تنص المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على التالي:
ولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
ورغم اعتراضنا على كلمة "وهبوا" التي لا يجب ان تصدر من هيئة ينبغي لها ان تكون مستقلة، فالكرامة هنا هي الاساس.
هذا يعني ان كرامة الانسان فوق رغبته. على عكس ما يتصور البعض، بان رغبة الانسان هي المقياس.
اذا رغبة الانسان تحترم فقط عندما لا تتعارض مع الكرامة والحقوق.
فالانسان الذي يرغب بانهاء حياته، يتم ايقافه ومنعه بشتى الوسائل، لان هذا العمل هو امتهان لكرامته، وكرامة اي انسان يجب ان لا تبتذل او تهان حتى لو كانت تلك الاهانة من الانسان نفسه. ولا يقتصر القانون هنا على المنع بل يتعداه الى العقوبة، فمن يحاول الانتحار يعاقب بالسجن مثلا.
اما المادة الخامسة من هذا الاعلان فتنص:
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
لم تضع هذه المادة استثناء، بل نادت بوضوح بمنع التعذيب والعقوبات الجسدية لانها تحط من كرامة الانسان.
ولكن المادة الثامنة عشرة تنص:
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
السؤال البديهي هنا: ماذا لو كان التعذيب وامتهان الكرامة جزء من الدين؟
الجواب على هذا السؤال نجده في الفقرة الثلاثين التي تنص:
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
فالدين هو عبارة عن دولة او جماعة او فرد. فلو فرضت هذه الجماعة على الناس نشاطا يؤدي الى هدم الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، فعمل هذه الجماعة باطل ومنافي لما جاء في هذا الاعلان.
مما تقدم يمكننا القول:
من حق المؤسسة العلمانية، منع اي دين ـ او فقرات منه ـ يتعارض مع محتوى الحقوق والحريات الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن ضمنها على سبيل المثال ما جاء في الفقرة الخامسة اعلاه.
التعليقات (0)