أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا".
وأجابت اللجنة على سؤال حول حكم "توظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل" بالقول: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال, والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها".
كما أكدت اللجنة أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً".
وفيما يلي نص الفتوى مرفق بصورة لها:
"فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 23-11-1431هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,( لمادا ومن اين استخلاص عدم الجواز لين الدليل يعني ) والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها ,( اي ان تبقى في البيت بلا عمل ؟) وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً.(المراة لا تفتن ان كانت لابسة لباسها المحتشم الشرعي ...) وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ).- هنا اتينا بدليل في القران لتزيين الفتوى ليس الا ...) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ماهو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث.( كان الاجدر الاتيان بالدليل من القران والسنة عندما افتينا بعدم الجواز وبالتحريم لان لا تحريم الا بنص )
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق"
-------------------------------------------------------------------
وفيما يلي فتاوى لعلماء أجلاء في ما يخص المرأة ، على أثر نشر الفتوى التي اعترضت على عملها في وظيفة «كاشير»، ليتبين وجود فتاوى سابقة لم تحرم مهنة البيع للمرأة في سوق يعمل فيها الرجال والنساء وفيما يلي نص فتوى تعود إلى عشرات السنين للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صادرة برأي فقهاء لهم مكانتهم الكبيرة، وهي نموذج لمواقف شرعية تذكرنا منذ زمن بعيد بتواجد المرأة في مواقع البيع والشراء. وطبعاً حسب ظروف وامكانيات زمننا القديم.
الفتوى:
"سئل أعضاء اللجنة عما يلي: عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي محتشمة فهل يجوز لها ذلك؟
فأجابوا: «يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك». انتهى.
من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/١٧.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود - عضواً
عبدالله بن غديان - عضواً
عبدالرزاق عفيفي - نائب رئيس اللجنة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - الرئيس
الا يوجد تناقض في الفتوى الاولى والثانية . اذا ما هو البديل للمرأة لا زواج ولا وظيفة فما هو البديل اذا .
اسال الله ان يصلح الحال والى الله المشتكى .............................................
التعليقات (0)