زوجة المفقود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
قبل الكلام عن حكم زوجة المفقود لا بد من ذكر هذا التنبيه.
والتنبيه هو : أن الأسير المسجون لا يأخذ حكم المفقود مادام أن الناس قد علموا أنه مسجون.وهذا بالإجماع لا خلاف فيه ذكره الموفق ابن قدامة في المغني . قال ابن قدامة في المغني : واجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته .انتهى.
______
أما المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك وعدم السلامة فهذا مختصر
لأقوال المذاهب : وأيسر الأقوال هو قول المذهب الحنبلي وهو مخرج لكثير من نساء المفقودين في هذا الزمان .
القول الأول :مذهب الحنفية والشافعية أن زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج حتى يثبت موته أو يثبت أنه طلقها والثبوت يكون بشهادة عدلين .
فتنتظر حتى يرجع زوجها ولو طالت المدة .لأن الزواج يقين واليقين لا يزول بالشك. ولما روى المغيرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { امرأة المفقود امرأته ، حتى يأتيها الخبر } . وروى الحاكم وحماد عن سيدنا علي رضي الله عنه :" لا تتزوج امرأة المفقود ، حتى يأتي موته أو طلاقه " .انتهى .
وحمله الحنابلة على المفقود في غيبة ظاهرها السلامة وليس في مفقود ظاهر غيبته الهلاك.
______
القول الثاتي :مذهب المالكية وللمفقود أربع حالات:
الأولى:المفقود في بلاد المسلمين يفتش عنه فإن لم يجدوه انتظروا مدة أربع سنين من يوم فقده.
فإن رجع والا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تزوجت.
الثانية:المفقود في بلاد المشركين ينتظر قدومه سبعين سنة ، وكذلك الأسير.
الثالثة: المفقود في صف المعركة بين المسلمين ينتظر سنة كاملة من بعد انفصال الصفين بشرط أن يشهد العدول الثقات أنه حضر الصف .أما إذا شهدوا أنه خرج مع الجيش للقتال ولم يشهدوا أنه حضر الصف فيأخذ حكم المفقود في بلاد المسلمين ، كما سبق بيانه.
الحالة الرابعة: في القتال بين المشركين والمسلمين فتنتظر سنة تبدأ من بعد رفع أمرها للقاضي بشرط أن يشهد العدول الثقات أنه حضر الصف.
أما إذا شهدوا أنه خرج مع الجيش فقط فيأخذ حكم المفقود في بلاد المشركين وقد سبق بيانه.
_________
القول الثالث:مذهب الحنابلة : الذي غاب غيبة ظاهرها الهلاك فإنه يجب عليها انتظار عودته أربع سنوات فإن انتهت السنوات الأربع كاملة ولم يعد زوجها فإنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .وبعد انتهاء العدة يجوز لها الزواج ولا يشترط حكم القاضي ولا يشترط طلاق .
جاء في كشاف القناع : ( امرأة المفقود ) حرة كانت أو أمة الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ( كالذي يفقد بين أهله ) ليلا أو نهارا ( أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة ) مهلكة كدرب الحجاز ( أو ) يفقد ( بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها ) أي زوجته ( تتربص أربع سنين ولو كانت أمة ثم تعتد للوفاة ) حرة ( أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة أيام ) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر وهو أن رجلا فقد فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال : تربصي أربع سنين ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته
فقال : أين ولي هذا الرجل فجاءوا به فقال : طلقها ففعل فقال عمر تزوجي من شئت " رواه الأثرموالجوزجاني والدارقطني قال أحمد هو أحسنها يروى عن عمر ثمانية وجوه ثم قال زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابون وقال من ترك هذا أي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير.انتهى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
رب العالمين.
كتبه :ماطر بن عبدالله الأحمري
الكتب - المغني لابن قدامة - كتاب العدد - مسألة القافة بالتحاق
الولد بوالديه - فصل أحكام عدة زوجة المفقود- الجزء رقم8
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5534&idto=5534&bk_no=15&ID=5428
الكتب - حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير - باب اللعان وما يتعلق به - فصل لذكر المفقود وأقسامه- الجزء رقم1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=13&ID=169&idfrom=3095&idto=3183&bookid=13&startno=21
التعليقات (0)