مواضيع اليوم

كبسولات تأمينية (14) مبدأ المشاركة في التأمين

الدكتور صديق

2012-05-27 08:45:52

0

 كبسولات تأمينية (14) مبدأ المشاركة في التأمين

د/صديق الحكيم
MB BS, HQM, IFCE

فاتحة القول


يقصد بالمشاركة في التأمين : اشتراك مجموعة المؤمنين(شركات التأمين) في توزيع الخسائر بينهم عند قيامهم بالتأمين على محل واحد يزيد مجموع مبالغ التأمين منهم عن القيمة الحقيقية لذلك المحل ، وذلك كأن يستصدر شخص ما(المؤمن له) مجموعة وثائق تأمين متعددة على محل واحد ضد خطر معين ولمصلحة تأمينية ، بحيث يتجاوز مجموع مبالغ هذه التأمينات الحد الذي يسمح به مبدأ التعويض الحقيقي فإن لمجموع المؤمنين الحق في تطبيق مبدأ المشاركة ، وذلك بتوزيع الخسارة بينهم كل بنسبة مبلغ التأمين الذي التزم به . كما أن للمؤمن له الحق في الرجوع عليهم بمطالبتهم بإعادة نسبة من قسط التأمين حسب معادلة رياضية معروفة تحكم ذلك .

ويشترط لتطبيق مبدأ المشاركة في التعويض الشروط التالية :

أ- أن يقوم نفس الشخص بالتأمين على محل التأمين لدى مؤمنين متعددين .

ب- أن تشترك وثائق التأمين في تغطية نفس الأخطار .

ج- أن تحمي هذه الوثائق مصلحة تأمينية معينة .

د- أن تكون مبالغ التأمين في هذه الوثائق منشئة حالة تأمين زائد عن قيمة محل التأمين .

هـ- أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول وقت تحقق الخطر .

ويؤكد علماء القانون أن فكرة المشاركة في التعويض مستمدة من مبدأ القول بأنه ( لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له ، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت الأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت تحقق الخطر )
مصدر هذه الكبسولة :المجلد الرابع إصدار 2001 من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

خاتمة القول كانت هذة كبسولة تأمينية جديدة عن (مبدأ مشاركة المؤمنين في تعويض المؤمن له) أرجو أن تسهم هذه الكبسولة وأخواتها في إثراء الثقافة التأمينية لدي المواطن العربي
والله من وراء القصد
الأحد27/05/2012
للتواصل مع الكاتب: sedeeks@yahoo.com Sedeeks2011@twitter.com




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !