سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن صفة الصلاة على الميت، فأجاب:
صفة الصلاة على الميت: يقف الإمام عند رأسه إن كان ذكراً سواءً كان صغيراً أم كبيراً يقف عند رأسه، ويكبر
التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة.
ثم يكبر الثانية، فيصلي على النبي –صلى الله عليه وسلم- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم يكبر الثالثة، ثم يدعو بما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ومنه: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا
وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن
توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء
والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من
أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا
تفتنا بعده، واغفر لنا وله" وغير ذلك مما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم-.
ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم يقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار .وإن كبر خامسة لا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحياناً بأن يكبر
خمساً؛ لثبوت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، وما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم- ينبغي للمرء أن يفعله
على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه
.
أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها، لا يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل، وإذا
اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم
النساء البالغات، ثم الجواري الصغار، هكذا بالترتيب، فعلى هذا يقدم الذكر -ولو كان صغيراً- على المرأة، بمعنى أنه
يكون هو مما يلي الإمام، وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة، ليكون وقوف الإمام في المكان. المشروع.
التعليقات (0)