قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة
الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها
____________________________________________________
حولت الخطبة الي معاملة شبة رسمية تحت سلطة الكنيسة ووضعت لها قواعد ونظم واشتراطات لاتتم بين طرفي الخطبة واهلهم انما وضعت وصاية مباشرة من رجل الدين

ثانيا :
نصت المادة السابعة علي :
____________________________________________________
مادة 7 : يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الاتفاقات المالية في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التي يقيم بها الخطيبان في دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل
____________________________________________________
ولم تحدد وسيلة وجهة الاعلان وهي خطوة التفافية لتفسير الاعلان بكونة بمعرفة الكنيسة وليست بمعرفة محضري المحاكم ليصبح للكنيسة دور واختصاص قضائي هو الاعلان

ثالثا:
نصت فيما نصت المادة الثانية عشر علي :
____________________________________________________
مادة 12: تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :

ـ إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما.
____________________________________________________
ولم تحدد معني كلمة مانع شرعي؟ومن هو الذي سيحدد شرعية او عدم شرعية الموانع؟

رابعا:
نصت المادة الرابعة عشره علي:
____________________________________________________
مادة 14 : لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية
____________________________________________________
وبالتالي ابطلت اي عقد زواج مدني من اي نوع وتحت اي تدخل رسمي وسحبت من وزارة العدل سلطة تعيين الاباء الكهنة كموثقي عقود وبالتالي اصبحو غير خاضعين للقانون المصري ولا يعتبرو موظفيين حكوميين واصبحت الرئاسة الدينية هي القائمة محل وزارة العدل في كل اختصاصات العقود ومن حقها تعيين وسحب تعيين موثقي العقود وبالتالي اكسبت الاباء الكهنة صفة رسمية تحت مظلة مؤسسة الكنيسة وفي ذات الوقت غير خاضعيين لاي نوع من انواع الرقابة القانونية سوي رقابة الكنيسة فقط لاغير

خامسا:
نصت المادة السابعة عشرة علي :
____________________________________________________
مادة 17 : إذا كانا طالبا الزواج لم يبلغا، أو احدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولي عليه على هذا الزواج) .
____________________________________________________
ونتوقف عند كلمة سن الرشد المدني..فهذا القانون يعتمد لي عنق الحقائق ويأخذ من القانون المدني المصري الادوات التي يحتاجها مهما كانت تافهة القيمة ويحذف الادوات التي تقف ضده مهما كانت عظيمة القيمة ..مالمانع من تحديد سن الرشد بمعرفة الكنيسة اذا كان القانون جملة وتفصيلا ابطل بشكل شبة كامل تدخل اجهزة الدولة العدلية والقانونية في مؤسسة الزواج؟

سادسا :
نصت المادة عشرين فيما نصت عليه علي :
____________________________________________________
مادة 20 : لا يجوز الزواج :

1. بين المتبنىَ والمتبنىِ وفروع هذا الأخير.

2. بين المتبنىِ وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبني.

3. بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.

4. بين المتبنىَ وزوج المتبنىِ وبين المتبنىِ وزوج المتبنىَ.
____________________________________________________
والواقع ان المتبني هنا لايمت باي صله قربي او نسب او مصاهرة او دم للشخص الذي تبناه ورغم هذا يعامل امام الكنيسة كما لو كان من صلبه .. ناهيك عن تعارض هذاا مع صحيح القانون باعتبار التبني غير مشروع اصلا ولنا فيه وقفة اخري بعد قليل

سابعا:
____________________________________________________
نصت المادة الثانية والعشرين علي:
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
____________________________________________________
اذا زنت البكر وحملت في الحرام واعترفت وطلبت المغفرة تسامح ويسمح لها بالزواج بل ولها ان تخفي حقيقة ماارتكبت من جرم..ولكن اذا زني المتزوج يطلق ولايصرح له بالزواج البته ويترك عرضة للضياع والاستمرار في الزنا .. منطق عقلي القاصر لايمكن ان يستوعبه حتي الان

ثامنا:
____________________________________________________
نصت المادة ثمانية وعشرون علي
مادة 24 : لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين أو شهود يهوة.
____________________________________________________
وباقرار هذه المادة تنتزع الكنيسة اقرار واضح وصريح من القانون المصري والحكومة المصرية ووزارة العدل المصرية ان السبتيين وشهود يهوه هم مذهب غير مسيحي وكفره وبالتالي تصبح لها قوه القانون .. الي جوار ابطال اي عقد زواج وتجريمه بين اي مسلم ومسيحية باعتبارة مخالفا للقانون .. صياغة ركيكة لاهداف خفية الحقيقة

تاسعا :
____________________________________________________
نصت المادة الخامسة والعشرون علي التالي:
مادة 25 : لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية :

1. إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.

2. إذا كان احدهما مجنوناً.

3. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الأخر يعلم به وقت الزواج .
____________________________________________________
واذا اكتشف احد طرفي الزواج هذه الموانع التي يستحيل اكتشاف بعضها دون الشروع في اتصال جنسي حقيقي قبل الزواج مثل العنة والخنوثة والخصاء والاصابة بامراض جنسية خطيرة كالسل والزهري والايدز ماذا يفعل؟
هل يضطر طرفي الزواج للزني في اثناء فتره الخطبة لتجربه بعضهم البعض والتأكد ان احد الطرفين لايخفي سرا جنسيا خطيرا لم يصارح به الاخر؟
ماذا تفعل المرأة اذا اصيب زوجها بمرض جنسي بعد الزواج؟ تعرض لحادث وفقد قدراته بعد الزواج؟
تعرضت هي لاجهاض وفقدت رحمها واصبح الاتصال الجسدي عملية تعذيبية مؤلمة لها ؟
تعرض احد الطرفين لجراحة خطيرة تمنعه من بذل مجهود في الاتصال الجسدي والا مات ؟
الا يثبت هذا انه قام بالاتصال الجسدي بغيرها ؟
هل نستقي من هذه المادة التي تتعارض مع مواد اخري سيلي ذكرها ان الاصابة بما سبق تسمح بابطال عقد الزواج والتطليق ؟
كل هذا اغفلة تماما مشروع القانون

عاشرا:
____________________________________________________
نصت المادة السابعة والعشرون علي :
مادة 27 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء .
____________________________________________________
سيدي الفاضل واضع القانون..التدليس في اي عقد في الكون حتي لو عقد ايجار سيارة يبطل العقد ويمحي اثارة القانونية والتبعية .. كيف لشابة عذراء ان تعلم انها عقيم او لشاب بتول في الثامنة عشرة ان يعلم انه لايمكنه الانجاب؟
وهل هذه عقوبه علي احد الطرفين لانه ارتضي طرفا ثبت لاحقا انه لايمكنه الانجاب؟
ماده عقيمة شكلا ومضمونا ولي ان اؤكد ان كل حرف اكتبه في هذه النوت كفيل باسقاط دستورية هذا القانون

الحادي عشر:
____________________________________________________
نصت المادة الثامنة والعشرون في اولها علي
مادة 28 : يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه
____________________________________________________
ومن السابق في المواد الاولي للقانون فالترخيص بعقود الزواج مصدرة الكنيسة وليس وزارة العدل وبالتالي اصبح خاتم الكاهن ختم نسر ويعامل معاملة الوثائق الحكومية رغم انه لايتبع اي مصلحة حكومية ولا جهة توثيق تعتمدها الدولة
هل تسعي الكنيسة لانشاء مصلحة توثيق مستقلة بعيدا عن النظام الرسمي للدولة ؟

الثاني عشر:
____________________________________________________
نصت المادة التاسعة والعشرون علي :
مادة 29 : يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره .

ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى هذه القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
____________________________________________________
أي ان الدولة ونظامها الرسمي ومصلحة الاحوال المدنية والتوثيق لن يكون لديها اي علم بالزيجات التي تتم بين اطراف مسيحيين .. ولا نسخة لديها من عقود الزواج – علي خلاف المتبع حاليا حيث تسلم نسخة من العقود لمحكمة الاحوال الشخصية التابع لها الكنيسة التي انعقد بها الزواج لارشفتها وتوثيقها رسميا بخاتم النسر – وبالتالي هذه الماده تمعن في قوقعه وفصل الشعب المسيحي عن بقية الرعاع اخوانهم في الوطن
يعزز هذا المادة الحادية والثلاثون من نفس القانون
____________________________________________________
مادة 31 : يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية .
____________________________________________________
اي انه لايحق لاي موثق عقود في وزارة العدل عقد زواج اي مسيحي تحت طائلة القانون ..ويصبح المكان الوحيد له هو الكنيسة والكنيسة فقط
لاتتزوج من سبتية دول كفار .. لأ الكاثوليك عندهم افكار مش كويسة .. بلاش ارثوذوكس عشان البابا بتاعهم مبيحبانش
اي تضع الشعب تحت رحمة وسلطة الرئاسة الدينية للطائفة التي يتبعها الشخص فقط لاغير ايا ماكانت توجهاتها

الثالث عشر:
____________________________________________________
نصت المادة الثانية والثلاثون فقره 7 علي التالي:
مادة 32
7. إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى .
____________________________________________________
اي ان كل الزيجات التي احد طرفيها مسلم والاخر مسيحي اصبحت باطلة بحكم هذا القانون جرت او لم تجر علي اراض جمهورية مصر العربية طالما احد الطرفين يحمل جنسيتها
طبعا الي جوار العقوبة القانونية ولو كانت تافهة علي التجرؤ علي مخالفة نص مقدس .. اسف اقصد نص قانوني

الرابع عشر:
____________________________________________________
نصت المادة الرابعة والثلاثون فيما نصت عليه علي :
مادة 34 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الخكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل
____________________________________________________
لم يفسر مشروع القانون معني كلمتي غش او غلط في عذا النص القانوني .. ولم يفسر كذلك معني الرضاء المعيب وكيفيه اثباته
وكيف يمكن اثبات ان الزوجة فقدت بكارتها بسبب سوء سلوكها وليس لممارستها رياضة عنيفة مثلا
بل كيف تمنع من لم تعجبه عروسة بعد ليله الدخلة فخرج صارخا انها ليست بكرا .. نص القانون منحه تسعون يوما طبقا لنص المادة الخامسة والثلاثون فيه
مادة 35 : لا تقبل دعوى الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط .
يمكنه بعد شهرين طلب ابطال عقد الزواج بدعوي انها كانت ليست بكرا والطب الشرعي لن يتمكن من تحديد توقيت فقدانها للبكاره
قد يكون شهرين او ثلاث سنوات .. فتح باب كبير لضعفاء النفوس لاستغلال بنات الناس والتلاعب بهن وبسمعتهن وشرفهن

الخامس عشر:
نصت المادة التاسعة والثلاثون علي
____________________________________________________
مادة 39 : من يتسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الأخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.
____________________________________________________
ولم يحدد مشروع القانون هنا نوع او مقدار التعويض ومن يحكم به .. واي قانوني يحاول وضع مذكرة تفسيرية لهذا القانون سيجد انها السلطة الدينية طبعا وليست المحاكم ولا القضاء المصري لانها اختصت نفسها بكل اجراءات وزارة العدل ومحاكم الاحوال الشخصية من اول مادة في مشروع القانون

السادس عشر:
نصت المادة اربعين علي :
____________________________________________________
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين على الأخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
____________________________________________________
كلام مرسل ونص غير قانوني بالمره وليس له اي معني في نص قانون يفترض به ان يحدد بدقة معاني الالفاظ
مثل ماهو وراد في المادة الثالثة والاربعون من نفس مشروع القانون
مادة 43 : على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة في منول الزوجية عند الخلاف
وليس له اي معني كلمه التزام روحي وادبي..ماهي ترجمتها ؟
ماهو وقعها امام قاض يفصل بين طرفين ارتكانا الي نص هذا القانون الا اذا كان المقصود ان القاض هنا سيكون كاهن وليس قاض في النظام الرسمي للدولة

السابع عشر:
____________________________________________________
نصت المادة السابعة والاربعون علي :
مادة 46 : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة
____________________________________________________
يتعارض هذا النص مع روح القانون المصري حيث لاتنفصل الذمة المالية للزوجين القائم زواجهما الا فيما ورد الزوجة من اموال متحصلة عن ميراث او دخل عمل بدليل ان القانون نجد أن القوانين السابقة وآخرها قانون الضريبة الموحدة الصادر برقم 187 لسنة 1993
فى مواده نص على ما يلى:
____________________________________________________
مادة 131 – يلزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلي المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار علي النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة.
فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع علي الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .
وعلي الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .
ويقع عبء تقديم الإقرار علي الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا .
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع علي هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل.
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع علي هذه الإقرارات .
ويعفي من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه .
____________________________________________________
واقرار هذه المادة بهذا الشكل يبطل نص قانون مدني كامل

الثامن عشر :
____________________________________________________
في نص المواد التالية التي تتحدث عن النفقة :
مادة 49 : تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته ، والمقدرة المالية للملتزم بها ، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى.

مادة 50 : النفقة المقدرة مؤقته بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أى من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.

مادة 51 : لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له اثناء حياته .

مادة 52 : تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال .

مادة 53 : يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.

ألا تقبل دعوى نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز الثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.

مادة 54 : للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكك أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ.

فمتى تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الإعتيادية.

مادة 55 : إذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع أداءها نقداً فللمحكمة أن تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.
____________________________________________________
يعني احد الطرفين وغالبا الزوج لاينفق والزوجة تضطر للجوء للمحكمة – واضع مشروع القانون هنا وجد ان الموضوع قد يدخل في حسابات معقدة فالقي عن عاتق الكنيسة هذا الهم ورماه للمحكمة المختصة التي اصبحت مطالبة بالفصل في دعوي نفقة عن عقد زواج لم يوثق لديها ولايعلم عنه اي شيء – تضطر الزوجة للجوء للمحكمة بل وتستحصل علي امر بحبس الزوج وبالتالي ينفق بالاكراه
اين الموده والعشرة والمحبة بعد المحاكم والقضايا والحبس؟
بل الانكي ان الزوج قد لايعمل ويطالب زوجته طبقا لنص هذا القانون بالانفاق عليه .. واذا امتنعت يمكنه حبسها ايضا
بيت طاعة بس مسيحي يعني؟
لكم لله فعلا !!

التاسع عشر:

نصت المادة السادسة والخمسون علي:
____________________________________________________
مادة 56 : يجوز إعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم في خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أم مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد في محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج فإن لم يتواجد أحد أقاربه بهذا المحل فيصبح إعلانه في مواجهة النيابة.
____________________________________________________
وهي مادة عجيبة .. فالقانون تاره يعلن بمعرفة الكنيسة وتاره الي الطرف الاخر بدون محضرين ولكن في المسائل الشائكة التي قد تتعرض فيها الكنيسة للانتقاد تنأي بنفسها عن هذا ويصبح الاعلان في مواجهة النيابة وتصبح احكام النفقة التي تلزم بالحبس طبقا لقانون وضعه اباء كهنه ملزمة به المحاكم حتي لاتتعرض الكنيسة لانتقاد بعد اول مسجون!!

العشرون:
____________________________________________________
نصت المادة ستون علي:
مادة 60 : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (41) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها. وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها من غيره.
____________________________________________________
فهل هذا نص الزام يجبر المتزوج من ارمله او مطلقة بتربيه اولادها من غيره جبرا في منزل الزوجية ؟
وهل اذا اتفقها علي غير ذلك في نص عق الزواج يعتبر باطلا؟
ام ان عقد الزواج الجديد سيكون مصمت وليس من حق طرف الاشتراط كما هو في العقود الطبيعية؟
اذا كان عقدا مصمتا فهو في عرف القانون عقد اذعان يجوز ابطاله امام المحكمة المدنية المختصة وابطال هذا القانون بالكامل معه ايضا خاصة انه في نظر القانون طالما لم يتم توثيقة بمعرفة وزارة العدل فهو في مستوي عقود الزواج العرفية .

الحادي والعشرون:

فى السلطة الأبوية
____________________________________________________
مادة 73 : يجب على الولد في أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
____________________________________________________

كلام مرسل غير مفسر ولاينشيء اي التزامات علي الولد اصلا رغم القانون قانون التزام .. غير دستوري بالمرة

الثاني والعشرون:
____________________________________________________
مادة 74 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد المدنى ، ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول .
____________________________________________________
ماهي المسوغات المقبولة ومن يحددها؟
لم يذكرها نص القانون وبالتالي يمكن للولد ترك المنزل لان امه تدخن او ان ابيه اعتاد مشاهدة التلفاز بصوت عالي او لايسمح له بمشاهدة افلام الكارتون

الثالث والعشرون
____________________________________________________
مادة 75 : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وفقاً للقيم الروحية والوطنية . كما يجب على الولد حفظ مال الأولاد عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
____________________________________________________
ويستمر الكلام المرسل .. ماهي القيم الروحية والوطنية هنا؟
ولماذا تم تقديم الروحية عن الوطنية ؟
وماهي الاموال التي يجب حفظها ومالعقوبة اذا لم يحفظها ؟
قانون التزام ..يعني اشتراطات ومخالفات وفي حال تحقق مخالفات هناك عقوبات ..اين العقوبات بل واين احكام الحفاظ علي مال الاولاد في هذا القانون اصلا ؟؟؟؟؟
غير دستوري ايضا

الرابع والعشرون :
في باب الحضانة المادة الرابعة والثمانون نصت علي :
____________________________________________________
مادة : 84 : إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.

____________________________________________________
من صاحب السلطة هنا في تحديد الاصلح؟
ماهو معني الاصلح في هذا القانون؟
الاصلح روحيا ام ماديا ام اخلاقيا؟
ومن صاحب قرار الاختيار والذي سيصدر حكم الحضانة ليصبح نافذ في مواجهة القانون؟
اب كاهن ام قاض؟
ولو قاض ماهي معايير الاصلح في نظره ؟
نفس التعارض مع المادة السادسة والثمانين من مشروع القانون :
____________________________________________________
مادة 86 : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين إمرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
____________________________________________________
كيف ستحدد المحكمة وعلي اي اساس كلمة ثقة .. وكلمة امينه ؟
يفترض تحديد دار رعاية مسيحية وهي التي تتولي هذا الامر بمعرفتها وعلي مسؤوليتها امام القضاء!!
غير دستوري ايضا
قد تكون امراءة ثقة امينه في نظر قاض وفي نظر قاض اخر توجد من هي اصلح منها

الخامس والعشرون :
____________________________________________________
مادة 92 : وللزوج أن يطلب نفى نسب الطفل إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً ، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
____________________________________________________
اولا في القانون توجد مايسمي بالقرائن التي يؤخذ بها علي سبيل الاسترشاد
مثل تحليل الدي ان ايه مثلا
زوج يحمل جنسية مزدوجة وزوجته لاتعلم هذا
غادر البلاد بجواز سفره المصري وعاد بالاجنبي .. واتصل بزوجته جسديا .. وحبلت .. هل يمكنه اثبات الزنا عليها وادعاء انكار النسب ؟
امام القانون شهادة التحركات مع اقرارة الفردي امام المحكمة بانه غادر البلاد كفيل ان يدمر سمعة امرءأه شريفة وطفل بريء الي ابد الابدين ..بل لن تتزوج مره اخري وسيظل دوزما ابن زني من اب مجهول النسب لمجرد امتلاك والدة وثيقة رسمية تفيد انه كان خارج البلاد !!
لم يحل هذا المشروع ولم يتطرق الي هذه المسأله الواردة والمتكررة
احد اقرب اقربائي علي سبيل المثال رسميا لايوجد في مصر رغم انه يسكن في العمارة المقابلة لي!!

السادس والعشرون:
____________________________________________________
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
____________________________________________________
عود علي بدء.. اولا انتزاع اعتراف صريح من الحكومة المصرية ووزارة العدل المصرية والمشرع المصري ان اي مذهب لاتعترف به اي كنيسة مسيحية مصرية هو مذهب يحرم ويجرم الزواج منه او الاستمرار معة
وكيف يمكن اثبات الحاد احد الطرفين؟
علي حد علمي لاتوجد جهة توثق الالحاد
واعلم كهنة ارثوذوكس متأثرين بافكار السبتيين جهرا .. هل يحكم عليهم وعلي من يتبعهم انهم سبتيين ام ماذا؟
غير دستوري ايضا

السابع والعشرون :
____________________________________________________
مادة 115 : ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما في الأحوال الآتية:

1. هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.

2. ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.

5. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

6. الشذوذ الجنسى.
____________________________________________________
السؤال من سيحكم بأي مما سبق؟
مثلا وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة
توجد حالة قضائية معروفة
الزوج نزل بدعوي الذهاب للعمل وارسل السباك – المسلم – لعمل اصلاحات بالمطبخ بعد ان اعطاه رشوه محترمه
بمجرد ان فتحت الزوجة للسباك بناء علي اتصال تليفوني من زوجها ودخول الرجل للعمل بالمطبخ خلع ملابسه عاريا كما ولدته امه وخرج للصالون بعد ان اعطي اشارة متفق عليها للزوج
يدخل الزوج المخادع المخدوع ويصرخ ويجمع الجيران .. محضر شرطة محترم (يعجز فيه السباك عن تبرير وجوده في البيت عاريا) هووووب,,حصل الزوج علي الطلاق وعندما اشتكت الزوجة للكنيسة قال لها الكاهن (انتي اللي حطيتي نفسك في وضع مشبوه)
هذه دعوه صريحة الا تثق اي زوجة بزوجها اذن؟؟؟؟
ظهور اوراق تثبت علاقة امر يسهل تزييفة في عصر الانترنت والتكنولوجيا
وسؤال بريء..هل يمكن ان يثبت احد علي فتاه انها شاذه جنسيا الا باعترافها؟
سؤال اخر:
اذا تلقي احد الزوجين حكما بالاشغال الشاقة من 7 سنوات فما فوق .. ماوضع الطرف الاخر هنا؟
يعيش علي امل ان يخرج المجرم من السجن ليجد النعجة التي ساقها الي المذبح في انتظارة راكعة ذليلة؟
ماده غير منطقية بالمره

الثامن والعشرون :
____________________________________________________
فى المفارقة بين الزوجين الكاثوليكيين

مادة 123 : إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما ، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما ، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.
____________________________________________________
انا لا اعلم بوجود قانون في العالم ينص علي ايقاف عقد الزواج لي اجل مسمي او غير مسمي .. زواج مع ايقاف التنفيذ بامر القانون!!!
لاتعليق لدي علي هذه المادة ارجو ان تساعدوني بالتعليق

التاسع والعشرون :
____________________________________________________
التبنى

مادة 129 : التبنى جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
____________________________________________________
لااملك الخلفية الكافية لبحث التبني في المسيحية ولكن التبني يؤدي الي اختلاط الانساب واعتقد ان الديانة المسيحية ديانة روحانية ولهذا استمدت اغلب احكام المواريث والتبني من الشريعة الاسلامية المحكوم بمقتضاها في القانون المصري

الثلاثون:
____________________________________________________
مادة 143 : تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها.

ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية ، وكذلك تسرى هذه الأحكام على المنازعات الخاصة بالطلاق والتطليق والإنفصال وبطلان الزواج وانحلاله والتفريق بين الزوجين.
____________________________________________________
تعارض دستوري واضح الغرض منه التلاعب بالمواريث والحضانة .. اذا غير احد الزوجين ملته الي الاسلام مثلا فلن يمكنه الالتجاء الي قانون الاحوال الشخصية للمسلمين بل سيحاكم طبقا لهذا القانون وبالتالي تسقط احقيته في الحضانة ويلتزم بنفثة الزوجة (او الزوج) حتي الممات ولن يسمح له بالزواج مطلقا
هذه المادة غير دستورية وباطلة تماما

الحادي والثلاثون:
____________________________________________________
مادة 144 : يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التى انعقد فيها الزواج وفقاً لطقوسها والذى تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتهى إليه خلال الأجل الذي تحدده.
____________________________________________________
لم يحدد النص هل الوجوب علي المحكمة هنا علي سبيل الاسترشاد ام الامر ولكن لفظة يجب تضع الحكم بيد مكتب مصالحات الكنيسة فقط ويصبح دور القاضي اعتماد الحكم الذي تراه لجنة المصالحات والتي تعتبر عرفية في حكم القانون
غير دستوري ايضا

لثاني والثلاثون :
____________________________________________________
مادة 145 : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
____________________________________________________
لايمكن الغاء اغلب النصوص التي تخالف احكام هذا القانون لان هذا القانون مخالف في اغلب موادة وبنوده لقوانين محاكم الاسرة والطفل والاحوال الشخصية وقانون الاحوال المدنية والقانون المدني المصري وقانون الضرائب وقانون الصروة العقارية وقانون مكافحة الكسب غير المشروع وعيرها بالطبع الي مخالفته في كثير من المواضع الدستور المصري الذي كفل مساواه جميع المواطنين امام القانون بغض النظر عن الجنس والعرق والدين .. ولو تم اقرار هذا القانون فسينهار دستوريا في اغلب مواده مع اول حالة قضائية تطعن بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية العليا
اسف علي طول النوت .. خالص احترامي لو كنتم وصلتم للسطر ده اللي انا مش عارف وصلتلله ازاي :)




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !