مواضيع اليوم

كبسولات تأمينية (7) عقد الوكالة في التأمين

الدكتور صديق

2012-05-13 07:24:43

0

كبسولات تأمينية (7) عقد الوكالة في التأمين

 

بقلم د/صديق الحكيم
MB BS, HCQ, IFCE

فاتحة القول
في الكبسولة السابقة تناولنا الحديث عن أحد خبراء التأمين في العالم العربي وتحدثنا أيضا عن تعريفات مرتبطة بالوكالة مثل قانون الوكالة وعلاقة الوكالة وأنواع الوكالة واليوم نواصل الحديث عن خصائص عقد الوكالة ومبدأ التنازل وسقوط الحق
إن أحد أهم خصائص عقد الوكالة هي السلطة الملزمة. في كثير من الحالات، يكون الوكيل قادرا على ممارسة السلطة الملزمة، والذي يوفر التغطية (أو يلتزم بها) للمؤمن له دون أي مساعدة إضافية من شركة التأمين. ويسمى هذا الاتفاق الناجم، قبل صدور العقد، بالارتباط الملزم. مثل هذا الترتيب، أو العرض أو القبول، هو أمر شائع في مجالات التأمين على الممتلكات والحوادث العامة.
مبدأ التنازل وسقوط الحق:تتأثر العلاقة بين الوكيل (المؤمن) والمؤمن له كثيرا بمبدأ التنازل وسقوط الحق.و يعرف التنازل بأنه هو التخلي المقصود عن حق معروف. و للتنازل عن حق، يجب على الشخص أن يدرك أنه يمتلك هذا الحق، ويجب التخلي عنه قصدا. إذا كان المؤمن يرى أن خطرا غير مرغوب فيه في الوقت الذي قبل الوكيل ذلك الخطر نيابة عن الشركة، وكان الوكيل يعلم من الشركة بأن ذلك الخطر غير مرغوب فيه، فإن الأصيل (المؤمن) يكون قد تخلى عن حقه في أن يرفض التغطية في وقت لاحق. و تنشأ مثل هذه الحالة ، عندما يكون الوكيل قد أمن على خطر تكون الشركة قد منعت التأمين عليه تحديدا.
لنفترض، على سبيل المثال، أن الوكيل علم أن طالب التأمين له ابن في سن السادسة عشرة من العمر، و سمح له الوكيل بقيادة السيارة المؤمنة وكان على علم بأن الشركة لا تقبل مثل هذه الخطر. و قام الوكيل بإصدار الوثيقة، وعلى هذا الأساس فإن حق الشركة يسقط في رفض التغطية في وقت لاحق في أثناء فترة الوثيقة و يتم التنازل عن ذلك الحق.
و قد يحاول المؤمن في بعض وثائق التأمين أن يحد من سلطة الوكيل و التخلي عن شروطه التجارية. مثلا، قد تنص وثيقة تأمين الممتلكات التجارية، على أن أحكام هذه الوثيقة لا يمكن التنازل عنها أو تغييرها أو تعديلها إلا من خلال ملحق صادر كجزء من الوثيقة. بالرغم من ذلك، و لسوء الحظ بالنسبة لشركات التأمين، فقد لا تمنع مثل هذه الشروط وكيلها من التنازل.
على سبيل المثال، أيضا في وثيقة تأمين الممتلكات التجارية، قد تنص الوثيقة على أن التغطية تتوقف إذا كان المبنى خاليا لأكثر من 60 (ستين) يوما. و نفترض أن المؤمن له قد ذكر للوكيل أن أحد المباني التي تشملها الوثيقة ظلت شاغرة لمدة ستين يوما، ولكنه أضاف أيضا، أن هذا الوضع مؤقتا فقط. و إذا قال الوكيل المؤمن له: “لا تقلق، أنت مغطى”، فإنه بذلك القول يسقط حق الشركة في رفض التغطية عند حدوث الخسارة، في حين أن المبنى كان شاغرا.
وقد تنص الوثيقة على أنه لا يمكن التنازل أو التخلي عن الحق، ولكن عموما لن يؤثر هذا على صلاحية أو سلطة الوكيل في التنازل. و من وجهة نظر المؤمن له، فإن الوكيل يمثل شركة التأمين، وتكون الشركة مسئولة عن تصرفاته.
خاتمة القول
كانت هذة كبسولة تأمينية جديدة عن (خصائص عقد الوكالة ومبدأ التنازل وسقوط الحق) أرجو أن تسهم هذه الكبسولة وأخواتها في إثراء الثقافة التأمينية لدي المواطن العربي

والله من وراء القصد
للتواصل مع الكاتب:

sedeeks@yahoo.com

Sedeeks2011@twitter.com




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !