الكثير من التدوينات قد تتعرض لذكر شخصيات سياسية وعامة في مجتمعاتها، وهنا يطرح السؤال ..
ماذا يترتب على انتقاد المدون للشخصيات العامة مثل الوزراء والنواب والمسؤولين الحكوميين؟
الجواب القانوني:
لا يعتبر نقد الشخصيات العامة مثل الوزراء والنواب والمسؤولين الحكوميين أو حتى الاجهزة الامنية أو القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون بل على العكس.
فعلى الرغم من أن نص المشرع الجزائي الاردني عاقب على ذم مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها" الا أن التشريعات الاردنية بذات الوقت أباحت حق النقد تجاه هذه الاجهزة حيث تقرر حق النقد في المادة 15 من الدستور الاردني والتي أباحت التعبير عن الرأي بكافة وسائل التعبير وتقرر أيضا هذا الحق في المادة واذا كان الدستور قد قرر مبدأ حق النقد وصاغه صراحة ضمن نصوصه وقواعده.
فلا يمكن أن نغل أن القوانين الوطنية كفلت هذا الحق أيضا ومن ذلك قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 حيث نصت المادة( 192) من قانون العقوبات:
1- اذا طلب الذام ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم. وعليه فقد اباح المشرع الاردني نقد الموظفين والهيئات الرسمية ولكن ضمن شروط معينة استقر عليها الفقه والقضاء الاردني وهي:
أولا: لا بد ان تكون الواقعة ثابتة.
ثانيا: وجود أهمية اجتماعية للواقعة (المصلحة العامة).
ثالثا: أن يكون النقد موجه أساسا للعمل.
رابعا: أن يكون النقد متلائم مع الموضوع وبحسن نية كذلك نجد أن المادة 59 من قانون العقوبات الأردني اعتبرت من أن الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.
التعليقات (0)