البرلمان التونسي يصدّق على تعديل القانون الانتخابي
________________________________________
تونس , تونس, 24 آذار-مارس (يو بي أي) -- صدق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي الجديد وإتمامه.
وبحسب رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى دعم المسار الديمقراطي التعددي في البلاد، وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، وتكريس شفافية سير العمليات الانتخابية ونزاهتها.
وتنص أحكام القانون الجديد على زيادة عدد المقاعد البرلمانية بنسبة 25%،والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لأي قائمة بالحصول على أكثر من 75 % في صورة تعدد القائمات المترشحة.
وسيساهم هذا التعديل في زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي ستوزع على المستوى الوطني مع الإبقاء على نفس القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة (أي مقعد لكل 65 ألف ساكن).
وبالاستناد إلى آخر إحصاءات المعهد الوطني التونسي للإحصاء التي تشير إلى أن عدد سكان تونس يصل إلى 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، فإن العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، سيرتفع بنحو 23 مقعدا جديدا وفقا للقاعدة السكانية الجديدة (48 ألفا و700 ساكن).
وعلى ضوء هذه التقديرات، ينتظر أن يصبح عدد المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل، 212 مقعدا، مقابل 189 مقعدا حاليا.
ويتوقع أن يرتفع بذلك عدد المقاعد البرلمانية لأحزاب المعارضة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المرتقبة،ليصبح في حدود 53 مقعدا، مقابل 37 مقعدا حاليا.
ومن جهة أخرى، سيسمح القانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان للأحزاب السياسية بمتابعة العملية الانتخابية عبر التقليص من عدد مكاتب الاقتراع ، ورفع العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 إلى 600 ناخب بالنسبة إلى البلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين أو يفوق سبعة آلاف ناخب.
وتنص أحكام هذا القانون أيضا على التخفيض في سن الاقتراع من 20 عاما إلى 18عاما، ما يعني إضافة أكثر من 400 ألف ناخب جديد، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
كما ينص كذلك على التمديد في آجال البت في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المجلس الدستوري حفاظا على صدقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات المتعلقة بها.
وبموجب هذا القانون الجديد، سيصبح الأجل الأصلي للبت أسبوعين دون انتهاء أجل الطعن عوضا عن خمسة أيام، بينما أجل التمديد المخول لرئيس المجلس فسيصبح ثلاثة أسابيع عوضا عن أسبوعين.
(المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 24 مارس 2009)
التعليقات (0)