نقض قضية "هبة ونادين": حكم الإعدام اعتمد على الإحتمالات
قدم دفاع المتهم بقضية "هبة ونادين" مذكرة نقض شرح فيها أنَّ حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة يعتمد على الإحتمالات والإستنتاجات بعيدًا عن الوقائع والقرائن، مطالبًا برد الحكم.
القاهرة: حصلت "إيلاف" على مذكرة دفاع المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين جمال، التي سيودعها لدى محكمة النقض وهى أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر، والتي ستنظر في القضية للمرة الثانية والأخيرة، وسيكون أمام هيئة المحكمة خيارين، إما تأييد حكم الإعدام، أو إعادة محاكمته بنفسها.
واستند أحمد جمعة محامي المتهم محمود عيساوي في مذكرته إلى وجود تناقض في حكم محكمة جنايات جنوب الجيزة، مؤكداً أن الحكم استند إلى قرائن ظنية إحتمالية واستنتاجات غير مبنية على دلائل قطعية، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى تماماً مع أحكام محاكم الجنايات التي لابد أن تضم أدلة قاطعة لا تحتمل الظن وإلا يتم تفسيرها لصالح المتهم، ويتم الحكم بالبراءة.
وأورد مقتطف من حيثيات الحكم فيما يخص جريمة قتل الضحية الأولى ناين خالد جمال، للتدليل على كلامه: "فقد تواجد المتهم حاملا السكين الكبيرة في غرفة نومها حسبما سلف وخرج من عندها، وكان أخر من خرج حيث وجدت فى تلك الغرفة مذبوحة ومصابة بعديد من الطعنات فباللزوم العقلي والقطع واليقين، حسبما هو مستقر في وجدان هذه المحكمة، أنه وقع من المجني عليها نادين ما جعل المتهم يخشى أن تستغيث أو أن تعمل على مقاومته، فيفتضح أمره ولا يظفر بما إستولى عليه ويضبط فاستل سكينه الكبير، و تعمد إعمالها فيها بقصد إزهاق روحها والإجهاز عليها والخلاص منها وإسكاتها للأبد".
ولفت إلى أن الحكم اعتمد أيضاً على الظن في اثبات ارتكاب المتهم لجريمة قتل الضحية الثانية هبة العقاد، وأورد مقتطفات مما جاء في حيثيات الحكم في الصفحة رقم 5 " وكان ـ المتهم ـ أخر من خرج من غرفة نومها وهي مذبوحة ومصابة بتلك الإصابات منكبة على وجهها، وبعد ذلك وبطريقة أو أخرى أزال من على السكين التي إستعملها التلوثات الدموية للمجني عليها نادين، وما ان خرج من غرفة نومها حاملا السكين الكبير التي عالج التلوثات الدموية التي عليها، وفي ذات المكان والزمان بالشقة مسرح الجريمة المتواجد فيها وحده مع المجني عليها هبة إبراهيم العقاد حاملا السكين الكبير بغرفة المعيشة، وخرج من عندها وكان أخر من خرج حيث وجدت مصابة بطعنات عديدة قاتلة فباللزوم العقلي والقطع واليقين حسبما هو مستقر في وجدان المحكمة أنه وقع من المجني عليها هبة العقاد، ما جعل المتهم يخشى أن تستغيث أو تعمل على مقاومته فيفتضح أمره ولا يظفر بما إستولى عليه ويضبط فاستل سكينه كبيره وتعمد إعمالها بقصد إزهاق روحها والإجهاز عليها والخلاص منها وإسكاتها للأبد".
ويشير جمعة في مذكرته إلى أن هيئة المحكمة استنتجت من تواجد المتهم حاملا سكينا داخل شقة المجني عليهما أنه من قام بقتلهما، على اعتبار أنه أخر من تواجد بهذا المكان، وأوضح أن أصول التسبيب للأحكام الجنائية، يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال.
وتابع متسائلاً: ألا يحتمل هذا التصور أن يخرج المتهم بعد قيامه بالسرقة ـ على فرض صحة هذا التصورـ فيدخل أخرون ويقوموا بقتل المجني عليهما؟!
وإستمرارا في الخيال والتصورات والإحتمالات التي لا أساس لها، جزم الحكم بما نفاه الطب الشرعي من أن المتهم قام بعد قتل نادين جمال الدين بإزالة التلوثات الدموية بأية طريقة كانت، وقتل بها المجني عليها الثانية هبة العقاد، علماً أن الطب الشرعي قطع بأنه لا يمكن أن تكون السكين المضبوطة قد أستعملت في قتل نادين جمال الدين.
وبنى جمعة دفاعه في مذكرة النقض على عدة محاور رئيسية منها: القصور في التسبيب والخطأ في الاسناد، مشيراً إلى أن الحكم اعتمد على تحريات غير جدية أجرتها مباحث مدينة السادس من أكتوبر، وبطلان إذن القبض على المتهم الصادر من النيابة العامة.
والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، وذلك فيما يخص الكيفية التي توصلت بها المباحث إلى المتهم، من خلال تتبع التليفون المحمول الخاص بالمجني عليها ناين جمال، حيث ورد روايات متناقضة في هذا الشأن، منها ما تفيد بأن: "فريق البحث ناقش والد المجني عليها ناين فأعطاهم السيريال نمبر لهذا التليفون، و تم باستئذان النيابة العامة لمعرفة مستخدم ذلك التليفون وتبين أنه مستخدم على الشريحة رقم 0125123227 في الفترة من 27/11/2008 حتى 2/12/2008، والخط باسم محمد ضرغام إبراهيم، وبمناقشته أقر أنه حصل عليه مساء يوم 27/11/2008 من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي بدلا لجهاز محمول أخر أقرضه إياه ولم يرده إليه، فأجرت أجهزة البحث تحرياتها التي أثبتت أنه وراء هذا الحادث بقصد السرقة.
وهناك رواية أخرى وهي ما ورد في محضر الضبط المحرر بمعرفة العميد جمال عبد الباري الذي قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض وتفتيش مسكن المتهم والذس قبض عليه في 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء، حيث أثبت في أخر محضره بالصفحة 21 مايلي "تم بإرشاده ـ المتهم ـ ضبط الهاتف المحمول الذي قام بسرقته من الشقة محل الحادث والخاص بالمجني عليها الأولى لدى صديقه المدعو محمد ضرغام إبراهيم فراج مواليد 12/5/1985 عامل بنادي الإتصالات ومقيم 66 حارة عابدين من شارع عبيد روض الفرج القاهرة".
وخلص الدفاع من ذلك إلى أن "الصورة التي إعتنقتها المحكمة، ووقرت في عقيدتها ليس لها أصل في الأوراق، وتخالف الثابت بمعرفة رجال الضبط، بل تعرضت للوقائع المادية بصورة مشوهة ومضطربة تفيد عدم فهم المحكمة لحقيقة واقعة الدعوى أو أدلتها، مما يوجب نقض الحكم، حسبما ورد في مذكرته.
وإليكم نص مذكرة النقض المقدمة من قبل دفاع المتهم:
السيد المستشار الفاضل /
رئيس محكمة النقض
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
مقدمه / أحمد جمعه شحاتة المحامى بالنقض - وكيلا عن المتهم / محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى المتهم فى الجناية رقم / 4072 لســـنة 2008.
الموضوع
أولا : القصورفى التسبيب والخطأ فى الاسناد :
1- فأن دفاع الطاعن قد دفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا على المحضر المحرر بمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات المتحرى عنه / محمود سيد عبد الحفيظ لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان ما تلاه من اجراءات .
2- وقد استند الدفاع فى دفعه الى محضر تحقيقات النيابة العامة مع العميد جمال عبد البارى عندما استجوبته النيابة العامة فى صـ310 من الملف العام عندما سألته النيابة سؤالا صريحا واضحا :-
س – من مطالعة المحضر المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبد العال المحرر فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا والذى حصل بمقتضاة على اذن النيابة العامة لم يرد سوى معلومات وليست تحريات تفيد أن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ هو مرتكب الواقعة فى حين قررت الآن أن التحريات أثبتت قيامة باقترافها فما قولك ؟؟ .
ج - أنا زى ما قلت دلوقتى التحريات توصلت الى المتهم وذلك من خلال مسلسل التليفون، ثم أضاف: وأنا وضعت عدة قوى فى محضرالضبط المحرر بأسمى والمؤرخ 2/12/2008 الساعة 4,30 مساء .
- ثم تعود النيابة العامة التى حاولت تصحيح هذا البطلان فى الآذن لعدم وجود تحريات بسؤال العميد جمال عبد البارى ( وهو ليس مجرى ومحرر محضر التحريات )
س – حدد لى التحريات التى توصلت اليها والتى بناء عليها صدر اذن النيابة العامة .
ج - ..........
- واستند الدفاع أيضا فى دفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها بعدم وجود أى قرينة أو قرائن قوية للآشتباه فى أن الطاعن هو الذى ارتكب تلك الجريمة وذلك فى محضراللواء أحمد عبد العال الصادر بناء عليه اذن النيابة العامة .
- كما استند الدفاع فى دفعه بعدم جدية التحريات الى ما جاء بأقوال العميد جمال عبد البارى أمام المحكمة فى صـ 16 , 17 من محضرالجلسة بأنه لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن عند القبض عليه وقررالدفاع بأنه لا يعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة ويصدراذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم ويتم القبض على المتهم فى مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جدية التحريات وانعدامها .
- الا أن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن فى صـ33 من الحكم المطعون فيه ثالث :
"وحيث عن الدفع ببطلان اذن النيابه العامة الصادر فى 2/12/2008 الساع 11 صباحا الحاديه عشر لابتنائه على تحريات غير جدية وعلى فحص معلومات فان محضر التحريات المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبد العال مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبر الذى صدر الاذن بناء عليه قد تضمن اسم المتحرى عنه كاملا وعمره وصناعته ومحل اقامته تفصيلا وسابقة اتهامه وسابقة عمله فى منطقة الشيخ زايد وأنه مرتكب الحادث . فالتحريات جاء صريحه وواضحة وتحوى بيانات كاملة وكافية الأمرالذى أكد صحتها سلطة التحقيق التى عولت عليها واطمأنت لها فأذنت بالقبض والتفتيش . وكانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وبجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فالقانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالأذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفه شخصيه به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونته من رجال الضبطية القضائية والسلطة العامة والمخبرين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه منهم من معلومات . فمن المستقر عليه قضاء أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت هذه المحكمة حسبما سلف قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
-لما كان ذلك وكان القبض والتفتيش الذى قام به مأمورالضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا يترتب على الضابط إن هو رأى بعد القبض على المأذون بتفتيشه عدم تفتيش مسكنه ومن ثم يضحى كل ما أثاره الدفاع فى هذا الصدد وكل ما سلف غير سديد جديرا بالالتفات عنه".
-ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن لم تتطرق الى النقاط والعناصرالتى أثارها الدفاع والتى تؤكد عدم وجود تحريات فى محضراللواء أحمد عبد العال بل معلومات لاترقى الى مستوى التحريات الجدية .
- بل أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بايراد القاعدة العامة وما قررته محكمة النقض من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمر الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . ومن أن النيابة العامة اقتنعت بجدية تلك التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش – وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه .......... ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه .
- ولما كان الآصل أنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من اذن النيابة العامة الصادرفى 2/12/2008 أن ترد على العناصرالتى أثبتها الدفاع تأييدا لدفعه بعدم جدية التحريات .
- واذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى الى اهدارمادفعا به من بطلان هذا الآذن لعدم جدية التحـريات لما يمثله من مصــادرة لــدفاعــه قـبـل أن يتحسم أمرة .وأنه لايجوز الاستناد فى رده على عناصر لاحقة لصدورالاذن
لآنه لايصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادا الى اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضر المحرر بمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال والذى صدر بناء عليه اذن النيابة واعترافا من النيابة بعدم وجود تحريات فى هذا المحضر كما سلف بيانه فى مقدمة الدفع – باطمئنانها الى جدية تلك التحريات لآقتناع النيابة العامة بجدية تلك التحريات حيثما أصدرت اذنها – خاصة وأن مصدرالآذن الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى هو الذى قررعند سؤاله للعميد جمال عبد البارى بعدم وجود تحريات فى محضراللواء/ أحمد عبد العال الذى صدر بناء عليه اذن النيابة العامة .
- ولما كان المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن من أن عدم تفتيش مسكن الطاعن المتهم بقتل المجنى عليهما وكذا سرقة منزلهما أمر لا يقبله عقل ولا منطق ويؤكد أنه لم تكن هناك أصلا تحريات جدية حول هذا المتهم وأنه مرتكب ذلك الحادث وإلا لتم تفتيش مسكنه بحثا عن المسروقات أو أداة الجريمة .
إلا أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن بقولها أنه من حق القائم بالضبط أن يرى عدم تفتيش مسكنه وهذا الرد لا يصلح قانونا لأن إتخاذ القائم بالتفتيش قرارا بعدم التفتيش لاحقا على صدورإذن النيابة العامة وليس من العناصرالسابقة على صدورالإذن فلا يجوز الإستناد فى رده على دفاع الطاعن بعناصرلاحقة على صدورالإذن .
- ومن ناحية أخرى فإن المحكمة لم ترد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن أثناء إستجواب العميد جمال عبد البارى أمام النيابة العامة صـ 310 كما سبق بيانه من أن محضر اللواء أحمد عبد العال لم يتضمن أى تحريات تفيد أن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ هو مرتكب الحادث أى أن النيابة العامة نفسها هى التى أقرت بأن المحضر الذى صدر بناء عليه إذن النيابة العامة لم يتضمن أى تحريات .
-ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالادانة على الطاعن ضمن ما استند اليه الى أقوال العميد جمال عبد البارى ومن اعتراف الطاعن عند القبض عليه بناء على هذا الآذن والآعتراف الصادر من الطاعن أمام النيابة – فأن الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده فى الآستدلال معيبا بالقصورفى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يبطله – ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى – بحيث اذا سقط احداها أو أستبعد تعذرالتعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم . ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
ثانيا : القصورفى التسبيب والفساد فى الإستدلال :
- حيث ثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إقتنعت بصورة لوقائع الدعوى حسبما إستقر فى عقيدتها و أطمأنت إليه من أن الطاعن قد قام بقتل المجنى عليهما وسرقة تليفونين محمول أحدهما نوكيا 1200 ملك المجنى عليها نادين والذى تم مناقشة والدها بمعرفة فريق البحث الذى أعطاهم السيريال نمبرلهذا التليفون وقاموا باستئذان النيابة العامة لمعرفة مستخدم ذلك التليفون وتبين أنه مستخدم على الشريحة رقم 0125123227 فى الفترة من 27/11/2008 حتى 2/12/2008 والخط باسم محمد ضرغام إبراهيم وبمناقشته قررأنه حصل عليه مساء يوم 27/11/2008 من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى بدلا لجهاز محمول أخر قد أقرضه إياه ولم يرده إليه – فأجرت أجهزة البحث تحرياتها التى أثبتت أنه وراء هذا الحادث بقصد السرقة فسطر اللواء أحمد عبد العال محضراَ فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا وتم إستصدار إذن النيابة العامة بناء عليه وقام العميد جمال عبد البارى بالقبض على الطاعن فى 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء وذلك حيث قالت المحكمة فى صـ 9 من الحكم بدءاً من السطرالثالث :-
"توصل فريق البحث الجنائى من خلال مناقشة خالد جمال الدين والد المجنى عليها نادين أن من المفقودات بالشقة مسرح الحادث هاتف محمول ماركة نوكيا 1200 يحمل رقم مسلسل سيريال نمبر354165020690676 – إستعمال إبنته نادين وعليه تم إستئذان النيابة العامة فى 1/12/2008 للإستعلام من شركات المحمول عن الخط الذى استعمل عليه فثبت من الكشف عن الرقم المسلسل ( السيريال نمبر ) سالف البيان ماركة نوكيا 1200 استخدامه على خط التليفون المحمول رقم 0125123227 الفترة من 27/11/2008 حتى 2/12/2008 والخط باسم محمد ضرغام إبراهيم محمد مقيم 66 حارة عابدين من شارع عبيد روض الفرج – القاهرة وبمناقشة محمد ضرغام إبراهيم قرر أنه حصل عليه مساء يوم 27/11/2008 حوالى الساعة 7 مساء من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ بديلا لجهاز محمول أخر كان قد أقرضه إياه وأتلفه ولم يرده إليه، أجرت أجهزة البحث تحريات حول المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى إنتهت فيها إلى إسمه بالكامل وسنه وعمله ومحل إقامته تحديدا وأنه سبق إتهامه فى جناية تعاطى مخدرات وسبق له العمل بصفة منقطعة فى مناطق الشيخ زايد و حى الندى مع مقاولين وأصحاب ورش فى مجال الحدادة وأنه يمر بضائقة مالية وأنه وراء الحادث بقصد السرقة فسطر قائد فريق البحث اللواء/ أحمد عبد العال محضرا بذلك مؤرخ 2/12/2008 الساعة 7 صباحا بموجبه استصدر إذنا من النيابة العامة فى ذات التاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا بضبط المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى وتفتيش شخصه و مسكنه وملحقات مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من كافة ما هو متعلق بالحادث .... إلخ .
وصرحت للصادر له الإذن ندب غيره فى تنفيذه ونفاذا لهذا الإذن قام العميد جمال موسى عبد البارى المنتدب كتابة لتنفيذه قام على رأس قوة من الشرطة السريين بالتوجه صوب سكن المتهم وضبطه وتحرر بذلك محضر ضبط مؤرخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء " .
- ولما كان ذلك وكان ما نقله الحكم عن المحضر المحرر بمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا والذى استصدر بموجبه اذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن لم يذك رفيه نهائيا من أنه قد ناقش والد المجنى عليها نادين وأعطاه رقم السيريال نمبر للتليفون النوكيا 1200 وأنه قام بالإستعلام من شركات المحمول عن مستخدم هذا التليفون وأنه قام باستدعاء محمد ضرغام إبراهيم مستخدم هذا التليفون وأنه ناقشه وأنه قررأنه حصل عليه من الطاعن .
- وكذلك محضر الضبط المحرر بمعرفة العميد/ جمال عبد البارى الذى قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض وتفتيش مسكن الطاعن والذى قبض عليه فى 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء لم يقرر ذلك نهائيا بل قرر أنه قام بالقبض على الطاعن وأثبت فى أخر محضره صـ 21 من الملف العام :-
" تم بإرشاده ( الطاعن ) ضبط الهاتف المحمول الذى قام بسرقته من الشقة محل الحادث والخاص بالمجنى عليها الأولى لدى صديقه المدعو محمد ضرغام إبراهيم فراج مواليد 12/5/1985 عامل بنادى الإتصالات ومقيم 66 حارة عابدين من شارع عبيد روض الفرج القاهرة – والذى بمناقشته قرر أن المتهم كان قد أعطاه الجهاز المضبوط بديلا عن هاتفه .
- مما يؤكد أن الصورة التى إعتنقتها المحكمة ووقرت فى عقيدتها ليس لها أصل فى الأوراق وتخالف الثابت بمعرفة رجال الضبط .
- ولا يبين على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فالمحكمة تعرضت للوقائع المادية بصورة مشوهة مضطربة تفيد عدم فهم المحكمة لحقيقة واقعة الدعوى أو أدلتها .
- ولما كان قد استقر فى قضاء النقض أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد – أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة ومتناقضة فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجزمحكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
- ومن ناحية أخرى
من المستقرعليه فى قضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالإدانة والتى يترتب عليها هدم قرينة البراءة يجب أن تكون يقينية – فالشك والإحتمال إذا ما تطرقا إلى إقتناع قاضى الموضوع وعجز عن الوصول فى قضائه الى اليقين فيجب أن يفسر لصالح المتهم ويحكم بالبراءة .
نقض 1/10/1979 مجموعة أحكام النقـض
السنــــــــة 21 صـــــــــــــــــ 720
ولذلك فإن الدلائل والقرائن غير القاطعة يحوطها الشك ومن ثم لا تصلح منفردة ولا تكون دعائم لأحكام الإدانة .
نقض 18/2/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ق 62
- وقد إستقر قضاء النقض على أن للمحكمة فرض رقابتها على مدى كفاية الأسباب الواقعية لكى تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها قاضى الموضوع أم لا . وعما إذا كانت تؤدى وفق قواعد العقل والمنطق الى النتائج التى إستخلصها منها قاضى الموضوع .
- ومن المقرر أن على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمورلا سند لها فى الأوراق .
- كما يتعين أن تكون الأدلة مقبولة فى العقل والمنطق .
نقض 24/2/1975 مجموعة الأحكام س 26 رقم 42 صـ188
- ويجب أن يبنى إقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال .
نقض 29/1/1968 مجموعة الأحكام
س 19 رقم 22 صــــــــ 120
- ولما كان ذلك وبالإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه أدان الطاعن على قرائن ظنية إحتمالية لا تؤدى فى العقل والمنطق الى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه .
- ولما كان ذلك وبالإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه أدان الطاعن بناء على استنتاج من قرينة تواجد المتهم داخل الشقة مسرح الجريمة حاملا سكين من أنه الذى قتل المجنى عليها هبة العقاد ونادين خالد جمال الدين وذلك فى صـ 4 بالنسبة للمجنى عليها نادين خالد حيث قال :-
" فقد تواجد المتهم حاملا السكين الكبيرة فى غرفة نومها حسبما سلف وخرج من عندها وكان أخرمن خرج حيث وجدت فى تلك الغرفة مذبوحة ومصابة بعديد من الطعنات فباللزوم العقلى والقطع واليقين حسبما هو مستقر فى وجدان هذه المحكمة أنه وقع من المجنى عليها نادين ما جعل المتهم يخشى أن تستغيث أو أن تعمل على مقاومته فيفتضح أمره ولا يظفربما إستولى عليه ويضبط فاستل سكينه الكبير و تعمد إعمالها فيها بقصد إزهاق روحها والإجهاز عليها والخلاص منها وإسكاتها للأبد فأحدث بها الإصابات الأتية "
وبعد أن أثبت الحكم الإصابات الموصوفة بالمجنى عليها نادين جاء فى صـ 5 وقال :-
"وكان أخرمن خرج من غرفة نومها وهى مذبوحة ومصابة بتلك الإصابات منكبة على وجهها ............ وبعد ذلك وبطريقة أو أخرى أزال من على السكين التى إستعملها التلوثات الدموية للمجنى عليها نادين – وما ان خرج من غرفة نومها حاملا السكين الكبير التى عالج التلوثات الدموية التى عليها وفى ذات المكان والزمان بالشقة مسرح الجريمة المتواجد فيها وحده مع المجنى عليها هبه إبراهيم العقاد حاملا السكين الكبير بغرفة المعيشة وخرج من عندها وكان أخرمن خرج حيث وجدت مصابة بطعنات عديدة قاتلة فباللزوم العقلى والقطع واليقين حسبما هو مستقر فى وجدان المحكمة أنه وقع من المجنى عليها هبة العقاد ما جعل المتهم يخشى أن تستغيث أو تعمل على مقاومته فيفتضح أمره ولا يظفر بما إستولى عليه ويضبط فاستل سكينه كبيره وتعمد إعمالها بقصد إزهاق روحها والإجهاز عليها والخلاص منها وإسكاتها للأبد فأحدث بها الإصابات الظاهرية الأتية ....... " .
- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استنتج من تواجد المتهم حاملا سكينا داخل شقة المجنى عليهما أنه الذى قام بقتلهما إستنتاجا من المحكمة أنه أخرمن تواجد بهذا المكان .
- وهذا الذى قاله الحكم الطعين لا يصح فى أصول التسبيب للأحكام الجنائية التى تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال .
- إن هذا الفرض الذى إستنتجت منه المحكمة أن المتهم هو الذى قام بقتل المجنى عليهما لا ينبنى على وقائع ثابتة بأوراق الدعوى بل هو تصور لإحتمال يمكن أن يحتمل فروض وإحتمالات أخرى . ألا يدخل تحت هذا التصور أن الطاعن على فرض صحة ما ذكره الحكم تواجد بشقة المجنى عليهما فوجدهما مقتولتين .... ألا يحتمل هذا التصور أن يخرج المتهم بعد قيامه بالسرقة ( على فرض صحة هذا التصور ) فيدخل أخرين ويقوموا بقتل المجنى عليهما .
- ولما كان الذى جاء بالحكم المطعون فيه لا يصح أبدا فى تسبيب الأحكام الجنائية فلم يبين لنا الحكم المطعون فيه العناصرالأساسية فى تكوين الجريمة وهو ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المادى للجريمة مستندا الى أدلة يقينية وليست ظنية تستعصى على أن يقبلها العقل والمنطق – فكيف قطع الحكم بأن الطاعن قد سرق مبلغ من المال وأن المجنى عليها الأولى نادين قد حاولت مقاومته فقام بقتلها بل بقطع رقبتها وقطع لسانها – ثم إستطرد الحكم فى تصوره الخيالى للواقعة وجزم بما نفاه الطب الشرعى من أن الطاعن قام بعد قتل نادين جمال الدين بإزالة التلوثات الدموية بأية طريقة كانت لم يحددها لنا الحكم وإستمرارا فى الخيال والتصورات والإحتمالات التى لا أساس لها أن المجنى عليها الثانية بعد تلك المعركة الحامية والنائمة فى الحجرة المجاورة لم تسمع ذلك الضجيج نتيجة قتل المجنى عليها نادين جمال الدين فدخل عليها الطاعن وقام بقتلها أيضا بتلك الإصابات .
- فالطب الشرعى قطع بأنه لايمكن أن تكون السكين المضبوطة قد أستعملت فى قتل نادين جمال الدين (صـ201 ) الملف العام أقوال د/ أيمن قمر.
- هذا بالإضافة إلى أن الطبيب أيمن قمر بمحاضر جلسات المحاكمة محكمة الإعادة صـ 8 عندما سئل عن الوقت الذى يستطيع فيه قطع اللسان – أجاب صعب تحديد الوقت – وتحدث جلبة شديدة .
- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين عناصرالدعوى كما استقر فى يقينه ووجدانه إستنادا إلى أدلة ظنية إحتمالية لا تؤدى قطعا بحكم اللزوم العقلى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الإستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه .
- ومن ناحية أخرى
فمن المستقر عليه فى قضاء النقض – إن تسبيب الحكم الجنائى الصادر بالإدانة يجب أن يتضمن كافة البيانات الجوهرية للواقعة والتى تساهم فى تكوين عناصرها القانونية وأن عدم ذكر البيانات يعم الحكم بالقصور فى الاساس القانونى بما يبطله. وذلك لتعذر رقابه محكمة النقض على صحه تطبيق القانون عليها .
- كما يجب ان تكون الوقائع التى تستخلصها المحكمة تتفق مع التحقيقات والأدلة المدونة بالأوراق خاصا اذا كان مناط تحصيل الواقعة تقرير فنى فيجب ان يكون ماهو وارد فى التقرير الفنى متفقا مع الثابت بالأوراق
-فتسبيب الحكم الجنائى الصادر بالادانه يجب ان يتضمن كافه البيانات الجوهريه للواقعه والتى تساهم فى تكوين عناصرها القانونيه وان عدم ذكر البيانات يصم الحكم بالقصور والنقص فى الاساس القانونى مما يبطله لتعذر رقابه محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .
ولما كان ذلك
- وكان الحكم المطعون فيه لم يبين لنا الافعال التى قام الطاعن بارتكابها حين بين لنا الركن المادى"فعل القتل" وكيف قام بقتل المجنى عليها نادين خالد جمال الدين وكذلك المجنى عليها هبة العقاد – والظروف المحيطة بذلك الفعل وما هى الوسيله التى قام الطاعن بازالة التلوثات التى كانت على السكينة عقب قتله المجنى عليها نادين خاصة ان تقرير الطب الشرعى فى صـ201 من الملف قطع باستحاله استخدام السكين المضبوط فى قتل المجنى عليها نادين جمال الدين .
- وأن الحكم المطعون فيه قد أقام واستند على قرينة تواجد الطاعن داخل مسكن المجنى عليهما حاملا سكينا واستنتج أنه الذى قام بقتلهما لأنه أخر من خرج من ذلك المسكن . وهذا ما قرره الحكم المطعون فيه لا يفى بالغرض من اشتراط بيان هذا الركن تحديدا وكيفية قيام الطاعن بقتل المجنى عليهما حتى يمكن لمحكمة النقض من مراقبة ما أثبته الحكم من عدم تعارضه مع التقارير الفنية – تقرير الصفة التشريحية وتقرير الفحص الفنى لأداة الجريمة .
-خاصة وأن المجنى عليهما كانتا فى حجرتين متجاورتين فلم يبين لنا الحكم المطعون فيه كيفية إرتكاب الطاعن لجريمة القتل بمفرده – خاصة وأن الطبيب الشرعى د/ أيمن قمر قرر أمام محكمة الإعادة فى صـ 8 من محضرالجلسة أن قتل المجنى عليها نادين يحتاج إلى قوة وأنه يحدث جلبة شديدة فكيف لم تشعر به المجنى عليها الثانية هبة العقاد وهى فى حجرة مجاورة
ولما كان ذلك
وكان ما قرره الحكم المطعون فيه قاصرا فى بيان قيام الطاعن بارتكاب الفعل المادى للجريمة مما يعيب الحكم بالقصور والفساد مما يعيبه ويوجب نقضه
- ومن ناحية آخرى
فمن المستقرعليه فى قضاء النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم .
- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى صـ 42 حيث قال :
" ومن حيث عن نية القتل أنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لايدرك بالحس الظاهر أنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وإستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
-وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه وثبت فى حقه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من دلوف المتهم إلى داخل سكن المجنى عليها فى ظلمة الليل حاملا سكين كبيرة طول نصلها بلغ نصف متر وانفراده بهما وما أن استغرقتا فى نومهما حتى راح يعبث فى أرجاء المسكن يسرق وما أن أحس أن المجنى عليها نادين شعرت به حتى قام مدفوعا بخشية إفتضاح أمره أو مقاومته أو ضبطه وبقصد إسكاتها والخلاص منها للأبد فاستل سكينه الكبيره وأعملها فيها بوحشية وقسوة و بلا رحمة فأحدث بها الإصابات محدثها لايضمر بها إلا قتلا أحدث بها إصابة قطعية ذبحية غائرة عميقة بأعلى مقدم العنق أعلى الغضروف الدرقى مباشرة يظهر من خلاله وجود فصل كامل لعضلات جانبى العنق والغضاريف الحنجرية أعلى الغضروف الدرقى وأعلى المرئ وبالاوعية الدموية الرئيسية والاعصاب على جانبى العنق واصلا حتى الفقرات العنقية جرح متسع وشاهد انسكابات دموية داخله واصابات طعنيه آخرى شديدة قاسية بالصدر والظهر مبينة بتقرير الصفة التشريحية وما ان خرج من عندها وشعر بأن المجنى عليها الثانية هبة العقاد شعرت به حتى قاما مدفوعا بخشية افتضاح أمره أو مقاومته او ضبطه وبقصد اسكاتها هى ايضا والخلاص منها للأبد أشهر سكينه الكبيرة وأعملها فيها هى ايضا بوحشية وقوة وبلا رحمة فأحدث بها أصابات قطعية وأصابات طعنية مبينه بتقرير الصفة التشريحية وقد تحقق له مبتغاه من التعدى وهو قتلهما " .
ولما كان ذلك
وكان الحكم الذى يقضى بإدانه الطاعن فى هذه الجناية يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدله التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع بقصد إزهاق روح المجنى عليهما – وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى .
ولما كـــــان ذلك
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن واستنتجته المحكمة من تواجد الطاعن بمسكن المجنى عليهما دون أن يبين لنا ما إرتكبه الطاعن من فعل القتل – ذلك أن مجرد إعتداء الطاعن على المجنى عليهما ( على فرض صحة هذا التصور) باستعمال السكين وطعنه لهما فى مواضع تعد مقتلا من أجسادهما لايكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ولايغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن كان يقصد قتلهما والخلاص منهما . خاصة وأن الحكم المطعون فيه قد إستقر فى يقينه أن الطاعن كان يقصد شقة المجنى عليهما بقصد السرقة فقط !!!! .
إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إستظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرالخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه .
ولما كــــــــــان ذلك
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصورالذى يعيبه ويوجب نقضه .
الطعن 43260 لسنة 2006 جلسة 5 ديسمبرلسنة2006
الطعن 41792 لسنة 76 ق جلسة 4 ديسمبرلسنة 2006
ثالثا: التناقض والفساد فى الإستدلال
- بالإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه فى بيانه لصورة الواقعة كما إستقرت فى يقين المحكمة ووجدانها وفى سرده لواقعة قتل المجنى عليها هبه العقاد فى صـ 5 من الحكم حيث قالت بعد سردها للأصابات التى حدثت بالمجنى عليها نادين جمال الدين "وهى مذبوحة ومصابة بتلك الإصابات منكبة على وجهها فى وضع السجود على بركة من الدماء – وبعد ذلك وبطريقة أو أخرى أزال من على السكين التى إستعملها التلوثات الدموية للمجنى عليها نادين . وما أن خرج من غرفة نومها حاملا السكين الكبيرة التى عالج التلوثات الدموية التى عليها وفى ذات المكان و الزمان بالشقة مسرح الحادث المتواجد فيها وحده مع المجنى عليهما نادين وهبه فى ذات الزمان والمكان تواجد وحده منفردا بالمجنى عليها هبه إبراهيم العقاد جاويش حاملا السكين الكبيره بغرفة المعيشه وخرج من عندها وكان أخرمن خرج حيث وجدت مصابة بطعنات عديدة وقاتلة ........".
- فى حين أن الحكم المطعون فيه فى بيانه نية القتل فى صـ 42 من الحكم أخذ بصورة أخرى تخالف الصورة التى إعتنقتها المحكمة فى تصويرها لكيفية حدوث الواقعة حيث قالت المحكمة : -
"ومن حيث أنه عن نية القتل ........................ وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه وثبت فى حقه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من دلوف المتهم إلى داخل مسكن المجنى عليهما فى ظلمة الليل حاملا سكين كبيره طول نصلها بلغ نصف متر وإنفراده بهما – وما أن إستغرقتا فى نومهما ................. وما أن أحس أن المجنى عليها نادين شعرت به حتى قام مدفوعا بخشية إفتضاح أمره أو مقاومته أو ضبطه وبقصد إسكاتها والخلاص منها للأبد إستل سكينه الكبيره وأعملها فيها بوحشية وقسوة وبلا رحمه فأحدث بها الإصابات محدثها لايضمر بها إلا قتلا ................... وما أن خرج من عندها وشعرأن المجنى عليها الثانية هبه إبراهيم شعرت به حتى قام مدفوعا بخشية إفتضاح أمره أو مقاومته أوضبطه وبقصد إسكاتها هى أيضا والخلاص منها للأبد أشهرسكينه الكبيره وأعملها فيها هى أيضا بوحشية وقسوة وبلا رحمة فأحدث بها اصابات طعنية متعددة ................ " .
ولما كـــــــان ذلك
وكان من المستقرعليه فى قضاء النقض أن التناقض بين الأسباب المتعلقة بالوقائع هو الذى يقع بين أسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى .
-ولما كانت المحكمة فى تصويرها لواقعة الدعوى من قولها أن الطاعن بعد قتله المجنى عليها نادين جمال الدين قد قام بإزالة التلوثات الدموية التى على السكين ثم قام بقتل المجنى عليها هبه العقاد حتى تتوافق تلك الصورة التى إعتنقتها المحكمة مع ما جاء بتقريرالطب الشرعى من أن السكين المضبوط استعملت لقتل المجنى عليها هبه إبراهيم العقاد فقط ولم تستعمل فى قتل المجنى عليها نادين خالد جمال الدين حيث أكد الطب الشرعى إستحالة إستعمال تلك السكين فى قتل نادين جمال الدين وإلا لظهرت البصمة الوراثية لها على السكين حتى إذا تم غسل السكين أو مسحه بأى طريقة .
-إلا أنه عند تحدث الحكم عن نية القتل إعتنق صورة أخرى وهى أن الطاعن بعد قتل المجنى عليها نادين خالد جمال الدين قام بقتل المجنى عليها هبه إبراهيم عندما شعرت به دون أن يقوم الطاعن بإزالة ما على السكين من تلوثات . مما يوقع الحكم فى التناقض بحيث لايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى مما يؤثرتأثيرا فى النتيجة التى ينتهى إليها الحكم ويؤثرعلى الدليل الذى إستندت إليه المحكمة من تقاريرالطب الشرعى الخاص بفحص سلاح السكين المضبوط مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن ناحية أخرى :
- ذلك أن الحكم المطعون فيه فى تحصيله للواقعه حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة فى صـ 9 قال أن فريق البحث توصل إلى الطاعن عن طريق تتبع السيريال نمبرللتليفون النوكيا 1200 الذى قرروالد المجنى عليها نادين أنه فقد منها – وقال الحكم :-
"وعليه تم إستئذان النيابة العامة فى 1/12/2008 للإستعلام من شركات المحمول عن الخط الذى استعمل عليه فثبت من الكشف أن الرقم المسلسل ( السيريال نمبر ) سالف البيان ماركة نوكيا 1200 تم إستخدامه على خط التليفون المحمول 0125123227 الفترة من 27/11/2008 حتى 2/12/2008 والخط باسم محمد ضرغام إبراهيم المقيم 66 حارة عابدين من شارع عبيد روض الفرج – القاهرة – وبمناقشة محمد ضرغام إبراهيم قررأنه حصل عليه مساء 27/11/2008 حوالى الساعة 7 مساء من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى بديلا عن الجهاز الذى كان قد أقرضه إياه .......... أجرت أجهزة البحث تحريات حول المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى إنتهت إلى إسمه بالكامل وسنه وعمله ............... فسطرالعميد أحمد عبد العال محضرا بذلك مؤرخ 2/12/2008 الساعة 7 صباحا بموجبه إستصدرإذنا من النيابة العامة فى ذات التاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا بضبط المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من كافة ما هومتعلق بالحادث ............... ونفاذا لهذا الإذن قام العميد جمال عبد البارى المنتدب كتابة لتنفيذه قام على رأس قوة من الشرطة السريين بالتوجه صوب مسكن المتهم وضبطه وتحرربذلك محضرضبط مؤرخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء الرابعة والنصف مساء " .
-وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الأدلة على صحة واقعة الدعوى وصحة إسنادها الى الطاعن وثبوتها فى حقه إلى شهادة محمد ضرغام إبراهيم والعميد جمال موسى عبد البارى .
- وإستطرد فى إثبات شهادة محمد ضرغام إبراهيم فى صـ 14 من الحكم فى قوله : -
" وشهد محمد ضرغام إبراهيم ......................... ( وفى أخرها ) وأضاف أنه وضع الشريحة التى تعاقد عليها باسمه وتحمل رقم 0125123227 فى هذا الهاتف المحمول وأنه لما إتصلت به الشرطة وناقشته بخصوص هذا الهاتف المحمول حتى أدلى لهم بما سلف وأنهم إصطحبوه إلى بيت المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى حيث تم ضبطه " .
ولما كــــــان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لواقعة الدعوى حسبما إستقرت فى يقينه قد قرركما سبق أن بينا من أن الشرطة قد طلبت الإذن من النيابة بتتبع السيريال نمبر للتليفون المحمول النوكيا 1200 المملوك للمجنى عليها نادين وذلك بتاريخ 1/12/2008 وتوصلت إلى الشاهد محمد ضرغام إبراهيم بذات التاريخ وناقشته وتوصلت الى المتهم – فقامت باجراء التحريات واستأذنت النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكن الطاعن محمود عبد الحفيظ عيساوى بموجب محضرتحريات اللواء/ أحمد عبد العال فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا وتم الإذن فى ذات التاريخ الساعة 11 صباحا وبناء عليه تم القبض على الطاعن الساعة 4.30 مساء
- وهذا الذى قاله الحكم فى تحصيله للواقعة يخالف الذى قالته المحكمة فى إستعراضها وإستدلالها بشهادة الشاهد محمد ضرغام من أنه بعد إتصال المباحث به فى يوم 1/12/2008 ومناقشته بمعرفتهم وإدلائه باسم الطاعن قاموا فورا باصطحابه الى مسكن الطاعن .
- مما يخالف الصورة التى إعتنقتها المحكمة من أنه بعد الوصول للشاهد محمد ضرغام إبراهيم بعد إذن النيابة العامة بتتبع السيريال نمبر و مناقشته بمعرفة الشرطة قاموا باجراء تحريات وتحرر محضرا فى 2/12/2008 وقام العميد جمال عبد البارى بضبطه بناء على هذا الإذن .
- ويخالف أيضا ما سطره العميد جمال عبد البارى فى محضره المؤرخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء حيث قررفى صـ 21 من الملف بعد أن أثبت قيامه بضبط الطاعن وإقراره بالواقعة ما يلى :-
"تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الذى قام بسرقته من الشقة محل الحادث والخاص بالمجنى عليها الأولى لدى صديقه المدعو/ محمد ضرغام إبراهيم فراج مواليد 12/5/1985 عامل بنادى الاتصالات ومقيم 66 حارة عابدين من شارع عبيد روض الفرج والذى بمناقشته قررأن المتهم كان قد أعطاه الجهاز المضبوط بديلا عن هاتفه المحمول ...... " .
ويخالف ما جاء بخطاب شركة المحمول موبينيل من أن الرد الذى وصل رداً على خطاب النيابة بتتبع السيريال نمبر للتليفون النوكيا 1200 الخاص بالمجنى عليها نادين جمال الدين أرسل الى النيابة العامة بتاريخ 21/12/2008 واستلمته النيابة العامة بتاريخ 23/12/2008 . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى تصويره لواقعة الدعوى قد خالف ما هو ثابت بالأوراق وإستند فى تأييده لتلك الصورة التى إقتنع بها إلى أدلة تناقض وتخالف تلك الصورة فوقع فى تناقض وتهاتر ولم يقم برفع ذلك التناقض الذى يؤثر فى تلك الصورة والنتيجة التى إنتهى إليها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
جريدة إيلاف 3/8/2010
صبري حسنين من القاهرة
التعليقات (0)