مواضيع اليوم

كتب العلامة السيد محمد علي الحسيني عن فقه التيمم

فقه التيمم

http://www.mohamadelhusseini.com//pic//13666d2914.jpg

العلامة السيد محمد علي الحسيني


ثبت أن الشريعة الإسلامية مهتمة جدا بالنظافة؛ أي الطهارة، ومن خلال أحكامها شددت على أهمية إزالة النجاسة ووجوب الطهارة لما فيها من فوائد صحية ومعنوية لا يخفى أثرها في نظافة الإنسان وصحته؛ لذا نفهم مدى شرطية الإتيان بالعبادات وصحتها المشروطة بالطهارة المائية المخصوصة بالوضوء والغسل لرفع الحدث، ولا تسقط شرطية الطهارة بفقدان الماء أو وجود مانع ما من استعماله لرفع الحدث به، بل تبقى الطهارة واجبة وشرطا لصحة العبادات.


ولأن الدين الإسلامي جاء باليسر بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، وأن الشريعة الإسلامية تراعي ظروف الإنسان وحالته، فلا توقعه في حرج في التكليف بقوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، لذا مع تعذر حصول الطهارة المائية ينتقل الحكم إلى الطهارة البدلية، وهو التيمم.


التيمم

ذكرنا في فقه المطهرات أن الأرض تعد من المطهرات وأنها تحقق للطهارة البدلية. ومحل كلامنا هنا عن التيمم أي الطهارة بالتراب أو غيره مما يصدق عليه (الأرض)، وأنه بديل عن الطهارة المائية، فالحكم بوجوب الطهارة لا يسقط بامتناع الطهارة المائية، بل ينتقل إلى الطهارة الترابية بالتيمم بالتراب أو ما بحكم (الأرض)، فيكون بدلا عن الوضوء إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأصغر، أو التيمم بدلا عن الغسل إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأكبر، فالتيمم يقوم مقام الوضوء أو الغسل استنادا لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، وفي الحديث الصحيح دلالة على صحة وبدلية الطهارة الترابية البدلية؛ فعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأخيار): «فضلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا...».


مسوغات‌ التيمم‌

يجزئ التيمم في الفقه الإسلامي عن كل من الغسل والوضوء بالحالات التالية، نختصرها بالتالي:

- عدم وجود ماء كاف للطهارة سواء للغسل أو الوضوء؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾.

- ضيق وقت الصلاة؛ بحيث لا يكفي للوضوء أو الغسل، فينتقل الحكم إلى التيمم لإدراك الصلاة.

- الحرج؛ كالخوف من الضرر على النفس أو غيرها في استعمال الماء أو إيجاده أو عدم كفايته؛ بدليل قاعدة (نفي الحرج) المستفادة من قوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.

- إذا كان الماء الموجود كافيا فقط لإزالة النجاسة، ولا يكفي للغسل أو الوضوء.


شروط التيمم وكيفيته

كما للوضوء أو الغسل كيفية معينة شرعا، فكذلك الحال بالنسبة إلى التيمم، فهو عبادة تحتاج إلى نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ضرب باطن الكفين بالتراب أو ما يجوز التيمم به، فالصعيد مطلق وجه الأرض -الطاهر- بما دل عليهة قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾؛ وذلك كالرمل، والحجر، والطين بعد تجفيفه، أو بالغبار أو ما كان أصله تراب؛ كالخزف والآجر معا دفعة واحدة. ثم مسح الجبهة والجبينين بهما بباطن الكفين مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليمنى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليسرى؛ فعن الإمام محمد الباقر(عليه السلام ) في بيان كيفية التيمم، فقال: «التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة».


مبطلات التيمم

وهي نفس مبطلات الوضوء مضافا إليها ارتفاع العذر المسوغ للتيمم والذي من أجله انتقل الحكم إلى الطهارة البدلية.


خلاصة فقه التيمم: إن شرطية صحة العبادات بالطهارة المائية ثابته بوجوبها وبفوائدها الصحية والمعنوية، ولا ترفع بأي حال من الأحوال، وإنما مع العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية ينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية البديلة عن المائية فتقوم بحكمها وتجزئ عنها، وهذا من لطف الله وتيسير لأمور عباده حتى لا يقعوا في الحرج؛ قال الله تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم﴾.






التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات