مواضيع اليوم

من كتاب ( تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) أجوبه مهمة تتعلق بأركان الإسلام (2)

برير الصلاح

2010-06-29 12:11:02

0


من كتاب ( تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) أجوبه مهمة تتعلق بأركان الإسلام تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . _ الجزء الثاني _


إلحاقا لما تم عرضه عليكم من اسأله وأجوبه اخترتها لكم من كتاب سماحته رحمه الله التي تتعلق بأركان الإسلام أتابع اختيار لكم بعض من الأسئلة و الأجوبة عليها عسى أن ينفع الله بها مسلم .....


السؤال الأول : يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شئ يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام . فما حكم ذلك ؟


الجواب : إن كان عاجزاً فلا شئ عليه لقول الله – سبحانه وتعالى- [ فاتقوا الله ما استطعتم ] سورة التغابن , الآية رقم 16.
ولقول – النبي- صلى الله عليه وسلم – لجابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – { إن كان الثوب واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به } متفق على صحته .
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو احدهما فالواجب عليه سترهما أو احدهما في اصح قولي العلماء فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – { لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ} متفق على صحته . والله ولي التوفيق .


السؤال الثاني : يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو – { أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } هل هذا الحديث صحيح ؟ وما الجمع بينه وبين حديث { الصلاة على وقتها } ؟


الجواب : الحديث المذكور صحيح خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديجٍ –رضي الله عنه- وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي –صلى الله عليه وسلم – كان يصلي الصبح بغَلَسٍ ، ولا يخالف أيضاً حديث { الصلاة على وقتها } وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ، ثم تؤدى قبل زوال الغَلَس كما كان النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – يؤديها ، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك في حجة الوداع .


وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في وقت أداء صلاة الفجر وهذا كله على سبيل الأفضلية .
ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – { وقت الفجر ما لم تطلع الشمس } رواه الإمام مسلم في صحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما –


السؤال الثالث : نسمع كثيراً من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فما حكمه ؟ وهل له أصل في الشرع ؟


الجواب : لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر ولم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة وإنما النية محلها القلب لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى } متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –


السؤال الرابع : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟


الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمعاً في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض و المسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمعاً لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – بذلك .


السؤال الخامس : ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل ؟


الجواب : لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد . وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة .
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر .
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة – رضي الله عنهم – أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر ولكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين والقصر من رخص السفر الخاصة . والله ولي التوفيق .


السؤال السادس : هل يشترط لسجود التلاوة طهارة ؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في صلاة أو خارجها ؟ وماذا يقال في هذا السجود ؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟


الجواب : سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم .
ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ما يدل على ذلك .
أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يفعل ذلك في الصلاة كل خفض ورفع . وقد صح عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال { صلوا كما رأيتموني أصلي } . رواه البخاري في صحيحة ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث من ذلك { اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين } . روى ذلك مسلم في صحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث عليٍّ – رضي الله عنه – وقد سبق آنفاً أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : { اللهم أكتب لي بها عندك أجراً وامح عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود علي السلام .
والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة . وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب . وسجود التلاوة في الصلاة ، وخارجها سنةٌ وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر – رضي الله عنه – ما يدل على ذلك أيضاً .
والله ولي التوفيق .



أبو بندر // سعود عايد الرويلي




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !