صلاة الضحى هل يمكن أن تصلى جماعة ؟ وإن كان يمكن ذلك أتكون جهرية أم سرية في القراءة ؟
الحمد لله
الجماعة في النوافل لا تستحب إلا فيما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله جماعة ، كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ، وأما غير ذلك من النوافل كالضحى وقيام الليل لغير التراويح ، فلا تستحب فيه الجماعة ، ولكن تجوز أحيانا من غير مداومة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/548) : " قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء , وكذا التراويح والوتر بعدها ....
وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة , أي لا تستحب , لكن لو صلاها جماعة جاز , ولا يقال : إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة ، ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم " رواه البخاري ومسلم , وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم , وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة ففي مسلم فقط , والله أعلم " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/442) : " يجوز التطوع جماعة وفرادى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا , وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى , وهي كلها صحاح جياد " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب : "صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ....
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعةُ بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/232) .
والأصل في صلاة النهار أنها سرية ، فمن صلى الضحى بقوم جماعة أسر بالقراءة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر , فإن السنة فيها الإسرار " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/207) .
والله أعلم .
عن موقع:
الإسلام سؤال وجواب
التعليقات (0)