قانون التأمينات الجديد.. مرفوض من العمال
المشروع يلزم المنتفعين بأعباء مالية أكبر من النظم الحالية
يستبعد الإخوة والأخوات من معاش الوالد بعد الوفاة
أثار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أعدته وزارة المالية ليحل محل أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها حاليا- جدلا واسعا بين مختلف فئات المجتمع وبالذات فئة العمال أكثر الفئات انتفاعا بنظم التأمينات الاجتماعية.
استطلعت "المساء" آراء وأفكار القيادات العمالية حول هذا المشروع.. ويكاد يكون هناك اجماع علي أن هذا المشروع ليس بأفضل من الأنظمة الحالية بل أنه أقل منها افادة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين سيطبق عليهم في حالة إقراره وإصداره.
بل إن بعضم يطالب برفض هذا المشروع وان كانت هناك رغبة فعلية من جانب وزارة المالية بتحقيق بعض المزايا إلا أنه يمكن تعدل بعض نصوص قوانيها وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق ذلك دون الحاجة إلي مشروع قانون جديد.
في البداية يتساءل عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي سابقا عن السبب الذي يدفع وزارة المالية للاستعجال لإصدار المشروع الجديد خاصة أنه في حاجة إلي مزيد من الدراسة من مختلف فئات المجتمع كما أنه لايتضمن مزايا أفضل من المزايا الموجودة بالنظم الحالية.
أضاف أن هناك مجموعة من الملاحظات المهمة علي هذا المشروع منها علي سبيل المثال لا الحصر.
أن المشروع أغفل بابين من أهم أبواب قانون التأمين الاجتماعي الحالي رقم 79 لسنة 1975 وهما التأمين ضد المرض وتأمين الرعاية الاجتماعية.
زيادة المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 21 سنة أو 240 شهرا إلي 30 سنة.
المشروع الجديد يحمل المنتفع بأعباء أكبر من المعمول بها حاليا.
تعذر وصعوبة تعرف الغالبية من المنتفعين لكيفية التعامل فيما يتعلق بالحساب الشخصي الممول في النظام الجديد والحساب التكافلي وكل الحساب الاعتباري والحساب المالي خاصة أن الغالبية من المنتفعين لايجيدون القراءة أو الكتابة.
المادة "8" من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تجيز لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية اقتراح زيادة المعاشات طبقا للأسعار القياسية بينما أقرت المادة 29 من المشروع الزيادة بما لايجاوز 8% من قيمة المعاش.
النظام الجديد ألزم المزارع أن يدفع اشتراكا ذا قيمة حتي يمكن أن تدفع الدولة ما يعادل 25% من اجمالي ما يدفعه المؤمن عليه في حين قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 كفلت أوجه رعاية الدولة لفقراء الفلاحين.
ويؤكد عبدالمنعم عباس خليل مستشار التأمينات الاجتماعية بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب أن المشروع الجديد غير مسمي تأمين المرض بالقانون الحالي إلي نظام تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وثم فإن المسمي الجديد لايعبر بوضوح عن المفهوم العلمي والعملي لمعني تأمين المرض والذي يعني "الفلاح وصرف الأدوية واجراء كافة الرعاية الصحية من الاشعات والتحاليل والعمليات بكافة أنواعها ومستوياتها وصرف تعويض بدل الأجر بينما تعني عبارة تأمين الأجر ومصاريف الانتقال في المشروع الجديد تأمين أحد عناصر الرعاية فقط مع اغفال المشروع لباقي عناصر الرعاية الصحية المنصوص عليها بالقانون الحالي.
كما تم حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولي من القانون الحالي بشأن تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بمشروع القانون الجديد.
أضاف أن المشروع الجديد لم يتضمن الإشارة إلي خضوع عمال المقاولات والعمالة الموسمية للنظام الجيد خلافا لما أوضحته المادة الثانية من القانون الحالي بخضوع عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ لأحكامه أضف إلي ذلك أن المادة الثانية من المشروع لم تتضمن خضوع الأجنبي الذين يعمل بأرض الوطن لأحكام النظام الجديد.
أضاف أنه تم استبعاد الإخوة والأخوات الذين يعولهم صاحب المعاش خلال حياته من المستحقين لمعاش بعد الوفاة بمشروع النظام الجديد.
يؤكد النقابي سيد أحمد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا إن مشروع القانون الجديد أغفل الميزة التي كانت مقررة للعاملين بالمحافظات الثانية باحتساب سنة الخدمة بواقع سنة الخدمة بواقع سنةوربع سنة طبقا لما هو معمول به بالنظام الحالي عند حساب مدة الخدمة.
يؤكد نصرأبواليزيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد أن المشروع أخل بالحقوق التأمينية المكتسبة ومنها:
اشتراط أن تبلغ نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابة العمل 40% علي الأقل لاستحقاق معاش العجز بينما القانون الحالي 35%.
اشتراط بلوغ البنت سن الرشد 21 سنة لاستحقاق معاش والدها بينما القانون الحالي يكتفي بأن تكون غير متزوجة دون اشتراط السن.
الغاء نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة .1980
المصدر:
المساء 14 مارس 2010م
التعليقات (0)