في الحماية الدولية لحقوق الإنسان 4
بعد الحرب العالمية الثانية والجرائم غير المسبوقة في نوعها وكمها التي ارتكبت ضد الإنسانية ظهرت مفاهيم جديدة تتعلق بعلاقة الدولة بمواطنيها هزت الكثير من النظريات التي تبناها طويلا القانون الدولي الكلاسيكي, ومنها السيادة المطلقة, التي تجعل من هذه العلاقة قضية داخلية, أي لا علاقة لأحد باحترام أو انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدولة المحمية بسيادة مطلقة.
تبلورت المفاهيم الجديدة في حركة عولمة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان, و بعولمة آليات الحماية لهذه الحقوق. بحيث لم يعد الفرد موضوع القانون الداخلي, ولكن أيضا موضع القانون الدولي.
التمييز المعروف في القانون الداخلي بين: حريات عامة, حقوق الإنسان, الحريات الأساسية, تمييز غير موجود في النصوص الدولية. حتى أن المصطلحات لا تختلف فقط من نص لآخر, وإنما هي غير واحدة في النص الواحد. فعلى سبيل المثال ورد في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة إن إيمان الشعوب بـ " بالحقوق الأساسية للإنسان في الكرامة, وقيمة الكائن الإنساني, بمساواة الرجال والنساء...". وقد اخذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948هذه الصياغة. ومع ذلك استخدمت المادة 1 من الميثاق المذكور, التي تحدد أهداف الأمم المتحدة, عبارة " احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأخذت هذه العبارة من قبل الميثاق العالمي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. استعملت مقدمة دستور المجلس الأوروبي ومادته الأولى والثالثة في 5 ماي 1949 مصطلح " حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في حين استعملت الفقرة 4 من مقدمة الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان لعام 1950 مصطلح " الحريات الأساسية". أما الفقرة 5 فقد أشارت إلى " بعض حقوق الإعلان العالمي".
في النظام الأوروبي, استخدم مشروع دستور الاتحاد عبارة: " ميثاق الحقوق الأساسية " وخُصّصت المادة الرابعة منه لـ " الحريات الأساسية". في حين إن المادة 1 فقرة 9 استعملت عبارة " الحقوق الأساسية". Audrey Senatore protection des libertés et droits fondamentaux
الميكانيزم الأوروبي لحماية حقوق الإنسان:
تُعتبر الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الصادرة في روما في 4 نوفمبر 1950 , والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953 , من الوسائل الأساسية لحماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية, التي هي أساس العدالة والسلم في العالم. تجعل هذه الاتفاقية مرجعيتها صراحة إعلان عام 1948 المكمل ببروتوكولين إضافيين يحملان قائمة الحقوق المحمية, ويحددان الضمانات الإجرائية.
أوجدت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان طريقتين إجرائيتين, تطورتا لاحقا مع الزمن, دعاوى الطعون التي تقوم بها الدول. وتلك المفتوحة أمام الأفراد. طعون الدول في مواد حقوق الإنسان والحريات الأساسية نادرة جدا. أما دعاوى طعون الأفراد فهي أساس احتكام قضاء اللجنة والمحكمة. وقد تطورت الإجراءات في ذلك من اختيارية إلى إجبارية. ففرنسا على سبيل المثال لم توافق على طعون الأفراد إلا بعد 7 سنوات من تصديقها الاتفاقية المذكورة, عام 1981 . مما أعطى الاتفاقية بعدا دوليا إلى جانب البعد الداخلي.
تقدم الدعوى من الفرد الذي يشتكي من انتهاك حقوقه ــ المعترف بها على إنها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ــ من قبل دولة عضو في الاتفاقية, وذلك مع مراعاة شروط إلزامية سنأتي على ذكرها لاحقا.
توسع الاختصاص القضائي, المكاني والنوعي, للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, بحيث لم يعد يقتصر على النظر في الحقوق المدنية والسياسية, وإنما يطال كذلك الحقوق الاجتماعية, كالمخصصات الاجتماعية, وحقوق الملكية. وادخل برتوكول رقم 12 المساواة وعدم التمييز في المواد الاجتماعية,
فيما يتعلق بالاختصاص المكاني.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. "الضمير الأوروبي"
تشمل حماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 800 مليون إنسان أوروبي. إضافة إلى ملايين الأجانب المقيمين في أوروبا واللاجئين فيها.
مقر المحكمة ستراسبورغ Strasbourg منذ 21/1/1959 . وتعتبر الآلية الأساسية لمراقبة تطبيق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما عام 1950. وهي مكونة من عدد من القضاة مساو لعدد الدول الأعضاء في الاتفاقية (سنشير إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. بالاتفاقية. وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بالمحكمة). ينتخبون لمدة 6 أعوام قابلة للتجديد (المادة 23 ) تنتخبهم الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بغالبية الأصوات على أن تتوفر في المرشح أعلى درجات الاعتبارات الأخلاقية. والشروط المطلوبة لشغل المهام القضائية العليا.
تقدم كل دولة عضو في الاتحاد لائحة من 3 مرشحين, على أن لا يتعدى عمر المرشح السبعين عاما, تنتخب الجمعية البرلمانية واحدا من بينهم. يقوم القاضي بمهامهم بصفته الفردية وليس كممثل لدولته.
تنظيم المحكمة:
ليست المحكمة مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإنما محكمة لدى المجلس الأوروبي. مكلفة بالسهر على تطبيق الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950, والبرتوكولات المتعلقة بها والمعتمدة من قبل الدول الأعضاء, والسهر على احترامها.
تنتظم المحكمة في فرعين: فرع إداري مكون من أداريين مكلفين بإدارة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمحكمة, وبترتيب وتنظيم الدعاوى المرفوعة لها.
وفرع قضائي مكون من 47 قاض. مهامهم تكوين الغرف, وانتخاب الرئيس ونوابه, والرؤساء من بين القضاة. كما تنتخب كاتب المحكمة ومساعده.
المحكمة بهيئتها الكاملة la cour plénière تضم جميع قضاتها الـ 47 . تُكّون الغرف وتنتخب الرئيس ورؤساء الغرف من بين قضاة المحكمة, وتعتمد النظام الداخلي ونظام العمل. كما تنتخب كاتب المحكمة ومساعده. ( شغل منصب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1965 ـ 1986 رينيه كاسان René Cassin فرنسي. من عام 1998ـ2007 . ليزيس ويلدهابر Luzius Wildhaber , سويسري. من عام 2007 ومن المقرر إلى 2013 جان بول كوستا Jean-Paul Costa فرنسي).
اللجان :
تتكون كل لجنة من 3 قضاة معينون لمدة عام واحد. وهي مكلفة بالنظر في قبول الدعاوى من حيث الشكل أو عدم قبولها, أو شطبها من سجل الدعاوى, على أن يكون ذلك بإجماع الآراء. فدورها الأساسي يتمثل في النظر في القضايا التي تبدو غير مقبولة من حيث الشكل.
تشكيلات هيئة الحكم:
تنظر هيئات الحكم في الدعاوى, في الشكل وفي الموضوع. تتكون من الغرف أو الغرفة الكبرى, في التشكيلات العادية أو الاستثنائية formations ordinaires أو extraordinaires.
الغرفة:
تضم الغرفة 7 قضاة, وهي التشكيل العادي للنظر في الدعاوى. تبت في المقام الأول في إمكانية قبول الدعوى recevabilité من حيث الشكل, سواء أكانت قد نظرت في هذه الإمكانية اللجان أم لم تنظر فيها. كما تبت في الموضوع بصورة منفصلة. يمكن للغرفة أن تتنحى في أية مرحلة من مراحل الدعوى المرفوعة أمامها, قبل أن تتخذ قرارها, لصالح الغرفة الكبرى, عندما "تثار مسالة خطيرة تتعلق بتفسير الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والبرتوكولات المتعلقة بها. أو إذا كان حل المسالة يمكن أن يتعارض مع قرار اتخذ سابقا من قبل المحكمة ذاتها". إذا كانت الغرفة قد اتخذت قرارها يمكن لأي طرف, في فترة 3 شهور من اتخاذ القرار, أن يطلب إحالة القضية أمام الغرفة الكبرى. فإذا تم قبول طلبه تعاد دراسة القضية بكاملها من قبل هذه الغرفة. مع العلم أن الغالبية العظمى من القرارات التي تصدر عن المحكمة اتخذتها الغرف.
الغرفة الكبرى:
تشكيل استثنائي للحكم. تتكون من 17 قاض. بمن فيهم القاضي المنتخب التابع للدولة الطرف في النزاع. يجلس فيها رئيس المحكمة ونوابه ورؤساء الغرف. ويعين القضاة الآخرون بالقرعة. تبت الغرفة الكبرى في القضايا المحالة إليها, وخاصة التي تثير مسالة تفسير أو تطبيق الاتفاقية, أو ذات مسالة ذات طابع عام. كما تقدم الاستشارات في حال طلبها منها.
بعض الإجراءات أمام المحكمة:
اختصاص المحكمة في يتعلق في مواد انتهاك حقوق الإنسان. وعلى المدعي أن يستنفذ كل طرق الطعن الداخلية في دولته قبل أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية, التي تعتبر فوق القضاء الوطني, كما نصت عليه المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. على أن تكون الدعوى مستوفية لشروط معينة حتى يمكن قبولها شكلا والبت فيما في موضوعها. ويجب أن يكون المدعى عليه دولة عضو في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
رفع الدعوى أمام المحكمة:
في إطار الاتفاقية تم توسيع إمكانيات الوصول إلى المحكمة, ليس فقط للإفراد العاديين, وإنما كذلك للأشخاص المعنوية, والمنظمات غير الحكومية,المادة 34 , والجمعيات المدنية ذات الأهداف الربحية أو غير الربحية, والنقابات والشركات والأحزاب السياسية والشركات ...و رفع الدعوى أمامها من قبل المدعي بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات المتعلقة, من قبل دولة طرف في الاتفاقية المذكورة . مفهوم الحقوق الطبيعية للإنسان تمنح هذا الحق لكل شخص بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته الحالية, ومع ذلك يجب أن يكون المدعي ضحية لعدم قيام الدولة بالتزاماتها.
شروط قبول الدعوى:
المرحلة الوطنية
اشترطت المادة 35 من الاتفاقية استنفاذ طرق الطعن الداخلي لقبول الدعوى. هذا الشرط يحترم سيادة الدولة بترك الدولة تقوم بوسائلها القضائية بمعالجة القضايا الداخلية. فاذا نتج عن هذه المعالجة الداخلية انتهاك لحقوق الإنسان, فان للضحية عندها الحق الاحتياطي في رفع القضية أمام المحكمة الأوروبية للتم فيها من جديد واصدار قرارها بشأنها.
المرحلة ما فوق الوطنية supranationale
يمكن مراقبة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات المتعلقة بها, إما اثر دعوى دولية, وإما بموجب دعوى من قبل فرد. للدولة الحق, حسب المادة 33 , في رفع الدعوى أمام المحكمة بشان أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل دول أخرى أعضاء فيها.
بعد مرحلة قبول الدعوى تُعهد مهمة التحقيق لإحدى الغرف. تعمد الغرفة أولا, بعد فحص القضية, إلى محاولة تسويتها عن طريق التراضي. وفي حالة الفشل تصدر قرارا بإحالة الدعوى للنظر فيها طبقا للقانون.
تمتلك الغرفة المحال إليها الدعوى سلطات واسعة في التحقيق, بهدف بناء الوقائع المثارة. يمكن للغرفة أن تطلب أدلة مكتوبة, أو سماع شهود, وتطلب تقديم خبرة وذلك في جلسات مغلقة من حيث المبدأ. كما يمكن للغرفة تعيين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة لزيارة أماكن الحدث للاستطلاع وجمع المعلومات. كما يمكنها اتخاذ إجراءات احتياطية مستعجلة ملائمة للوضع, معتبرة في هذه الحالة أن الإجراءات المستعجلة ضرورية لمنع الدولة المدعى عليها من استخدام الوقت لخلق وضع يحمل اعتداء خطيرا على حقوق الإنسان, أو لإعاقة الممارسة الفعالة لحق الطعن المعترف به للفرد. أو أية تصرفات تذهب بالمخالفة مع أحكام المادة 34 من الاتفاقية.
المصادر التي يعود إليها القاضي :
الحقوق الأساسية المضمونة التي يعود إليها القاضي تنبثق من مصادر متعددة يمكن تصنيفها في ثلاثة مجموعات. تشمل الأولى قانون الاتحاد الأوروبي, وبشكل خاص المبادئ الاقتصادية لمعاهدة روما. تتكون المجموعة الثانية من التراث الدستوري المشترك للدول الأعضاء. والمجموعة الثالثة تتكون من الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .
تضع المحكمة نفسها تحت تصرف المعنيين لإيجاد تسوية بالتراضي amiable ,المادة 39 من الإجراءات الجديدة. في حال نجاح هذا المسعى تشطب الدعوى من سجل الدعاوى.
إذا ما يصدر قرار المحكمة بان هناك انتهاك لإحكام الاتفاقية, تعطي عندها تعطي الطرف المتضرر حقه المنصف, المادة 41 , ويكون هذا بإقرار مرفق بتعويض بمبلغ مالي للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. وتُلزم الدولة المدعى عليها بالمصاريف القضائية لمسؤوليتها عن إخلالها بالتزاماتها.
القرارات التي تصدر بعدم القبول من حيث الشكل أو بان لا خرق لأحكام الاتفاقية تكون نهائية. مع التحفظ بعد الاستئناف أمام الغرفة الكبرى.
تنفيذ القرار المتخذ تؤمنه اللجنة الوزارية , المادة 46 . على الدولة التي تحترم حقوق الإنسان باعتبارها دولة القانون والديمقراطية التعددية, أن تقوم بتنفيذ القرارات ذات الطابع الإلزامي الصادرة عن المحكمة. هذا القبول شرط لان تكون الدولة عضو في المجلس الأوروبي. تشكل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان حاليا جزءا مندمجا في النظام القضائي الداخلي للدول الأعضاء. احترام الاتفاقية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنصر جوهري في النظام الذي وضعه المجلس الأوروبي لحماية هذه الحقوق. زيادة على كونه تدعيم للديمقراطية والاستقرار الديمقراطي, والبناء الأوروبي.
ممارسة الفرد لحقه في الطعن أمام المحكمة تتطلب أن يكون ذو صفته: يجب أن تكون له مصلحة شخصية للتصرف ليترافع ضد قرار أو إجراء حمل ضررا لحقوقه. وان ينطبق عليه مفهوم الضحية نتيجة تطبيق قانون تبين انه غير متلائم مع أحكام الاتفاقية.
وقد جرى لاحقا تسهيل قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلي. هذه القاعدة الجامدة من القواعد الكلاسيكية للقانون الدولي العام. ولكنها في إطار الاتفاقية الأوروبية المذكورة ,المادة 35 , مرتبطة بشكل وثيق بالتطبيق المباشر للقواعد الأوروبية, وتبين الطابع الإضافي لميكانيزم الرقابة. وقد رأت اللجنة تبسيط تفسير المادة 35 المشار إليها لتسهيل ممارسة حق الطعن. ومن التسهيلات التي يفرضها شرط استنفاذ طرق الطعن أن الادعاء الجدي باستعمال التعذيب يعفي المدعي من شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلي.
عملت وتعمل قرارات المحكمة, كفقه قضائي, على تامين وحدة تفسير الاتفاقية. كما إنها تؤدي إلى تناسق الحقوق الداخلية للدول أعضاء هذه الاتفاقية.
يرى رجال القانون الأوربيون ضرورة منح أهمية اكبر للمحكمة, حتى لا تبقى في ظل الاتفاقية. وفي الوقت نفسه منح الاتفاقية مزيدا من الاهتمام. فإذا لم تنجح المحكمة في فرض سلطتها وتعزيز هيبتها ستبقى عندها مجرد كتلوك من الأماني الإنسانية غير قادرة على التأثير على مصير من انتهكت حقوقه, ولا على التأثير بتطوير الحقوق في الدولة المنتهكة لها. ( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. جان بيير كاركينود الطبعة الرابعة. دالوز).
وكما اشرنا أعلاه يقع تحت حماية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 800 مليون إنسان إضافة لملايين الأجانب المقيمين في أوروبا.
فهل ستقع مئات الملايين في المنطقة العربية تحت ولاية محكمة عربية حقيقية لحماية حقوق الإنسان؟ أم انه لا يمكن الاستغناء عن المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين, وكل أنواع محاكم الاستثناء؟ هل سندخل يوما كبشر وحضارة هذا الزمان؟ أم سنبقى رعايا يحكمنا ويستعبدنا ويحاكمنا السلطان وزبانية السلطان بمفهوم السيف والسياف والرقاب اليانعة للقطاف؟.
تساؤلات سابقة للأوان. فآذاننا لم تعتد بعد هذه الألحان.
يتبع ...
مراجع: libertés et droit fondamentaux. CRFPA. Dalloz 2010
Protection des libertés et droits fondamentaux, la documentations française 2007
La cour européenne des droits de l’Homme, Jean-Pierre Marguénaud, Dalloz. 2008.
د.هايل نصر
التعليقات (0)