الزواج العرفي .. زواج عرفي .. نتائج الزواج العرفي ..أثاره .01008120474
ومن خارج مصر 00201008120474
الدولية للمحاماة لزواج الأجانب في مصر ولتقنين الزواج العرفي
الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
الزواج العرفي
قد يلجاء البعض لعقد الزواج بالطريقة المسماه (العرفي) وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التي لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي وهنا يجب أن نفرق بين ناحيتين الأولى الناحية الشرعية ، الثانية الناحية القانونية .
من الناحية الشرعية
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين ، أن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية ،والولي ، والإشهاد .
ويعتبر موضوع الشهادة على الزواج في موضوع الزواج العرفي هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها.
من الناحية القانونية
يجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع
كيف تجعل زواجك العرفي رسماً
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص ، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك .
نقدم الخدمات القانونية للجميع
نقدم الدعم القانوني للمجتمع المصري والعربي والاستشارات القانونية في القضايا الجنائية والقضايا المدنية والقضايا
التعليقات (0)