فقدان الجنسية الفرنسية هو غالبا اختياري يتم بناء على تصريح من المعني, او بقرار من السلطة العامة. ويمكن مع ذلك , في حالات خاصة جدا, ان يكون غير اختياري, بناء على حكم أو اسقاط. أو بإعمال اتفاقية ستراسبورغ 6 ماي/ايار 1963, (ازدواج الجنسية).
يتم التمييز بين فئتين من فقدان الجنسية:
ـ فقدان بناء على طلب المعني: تصريح يقدم من قبل هذا الاخير الحاصل على جنسية اجنبية.
ـ فقدان ناتج عن قرار الحكومة: سحب الجنسية أو اسقاطها.
منذ صدور قانون 9 جانفي 1973 لم يعد فقدان الجنسية الفرنسية اتوماتيكي بسبب الحصول على جنسية أجنبية, عدا الاستثناء الذي تقرره اتفاقية المجلس الاوروبي الصادرة في 6 ماي 1963.
ـ كل شخص بالغ يقيم اقامة دائمة في الخارج, وحصل اختياريا على جنسية اجنبية يمكن, ضمن بعض الشروط, ان يفقد الجنسية الفرنسية بعد تصريح علني مقدم من قبله.
ـ في حالة الزواج بأجنبي فان الشريك الزوج (او الزوجة) يمكنه التخلي عن الجنسية الفرنسية شريطة ان يكون قد حصل على جنسية شريكه, وان تكون اقامته العادية الدائمة قد تحددت خارج فرنسا.
ـ الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط فقدان الجنسية الفرنسية بقرار من السلطة العامة , يمكن ان يرخص له ذلك بواسطة مرسوم يسمى " التحرر من روابط التبعية" Libération des lien d’allégeance .شريطة ان يكون قد حصل على جنسية اجنبية.
ـ تنص المادة 23 من قانون الجنسية الفرنسية على ان الشخص البالغ المقيم في الخارج بشكل اعتيادي, والحاصل باختياره على جنسية اجنبية, لا يفقد الجنسية الفرنسية , الا اذا اعلن ذلك صراحة و ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 و ما يليها من الفصل الحالي.
يقدم التصريح من قبل المعني عند ايداعه طلب الحصول على الجنسية الاجنبية , أو على الاكثر بعد عام اعتبارا من تاريخ حصوله على تلك الجنسية. ( المادة 23 ـ 1).
ـ الفرنسي الذكر الذي لا يتجاوز سنه 35 عاما لا يمكنه تقديم طاب فقدان الجنسية المنصوص عليه اعلاه الا اذا ادى الخدمة الالزامية حسب قانون الخدمة العسكرية , او اذا ثبت اعفاؤه منها. (23 ـ 2).
ـ يفقد الجنسية الفرنسية الفرنسي الذي يقوم باختيار التخلي عن صفته كفرنسي . (23 ـ 3).
ـ يفقد الجنسية الفرنسية الفرنسي, الحاصل على جنسية اجنبية, حتى ولو كان دون سن البلوغ, وتمت الموافقة له, بناء على طلبه, من قبل الحكومة للتخلي عن الجنسية الفرنسية. على ان تصدر الموافقة بموجب مرسوم. (23 ـ 4).
ــ تنص المادة 23 ـ 5 على ان الزواج من اجنبي يمكن الشريك الفرنسي من التخلي عن الجنسية الفرنسية حسب احكام المادة 26 وما يليها. شريطة ان يكون قد حصل على جنسية شريكه الاجنبي, وان السكن العادي للزوجين قد تحدد في الخارج.
ـ يمكن ان تؤكد المحكمة بحكم فقدان الجنسية الفرنسية , عندما يكون المعني من جنسية فرنسية بأصوله لم يسبق ان اقام مطلقا في فرنسا اقامة عادية ومستمرة. واذا كان اصوله الذي تعود جنسيته اليهم لم يقيموا هم انفسهم في فرنسا منذ نصف قرن.
يحدد الحكم تاريخ فقدان الجنسية. ويمكنه ان يقرر ان اصول المعني قد فقدوها. وان هذا الاخير لم يكن يوما فرنسيا. (المادة 23 ـ 6).
ـ يستطيع الفرنسي الذي يتصرف في الواقع على انه من رعايا بلد اجنبي , اذا كان يملك جنسية هذا البلد, ان يُعتبر بمرسوم , بعد راي مطابق من مجلس الدولة, انه فقد الجنسية الفرنسية (م. 23 ـ 7).
ـ يفقد الجنسية الفرنسية الفرنسي الذي يشغل منصبا في جيش او في مصالح عامة في بلد اجنبي او في منظمة دولية ليست فرنسا عضوا فيها, ويقدم خدماته لها, ثم لم يتوقف عن ذلك رغم امر صادر له من الحكومة الفرنسية.
ويعتبر المعني فاقد للجنسية الفرنسية, بموجب قرار صادر من مجلس الدولة , اذا لم يستجيب للأمر الصادر له من الحكومة وينهي خدمته خلال مدة لا تقل عن 15 يوما , و لا تتعدى الشهرين.
اذا كان راي مجلس الدولة بعدم الموافقة فان الاجراء المقرر في الفقرة اعلاه لا يمكن اتخاذه الا بقرار صادر من مجلس الوزراء. (م. 23 ـ 8).
اسقاط الجنسية الفرنسية :
تنص المادة 25 من القانون المدني على انه يمكن, بموجب قرار, بعد رأي موافق من مجلس الدولة, اسقاط صفة الفرنسي عن الشخص الذي اكتسبها , بإسقاط جنسيته الفرنسية " الا اذا كان هذا الاسقاط سيجعله عديم الجنسية apatride :
1ـ اذا أدين بجريمة موصوفة بانها " جناية او جنحة مرتكبة ضد مصالح الوطن الاساسية".
2 ـ اذا ادين بجريمة موصوفة بجناية او جنحة منصوص ومعاقب عليها في الفصل الثاني, العنوان الثالث, من الكتاب الخامس من القانون الجزائي.
3 ـ اذا ادين لتهربه من الالتزامات المفروضة عليه من قبل قانون الخدمة الوطنية.
4 ـ اذا اوصل لدولة اجنبية اعمالا مضرة بمصالح فرنسا, لا تتناسب مع صفته كفرنسي .
المادة 25 ـ 1 لا يجري اسقاط الجنسية الفرنسية اذا كانت الاعمال المشار اليها في المادة 25 والمنسوبة للمعني قد تمت قبل حصوله على الجنسية الفرنسية. أو اذا ارتكبت خلال مدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ حصوله على الجنسية الفرنسية.
اذا كانت الوقائع المنسوبة للمعني منصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 25 ـ 1 ترفع المدة الى 15 عاما.
ولكن هل يمكن سحب الجنسية الفرنسية بعد نشر قرار التجنيس naturalisation بالجريدة الرسمية؟. وهو سؤال يطرحه البعض كثيرا, الجواب بالإيجاب. يمكن للوزارة المختصة سحب قرار التجنيس في حالة عدم تلبية شروط القبول recevabilité خلال مدة عام. وخلال سنتين في حالة تقديم بيانات ومعلومات كاذبة, او التزوير في الوثائق المقدمة للتجنيس. ويكون عندها سحب القرار بعد رأي موافق من قبل مجلس الدولة.
د. هايل نصر.
التعليقات (0)