أصدرت محكمة جنح العاشر بتاريخ 21/12/2009 حكمها في القضية رقم 7743 لسنة2009 جنح قسم أول العاشر من رمضان المتهم فيها المدون"محمد محمود عبد العزيز خلف" بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ، مما يمثل انتكاسة جديدة للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير 2009 حيث تقدم نادر عبد الحميد خليل بشكوى إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ضد المدون محمد خلف صاحب مدونة العدالة الظالمة قيدت تحت رقم 6احوال إدارية في 23/2/2009 الشبكات ثم تم قيدها برقم 22 أحوال قسم أول العاشر من رمضان في 24/9/2009 ثم تمقيدها برقم4057 لسنة إداري قسم أول العاشر من رمضان إلى أن تم قيدها برقم 7743 لسـنة2009 جنح قسم أول العاشر من رمضان وتم إحالتها لجلسة 20/11/2009 وحجزت للحكم لجلسة 21/12/2009 ، وصدر الحكم بالحبس غيابي سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن تهمة سبوقذف بالمادة 306عقوبات .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة أن صدور هذا الحكم،هو تأكيد لانتهاك الدولة لمبدأ الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في المعرفة، مطالبة بوقف مثل هذه الأحكام والتي كان الرئيس مبارك قد وعد بإلغائها في فبراير 2004 حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لها ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، وأهمية قيام البرلمان بسن قانون لحرية المعلومات وتداولها يتفق مع المعايير الدولية .
المصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
التعليقات (0)