مواضيع اليوم

مشروع لائحة نوادى المسرح

ياسر الجرزاوي

2010-07-27 22:29:41

0

الفصل الأول : نوادى المسرح
مادة 1 : نادى المسرح هو الكيان التنظيمى الذى يضم مجموعة المتخصصين والممارسين والمتذوقين للمسرح داخل كل موقع ثقافى (بيت ـ قصر ـ فرع) لممارسة نشاط المسرح بشكل دورى بهدف :
أ ـ نشر الثقافة المسرحية
ب ـ إكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها
ج ـ تطوير حرفية التعامل مع عناصر العرض المسرحى
مادة 2 : يلتزم الموقع بتخصيص مكان محدد لنادى المسرح الخاص به
مادة 3 : العضوية :
تنقسم عضوية نادى المسرح إلى :
أ ـ عضوية عاملة : لابد لها من توافر أحد الشروط الآتية :
ـ أن يكون المتقدم ممارساً للنشاط المسرحى ، وقدم عملين مسرحيين على الأقل
ـ أن يكون خريجاً من أو طالباً فى إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة
ب ـ عضوية منتسبة : تمنح لكل عضو هاوى أو متذوق للمسرح ولم تتحقق فيه أحد شروط العضوية العاملة
مادة 4 : يجوز للعضو المنتسب تعديل صفته حال توافر أحد شرطى العضوية العاملة ، على أن يقدم طلباً مرفقاً به الأعمال والجوائز التى حصل عليها
مادة 5 : يشترط لاكتساب العضوية بنوعيها أن يتقدم طالب العضوية بطلب مستوفى على النموذج المعد لذلك ، على أن يقوم مجلس الإدارة بفحص الطلب والموافقة عليه
مادة 6 : أ ـ يتمتع جميع الأعضاء بحق المشاركة فى كل أنشطة النادى فيما عدا الإخراج الذى يقتصر على الأعضاء العاملين فقط
ب ـ يقتصر حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على انتخاباته والمشاركة فى قرارات الجمعية العمومية على الأعضاء العاملين فقط
مادة 7 : واجبات العضو :
أ ـ الالتزام بقرارات مجلس الإدارة
ب ـ المحافظة على سير حركة العمل بالنادى ، وتجنب كل ما من شأنه إعاقة النشاط المسرحى بالنادى أو الموقع
مادة 8 : تسقط العضوية فى الحالات الآتية :
أ ـ الوفاة
ب ـ الاستقالة
ج ـ الانقطاع عن ممارسة نشاط النادى لموسم كامل دون عذر يقبله مجلس الإدارة
د ـ الشطب : صدور قرار من مجلس الإدارة بشطب العضو
مادة 9 : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين بالنادى
مادة 10 : لا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 15 عضواً
مادة 11: اجتماع الجمعية العمومية :
أ ـ تجتمع الجمعية العمومية فى دورتها الأولى لمناقشة ووضع برنامج النشاط وإجراء انتخابات مجلس الإدارة إذا كانت دورة المجلس قد انتهت
ب ـ تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ برنامج النشاط من خلال تقرير مجلس الإدارة الذى يقدم بشكل دورى للجمعية العمومية
ت ـ يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارىء بناءاً على طلب موقع عليه من ثلثى الأعضاء على الأقل أو بدعوة من مجلس إدارة النادى أو مدير الموقع أو مدير عام المسرح
مادة 12 :
أ ـ يشترط لانعقاد الجمعية العمومية حضور نصف الأعضاء + واحد ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ، ويتم إخطار الأعضاء بالموعد الجديد عن طرق الإعلان فى لوحة الإعلانات الخاصة بالموقع
ب ـ إذا كان الاجتماع يتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولم يكتمل النصاب القانونى فى المرتين يصدر مدير عام إدارة المسرح قراراً بتشكيل مجلس الإدارة بالتعيين لمدة عام واحد ، وتجرى الانتخابات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة المجلس المعين
مادة 13 :
1 ـ يتضمن مجلس الإدارة : رئيساً وسكرتيراً وأميناً للصندوق على أن يكون عدد الأعضاء على النحو الآتى :
أ ـ فى حالة ألا يزيد أعضاء الجمعية العمومية عن 30عضواً يتشكل المجلس من 5 أعضاء
ب ـ فى حالة أن يكون الأعضاء أكثر من 30 وأقل من 50 عضواً يتشكل النادى من 7 أعضاء
ت ـ فى حالة أن يزيد الأعضاء عن 50 عضواً يتشكل النادى من 9 أعضاء
2 ـ يضم مجلس الإدارة عضواً معيناً من موظفى الموقع ، يصدر قرار باختياره من مدير الموقع ، ويكون مسئولاً عن الجانب المالى ، ويعاونه أمين الصندوق للصرف على أنشطة النادى
3 ـ يتم التصويت من قبل الجمعية العمومية على مقاعد مجلس الإدارة بشكل فردى (رئيس ـ أمين صندوق ـ سكرتير ـ عضو) ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، على أن يسجل محضر الجلسة أصغر الأعضاء سناً
مادة 14 : اختصاصات مجلس الإدارة :
أ ـ يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس
ب ـ يختص مجلس الإدارة بقبول طلبات العضوية
ت ـ عمل برنامج سنوى مقسم إلى ثلاث مراحل على الأقل ، مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر ، بعد إقراره من الجمعية العمومية ، مع مراعاة مواءمة هذه الخطة مع خطط النشاط العام لإدارة المسرح والموقع
ث ـ الإشراف على العروض الخاصة بالنادى وعمل نشرة غير دورية
ج ـ يتولى أمين الصندوق إعداد الميزانيات التقديرية لبرنامج أنشطة النادى ومتابعة تنفيذ الإجراءات المالية
ح ـ يتولى سكرتير المجلس تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية والمجلس وحفظها فى سجلات خاصة ، وعمل أرشيف خاص بالنادى مستعيناً فيه بكافة وسائل التوثيق السمعية والمرئية والكتابية
خ ـ يختص مجلس الإدارة بالترشيح من أعضاء النادى للورش المسرحية والموائد المستديرة والمهرجانات التى تدعو لها إدارة المسرح مركزياً وذلك بعد اعتماد الترشيحات من الجمعية العمومية ، ويتم إرسالها للإدارة بعد اعتمادها من مدير الموقع ومدير الفرع الثقافى
د ـ توقيع العقوبات على الأعضاء المخالفين
مادة 15 : العمل فى مجل الإدارة تطوعى
مادة 16 : مدة المجلس سنتان ولا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين
مادة 17 : يحق للجمعية العمومية فى اجتماعها الدورى أو الطارىء إسقاط عضوية مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى حالة إخلاله فى أداء المهام المنوط به تأديتها حسب اللائحة
مادة 18 : برنامج الأنشطة السنوية :
ينقسم إلى مستويين :
المستوى الأول : يقوم به الأعضاء الممارسين والمتخصصين فى المسرح داخل الموقع الثقافى والنطاق الجغرافى ، من محاضرات ومناقشات كتب وورش وتحليل للعروض المسرحية
المستوى الثانى : تقوم فيه إدارة المسرح بتوفير العناصر الفنية التى يحتاجها برنامج الأنشطة وغير متاح توفيرها ذاتياً
مادة 19 : بعد إقرار مشروع البرنامج من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة يعتمد البرنامج من مدير الموقع ومدير الفرع الثقافى ويرسل إلى إدارة المسرح
المادة 20 : تناقش إدارة المسرح رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه فى البرنامج المقترح ، وبعد اعتماده يعتبر قابلاً للتنفيذ ، وترسل صورة منه إلى الفرع الثقافى والموقع لإدراجه بخطة النشاط
المادة 21 : الجزاءات :
أ ـ توقع الجزاءات على الأعضاء المخالفين فى الحالات الآتية :
1 : مخالفة قواعد السلوك العام
2 : الإضرار بسير العمل والإهمال فى أداء الواجبات المنوطة بالعضو
3 : مخالفة قرارات مجلس الإدارة وتعليماته والنظم التى أقرها
ب ـ تتدرج الجزاءات من لفت نظر إلى إنذار بالفصل إلى إنذار نهائى أ ويجوز لمجلس الإدارة توقيع العقوبة دون تدرج فى حالة ارتكاب مخالفة جسيمة
ج ـ يحق للعضو تقديم التماس كتابى إلى مجلس الإدارة لرفع العقوبة ، ويجوز للمجلس قبوله أو رفضه
د ـ لا يتم اعتماد قرار الفصل النهائى إلا بعد التصديق عليه من الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها وإخطار الفرع واعتماد الإدارة العامة للمسرح ، وخلال الفترة من صدور قرار المجلس إلى اعتماد إدارة المسرح لا يسمح له بممارسة أى نشاط أو التواجد بالنادى
هـ ـ تعلن الجزاءات فى لوحة الإعلانات بالموقع
مادة 22 : يقبل النادى ـ بشرط موافقة الإدارة العامة للمسرح ـ تبرعات عينية تسجل فى سجل خاص بذلك ومسئوليتها لأمين الصندوق
الفصل الثانى : المشاريع الفنية والعروض
مادة 23 : يحق لكل نادى تقديم أكثر من مشروع عرض مسرحى تبعاً للطاقات الفنية الموجودة به
مادة 24: يعلن مجلس الإدارة عن المدة التى تحددها إدارة المسرحخ لتقديم المشاريع فى لوحة الإعلانات الخاصة بالموقع
مادة 25 : الأولوية للمخرجين الذين يقدمون أعمالهم لأول مرة ضمن مشاريع النادى
مادة 26 : يقوم المجلس باختيار المشاريع التى يتوفر بها عنصر الجدية ، ويتم إرسالها إلى إدارة المسرح بعد اعتمادها من مدير الموقع والفرع الثقافى
مادة 27 : توفر إدارة المسرح المتخصصين من قبلها لمشاهدة ومناقشة المشاريع لإجازتها فنياً ، وترسل للنادى أسماء مشاريع العروض التى سوف تنتج بالموسم المسرحى ، ويجوز لإدارة المسرح تفويض مجلس الإدارة لاختيار المشروعات الخاصة به لإنتاجها
مادة 28 : يتولى مجلس الإدارة تنفيذ المشروعات المجازة ومتابعتها فى مراحلها المختلفة (بروفات ـ إنتاج ـ عروض)
مادة 29 : تقدم عروض نادى المسرح لمدة خمس ليالٍ على الأقل لكل عرض بالموقع الثقافى والمواقع القريبة بالنطاق الجغرافى ، ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن ذلك مع إدارة الموقع
مادة 30 : تقزم إدارة المسرح بإزالة المعوقات التى تواجه نشاط النادى حال تعذر على مجلس الإدارة حلها بالتعاون مع الموقع والفرع
مادة 31 : يتحمل الموقع الثقافى ومجلس الإدارة مسئولية تقديم العروض الخاصة بالنادى فى المهرجانات المسرحية المختلفة (إقليمى ـ ختامى ـ قومى ـ تجريبى)
مادة 32 : تتابع إدارة المسرح نشاط النادى من برنامج سنوى وعروض مسرحية ونشرات للتأكد من التنفيذ
مادة 33 : تخصص جائزة لأفضل نادى قام بتنفيذ برنامجه السنوى على أكمل وجه ، وتمنح الجائزة خلال فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح
(انتهى)ـ

شارك بالرأى والتعليق والملاحظات والاقراحات على موقع نوادى مسرح الدقهلية  

أو علق على هذا الموضوع أسفل الصفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للاطلاع على آخر الأخبار الثقافية فى محافظة الدقهلية زوروا موقع مجدى شلبى نيوز

 

 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !