قانونيون: مرسوم الانتخابات قانوني ودستوري
التاريخ : 24/10/2009
القاهرة - الكوفية - يرى خبراء قانونيون انه لم يكن امام الرئيس عباس سوى اصدار المرسوم وذلك لتحاشي حدوث فراغ دستوري بفعل القانون الذي ينص على وجوب اصدار رئيس السلطة مرسوما بموعد الانتخابات وتشكيل اللجان قبل الموعد المقرر بثلاثة شهور والا تصبح الامور غير دستورية مما يتسبب بفراغ دستوري وقانوني .
ويرى محللون ان اصدار المرسوم لا يمنع تاجيل موعد الانتخابات وفق اتفاقات الفصائل والمصالح الوطنية اي ان الموعد المحدد بالمرسوم قابل للتعديل ولكن عدم صدور المرسوم في الموعد يتسبب في الفراغ الدستوري وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي .
وحسب القانون فان ولاية الرئيس عباس تنتهي في كانون الثاني/يناير بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد. وحسب القانون نفسه فان على رئيس السلطة الفلسطينية اصدار مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعدها.
ويقولون : في حال لم يصدر الرئيس عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولاية الرئيس عباس.
واصدر استاذ القانون دكتور موسى ابو ملوح دراسة بين فيها انه من الضروري عقد الانتخابات في موعدها حتى لا يحدث فراغ دستوري وتكون ضربة قاسمة للقانون الفلسطيني.
التعليقات (0)