مسائل مراثية
المسألة 1: حل السائل الآتية:
أ – توفي عن زوجة ، بنت، 2 أخ شقيق. وتركة قدرها 80 نخلة.
ب - توفيت عن زوج ، بنت ابن ،2 أختان لأب. وتركة قدرها 200 ناقة.
حل المسائل :
أ – زوجة ، بنت ، 2 أخ ش ، وتركة قدرها 80 نخلة
|
|
8 |
16 |
زوجة |
1/8 |
1 |
2 |
بنت |
1/2 |
4 |
8 |
2 أخ ش |
ع |
3 |
6 |
المسألة تحتاج إلى تصحيح نظرا لوجود علة ( كسر) في خانة الأخوة الأشقاء.
أصل المسألة الجديد = عدد الرؤوس الأصل السابق
= 2 8 = 16
تقسيم التركة : قيمة السهم = التركة / أصل المسألة = 80/ 16 = 5 نخلات
نصيب الزوجة = 2 5 = 10 نخلات
نصيب البنت = 8 5 = 40 نخلة
نصيب الأخوة الأشقاء = 6 5 = 30 نخلة ¬ نصيب كل أخ شقيق = 15 نخلة.
ب- زوج ، بنت ابن ، 2 أخت لأب، وتركة قدرها 200 ناقة
|
|
4 |
8 |
زوج |
1/4 |
1 |
2 |
بنت ابن |
1/2 |
2 |
4 |
2 أخت لأب |
ع |
1 |
2 |
المسألة تحتاج إلى تصحيح نظرا لوجود علة (كسر) في خانة الأخوات لأب.
أصل المسألة الجديد = عدد الرؤوس الأصل السابق
= 2 4 = 8
تقسيم التركة : قيمة السهم = قيمة التركة / أصل المسألة = 200 / 8 = 25 ناقة
نصيب الزوج = 25 2 = 50 ناقة
نصيب بنت الابن = 25 4 = 100 ناقة
نصيب أخوات الأب= 25 2 =50 ناقة
لكل أخت 25 ناقة .
المسألة 2: توفي رجل وترك:
زوجتين، أمَّا، 3 أخوات لام وتركة تقدّر ب 000 216 دولار أمريكي.
حلّ المسألة :
|
12 |
9 |
المسألة فيها رّد |
2 زوجة |
4/1 |
3 |
- الزّوجتان نصيبهما 4/1 لانعدام الفرع الوارث. |
أمّا |
6/1 |
2 |
- الأم نصيبها 6/1 لوجود عدد من الأخوات. |
3 أخت لأم |
3/1 |
4 |
- الأخوات لأم نصيبهنّ 3/1 لانعدام الأصل المذّكر والفرع الوارث ولأنّ عددهنّ أكثر من واحدة. |
- المسألة ردّيّة وهي من الحالة الرّابعة التي يكون فيها الورثة أصحاب فروض متعدّدة مع وجود أحد الزّوجين، فحلّ المسألة يكون وفق المراحل التّالية:
المرحلة الأولى : المسألة الزّوجية :
|
4 |
1. نعتبر وجود الزّوجتين 2. أصل المسألة الزّوجيّة هو مقام فرض الزّوجتين 3. نعطي للزّوجتين نصيبهما والباقي يعطى للأمّ والأخوات لأمّ بصفة إجمالية وفق الجدول الموجود على اليمين |
2 زوجة |
1 |
|
أمّا |
3 |
|
3 أخت لأم |
المرحلة الثّانية : المسألة الرّدّيّة :
|
6 |
3 |
1. نلغي الزّوجتين، كأنّهما غير موجودتين. 2. فحل المسألة كأنّها من الحالة الثانية ( الورثة أصحاب فروض متعدّدة دون وجود أحد الزّوجين ). وفق الجدول الموجود على اليمين. |
أمّا |
6/1 |
1 |
|
3 أخت لأم |
3/1 |
2 |
المرحلة الثّالثة : المسألة الجامعة : نقارن بين نصيب الورثة الإجمالي
|
4 |
في المسألة الزّوجية وأصل المسألة الرّدّيّة فنجد أن بينهما علاقة تماثل (تساوي) 3 = 3 |
2 زوجة |
1 |
|
أمّا |
1 |
|
3 أخت لأم |
2 |
فالحلّ كما يلي :
1. أصل المسألة الجامعة هو مقام فرض الزّوجتين.
2. يعطى للزّوجتين فرضهما : أصل المسألة الجامعة مقام فرض الزّوجتين
3. يعطى الباقي للورقة الآخرين حسب نصيبهم في المسألة الرّدّيّة.
وفق الجدول الموجود على اليمين.
نلاحظ أنّ المسألة حلّت ولكنّها تحتاج إلى تصحيح لأنّ 1 لا يقبل القسمة على 2 وكذلك لا يقبل القسمة على 3 فيجب التّصحيح الذي يكون كما يلي :
الطّائفة الأولى : العلاقة بين 2 و 1 علاقة تباين، فجزء السّهم هو عدد الرّؤوس أي يساوي 2.
الطّائفة الثّانية : العلاقة بين 2 و 3 كذلك علاقة تباين فجزء السّهم هو عدد الرؤوس أي يساوي 3.
ثمّ نقارن بين 2 و 3 فنجد العلاقة بينهما هي علاقة تباين وبالتالي جزء السّهم = 2 × 3 = 6.
جزء السّهم = 6
ثمّ نضرب 6 في أصل المسألة الجامعة أي 6 × 4 = 24 وهو الأصل الجديد ثمّ نضرب 6 في أنصبة الورثة كلّهم أي ( 6 × 1 = 6 ) ثمّ ( 6 × 1 = 6 ) ثمّ ( 6 × 2 = 12 ).
|
4 |
24 |
2 زوجة |
1 |
6 |
أمّا |
1 |
6 |
3 أخت لأم |
2 |
12 |
نصيب كلّ وارث
1) نصيب الزّوجتين
فكّل زوجة نصيبها 54000 ÷ 2 = 2700 دولار أمريكي
2) نصيب الأمّ مباشرة = 54000 دولار أمريكي
3) نصيب الأخوات لأمّ :
نصيب كلّ أخت لأم هو 108000 ÷ 3 = 36000 دولار أمريكي
المسألة 3: حل المسألتين التاليتين :
ا - مات عن زوجتين و بنتين وبنت ابن و أخ شقيق و ابنا ابن.
ب – ماتت عن زوج ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، أخ لأم.
حل المسألتين:
ا – مات عن :
|
أصلها 24 |
بعد التصحيح 48 |
|
||
زوجتين |
1/8 |
لوجود. ف. و |
3 |
6 |
لكل زوجة (3) |
بنتين |
2/3 |
للتعدد. و. و م |
16 |
32 |
لكل بنت (16) |
بنت ابن |
التعصيب |
5 |
10 |
بنت الابن (2) ابن الابن (4) ابن الابن (4) |
|
ابنا ابن |
|||||
أخ شقيق |
محجوب بابن الابن |
ب- ماتت عن: زوج، أخت ش، أخت لأب، أخ لأم.
|
أصلها 6 ثم عالت إلى 8 |
||
زوج |
½ |
لعدم وجود الفرع |
3 |
أخت ش |
½ |
للانفراد و عدم وجود المعصب |
3 |
أخت لأب |
1/6 |
تكملة للثلثين |
1 |
أخ لأم |
1/6 |
للانفراد |
1 |
المسألة 4: حل المسألة التالية:
مات عن : زوجة ـ بنت ـ بنت ابن ـ أخ لأب .
حل المسألة: مات عن: زوجة- بنت – بنت ابن – أخ لأب.
|
أصل المسألة هو 24 : (ق، م، أ) للأعداد (8-6-2). |
نصيب |
|
الزوجة |
1/8 |
لوجود الفرع الوارث. |
24 (8/1)= 3. |
البنت |
1/2 |
لانفرادها وعدم المعصب من درجتها. |
24 x(2/1)= 12. |
بنت الابن |
1/6 |
لوجود البنت الصلبية وعدم الفرع المذكر. |
24 (6/1)=4. |
أخ لأب |
ع |
|
24-(3+12+4)=24-19=5. |
قبل�,H��p���قيع عقوبة الفصل على الموظف المخالف.
2) التسريح (الفصل غير التأديبي):
طبقا للمادة (68) من قانون الوظيفة العمومية أن الموظف يمكن أن تنتهي خدمته دون طلب منهن كما هو الحال في الاستقالة كما رأينا، و دون أن يرتكب خطأ مهنيا مثلما هو الشأن في الفصل من العمل (العزل)، و إنما يقوم التسريح على أساس انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف، و يكون في الحالات التالية:
أ- في حالة عدم قدرة الموظف على القيام بمهامه (عدم كفاءته) فينقل إلى وظيفة أقل، مع مراعاة أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، و إن كان رأيها استشاريا.
ب- الموظف المحال على الاستيداع ، إذا انتهت المدة، و لم يتمكن من ممارسة أعمال وظيفته.
جـ- فقدان الأهلية، أو عدم اللياقة البدنية، و يلاحظ أن المشرع لم يجعل شرط التمتع بالحقوق الوطنية و المدنية و اللياقة البدنية شرطا للتعيين في الوظيفة العامة فقط، بل هو شرط لاستمرار علاقة العمل بين الموظف و الإدارة. و قد نصت المادة الخامسة من المرسوم 66/148 على التعويض المقرر في هذه الحالة.
3) الفصل عن طريق التأديب:
يعد الفصل (العزل) أكبر أنواع العقوبات التأديبية عند ارتكاب الموظف لخطا جسيم، و لهذا لابد من موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، و يكون قرارها في هذا الشأن ملزما للإدارة.
كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف موضوع العقوبة.
و قرار الفصل قد يتضمن عدم حرمان الموظف من المعاش، و قد يحرمه من التمتع بهذا المعاش.
و يمكن أن يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط أو يتضمن قرار الفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.
4) الإحالة على التقاعد:
و هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أو لا يستطيع ممارسة وظيفته. و الإحالة على التقاعد هذه، لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها. (و هو ما يعرف بالتقاعد الإجباري).
و في غير هذه الحالة، فإن الإحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب الموظف، أو تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد (ستون سنة).
الخاتمة:
حاولت في عرض موجز تقديم المبادئ و الأسس التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، و القانون الذي يضبطها، و هذا من زاوية القانون الإداري الذي ينضوي تحته قانون الوظيفة العامة ثم موقف المشرع الجزائري من هذه المبادئ و الأسس، و ذلك منذ بداية دخول الشخص إلى هذه الوظيفة، و كيفيات الانضمام إليها إلى غاية نهاية الخدمة و انقضاء علاقة العمل بين الموظف و الإدارة.
و من خلال هذه المحاولة لاحظت أن العنصر البشري (الموظف) هو الأساس في تقدم الإدارة أو تأخرها، كونه يمثل المرفق العام، و هذا الأخير هو عبارة عن شخص معنوي فقط. و لذلك لابد من الاهتمام الكبير و الجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص و تفان، و تظهر الدولة من خلال الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب احترام الناس لها.
التعليقات (0)