مواضيع اليوم

مقتطفات من الدستور الجزائري .....تعليق سريع ....

علي من الجزائر

2013-04-10 16:59:37

0

 

 

المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

تعليق :
الجيش مصدر كلّ سلطة .

السيادة ملك للجيش وحده .


المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.

تعليق :

الجماعات الإقليمية للدولة هي الوحدات الإقليمية للدرك الوطني والنواحي العسكرية .

الوحدة الإقليمية للدرك الوطني هي الجماعة القاعدية .

المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

تعليق :

تعتبر الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ووسيلة لخدمة المصالح الخاصة .


المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
تعليق :
التعسف في إستعمال السلطة مضمون .


المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
تعليق : تحيز الإدارة مضمون .

المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
تعليق :حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع ممنوعة على المواطن .

 

المادة 70 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة

تعليق : يجسد رئيس الجمهورية رأس الفساد في الدّولة .
وهو خائن الدستور.
ويحطّم الدولة داخل البلاد وخارجها .
له أن يخادع الأمة مباشرة

المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

تعليق : يتم تعيين الرّئيس من طرف الجيش .
يتم الفوز بالرّئاسة بتزوير الإنتخابات .
تتنوّع كيفيات التزوير من تضخيم القوائم الإنتخابية بإدراج قوائم العسكريين ثم إصدار وكالات لأهاليهم للإنتخاب مرة أخرى عنهم كمايسمح الإنتخاب مكان الموتى ....وتضخيم نسبة المشاركة والتقليل من نسبة المقاطعة .


المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.

تعليق : لا يصل إلى سدّة الحكم إلاّ من ترضى عنه المؤسسة العسكرية والمخابرات خصوصا .


المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.


إنّ هذه المحكمة غير موجودة على أرض الواقع ....لن ترى النّور إلاّ بعد هلاك النظام الحالي وقيام نظام سياسي ديمقراطي......

أنصح من يهمه الأمر إسقاط هذه المادة في التعديل القادم .....





التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !