مواضيع اليوم

دستور مصر الجديد من مجهودى(محمد على عبد العزيز)(خلاصة 14 دستور) 01113322149

د.أسامة الملوحي

2012-03-13 05:25:17

0


رب واحد - أمة واحدة- دستور واحد و مصير واحد
من أجل
السلام والإخاء والعدالة والمساواة والديموقرطية والحرية
باسم الله وبعون الله

نلتزم أن نضع نظاماً نرغب في أن يستمر لأجيال، وعلينا أن لا نغفل التغيرات التي ستحدثها الأجيال. وقد وضع الدستور بهدف خدمة مصالح الناس من كافة طوائف الشعب وكافة الملل والاديان والطبقات من أغنياء وفقراء، مزارعين وعمال ورجال أعمال وكل رعايا الدولة .

ولوعينا التام بمسؤليتنا أمام الله ثم البشر، وبروح إراده بأن نخدم السلام في العالم، فقد قام الشعب المصرى بمنح نفسه هذا الدستور بحكم تمتعه بالسلطة التشريعية وسلطة سن القوانين ولحماية المقومات الطبيعية الأساسية للحياة وحماية الحيوان والنبات والجماد ، وذلك بوضع التشريعات اللازمة وحسب أحكام الشريعة والقانون ,ومن خلال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعلوا عليهم ارادة الشعب

كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة ويؤمن الشعب المصرى بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.وإن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن؛ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن،وبقيمة الفرد وبكرامته وبعمله تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

التطوير المستمر للحياة لتحقيق التقدم وهو لايحدث تلقائياً أو بإطلاق الشعارات ، وإنما التقدم هو إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الابداع الانسانى فى كل المجالات سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والتصدى ومقاومة كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

إن سيادة القانون هو الضمان المطلوب لحرية الفرد وتنفيذه وتطبيقه ليست فقط على الأفراد ولكن أيضأ على جميع المسئولين فى السلطات(التنفيذية والتشريعية والقضائية).لان غالب الاستثناء مفسدة، وسيادة القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة.

باسم الله وبعون الله
نعلن فى هذا اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر سنة 2011 أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه وتطويره المستمر لجعله دستور نابض بالحياة وملبى لمتطلبات الشعب
الباب الأول
الدولة

المادة(1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اجتماعي وهي تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين ولا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله,عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه

المادة(2)
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع الاخذ بأساس التعامل مع غير المسلمين:"ألزموهم بما ألزموا أنفسهم." (مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف)

المادة(3)
وتقوم على أساس المواطنة وتتساوى حقوق المواطنة وواجبتها لأي فرد ،والشعب المصرى جزء من الأمة الاسلامية ويعمل على تحقيق السلام والوحدة والتكامل الشامل بين كافة الاقطار العربية والاسلامية وكذلك كافة دول العالم لتحقيق المصالح المشتركة.

المادة(4)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، من خلال الانتخابات والتصويت، ومن خلال أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور

المادة(5)
الأحزاب
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وتشارك الأحزاب في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، ولا قيود على حرية تأسيسها ويجب أن يستجيب نظام الأحزاب الداخلي للمبادئ الديموقراطية الأساسية كما يجب على الأحزاب أن تقدم حسابات علنية عن مصادر مواردها وثرواتها وكيفية استعمالها.

المادة(6)
لابد من ان يكون للأحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم) الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر للمشاركة فى التنمية.بأهداف محددة ولها الحق أن تعارض ولكن في اطار نطاق الهدف من الحزب لمنح التخصص في العمل وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة(7)
تعتبر الأحزاب التي تسعى من خلال أهدافها أو من خلال تصرفات أتباعها، إلى المساس بالنظام الأساسي الديموقراطي الحر أوإزالته أوتهديد كيان الدولة تعتبر هذه الأحزاب مخالفة للدستور ويكون المجلس الدستوري صاحب القرار في مسألة المخالفة الدستورية الناجمة ومداها و يفصل ذلك بقانون.


المادة(8)
تمنح الدولة إعانات مالية هامة للأحزاب السياسية تتراوح قيمتها حسب النتائج التي تحققها فى العمل الانمائى وحل مشاكل المجتمع وكذلك من عدد النواب الممثلين لها فى البرلمان فكلما زادت النسبة كلما زاد الدعم. و يفصل ذلك بقانون

المادة(9)
علاوة على التمويل،تقوم الدولة بالسهر على احترام التعبير السياسي، ويشرف المجلس الدستورى على مراقبة الحملات الانتخابية وعلى ضبط الوقت المخصص للمرشحين في الإذاعة وعلى التلفاز والانترنت.ويُمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الأسبوع السابق للانتخابات.وتشجع الدولة على إنشاء المواقع لهذه الاحزاب على شبكة الأنترنت، آخذة بعين الاعتبار الصلات القائمة بين الشخصيات العامة والخاصة على الشبكة والتطور السريع لهذه التكنولوجيات. ويشكل هذا المنتدى، ثمرة التفكير الجماعي، حيزا دائما للحوار والتفكير ويهدف إلى تطوير متناسق لقواعد واستخدام هذا الحيز من الاتصالات.ويطبق نظام تخفيض الإعانات في حال عدم احترام مبدأ الكفاءة والعدالة بين المرشحين من الرجال والنساء

المادة(10)
الجنسية المصرية
لايجوز سحب الجنسية المصرية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ فقط بموجب قانون، وإن كان هذا الإجراء يتم رغم إرادة المعنيين، فيجوز ذلك فقط إن لم يصبح المعنيون جرّاء ذلك عديمي الجنسية وينظم ذلك قانون

المادة(11)
يحظر تسليم أي مواطن مصرى إلى دولة أجنبية. أو التسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية ويمكن من خلال قانون إيجاد ترتيبات بغرض التسليم إلى دولة عضو في أى اتحاد من الاتحادات المبرم معها معاهدات واتفاقات مثيله أو إلى محكمة دولية طالما تبقى القواعد الأساسية لدولة القانون محفوظة.

الحقوق الأساسية
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية

المادة(12)
لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لا يمس بحقوق الآخرين ولا يخل بالأنظمة الدستورية أو ينتهك قوانين التقاليد والأعراف.

المادة(13)
لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها. ولايجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب قانون

 

المادة(14)
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بالمحافظة على حقوق كل مواطنيها في الداخل والخارج وسبل المحافظة على انتمائهم للوطن.

المادة(15)
حق المقاومة
ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية فالدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. و لكافة المواطنين الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.

المادة(16)
حق اللجوء
تلتزم الدولة بالشرعية الدولية القائمة بين الدول مع بعضها البعض والتزامها بالاتفاقيات المبرمة حول الوضع القانوني للاجئين وتمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. يتمتع الملاحقون سياسياً بحق اللجوء ولمعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان الأطراف في تلك الاتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات ملائمة للنظر في طلبات اللجوء السياسي، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي.

المادة (17)
حق التنقل
حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

المادة (18)
حق الهجرة
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (19)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.

المادة(20)
الحرية الفردية للدين
الاعتقاد الديني والفكري وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء دور العبادة والجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة وينظمها القانون

 

المادة(21)
الحقوق والواجبات المدنية وحقوق المواطنة
الحقوق والواجبات المدنية وحقوق المواطنة وواجباتها، وكذلك الوصول إلى المناصب العامة كلها لا تتوقف على الانتماء الديني وتتوقف على الكفاءة والاخلاص. لا ينبغي وضعها تحت شروط، أو وضع محددات لها من خلال ممارسة حرية الأديان.لا يُجبر أحد على الإفصاح عن قناعاته الدينية. يكون للدوائر الحكومية الحق في السؤال عن الانتماء لطائفة دينية، فقط إذا كانت هناك حقوق وواجبات متوقّفة على ذلك،أو في سياق تنفيذ أوامر قانونية لإجراء استطلاع إحصائي.

المادة(22)
لا يجوز إجبار أحد على المشاركة في شعائر أو احتفالات دينية أو المشاركة في ممارسة دينية

المادة(23)
الجمعيات الدينية
تُضمن حرية الجمعيات الدينية لتشكيل اتحادات. لا يخضع انضمام جمعيات دينية لبعضها داخل مناطق الوطن لأي محددات.كل جمعية دينية تُنظم وتُدير شؤونها بشكلٍ مستقل ضمن محددات القانون النافذ على الجميع وتمنح مناصبها دون تدخل من الدولة أو من المجتمع المدني.

المادة(24)
تكتسب الجمعيات الدينية قوة شرعيتها حسب الأحكام العامة للحق المدني الدين والجمعيات الدينية تبقى الجمعيات الدينية هيئات حق عام طالما كانت كذلك حتى الآن. يتم ضمان نفس الحقوق لجمعيات دينية أخرى بناءاً على تقديم طلب، إذا أبدت في ضوء دستورها وعدد أعضائها، قدرتها على البقاء. إذا انضمت عدة جمعيات حق عام دينية مع بعضها في رابطة، تكون هذه الرابطة هيئة حق عام كذلك.

المادة(25)
ثروات الجمعيات الدينية
كافة أنواع دعم الدولة للجمعيات الدينية تضع الحكومة القواعد الأساسية لذلك ويتم ضمان الملكية والحقوق الأخرى للجمعيات الدينية وللروابط الدينية في منشآتها ومؤسساتها الخيرية، وفي غيرها من الموجودات المخصصة لأهدافٍ ثقافية أو تعليمية أو للبِر والإحسان.

المادة(26)
حماية أيام الجمع والأحد والأعياد
تبقى أيام الجمع والأحد والأعياد المعترف بها من قبل الدولة كأيام راحة من العمل وللترفيه الروحاني، مصانةً من قبل القانون.

المادة(27)
الرعاية الروحية في المنشآت العامة حيثما تكون هناك حاجة للعبادة والرعاية الروحانية في الجيش، أو المستشفيات، أو السجون، أو أية منشآت عامة أخرى، فينبغي السماح للجمعيات الدينية بأن تقوم بالمناسك الدينية، مع استبعاد أي إجبارٍ على ذلك.

المادة(28)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي التعاون والتكامل أساس المجتمع وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
المادة(29)
حرية إقامة الجمعيات والائتلافات
لكافة المصريون الحق في تشكيل جمعيات أو روابط ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. أو تتعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أوتتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب وينظم ذلك القانون

المادة(30)
يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءآت أن تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع

المادة (31)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

المادة (32)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة

المادة(33)
الحد من أحد الحقوق الأساسية
إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور من خلال قانون، أو بسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وأن لاتنحصر صلاحياته على حالة منفردة هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة ، إذا كانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة ، فيكون باب الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل مرجعية أخرى مختلفة

المادة(34)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة

المادة(35)
تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتقهما وتحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
المادة(36)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وحماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية واعتبار العناية بالأسرة من اهم وأول واجبات المرأة والعناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة ، وعليها توفير خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة والخدمات الطبية المجانية من وقائية وعلاجية و تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية وتعمل على توفيرها لكافة افراد الشعب من حضر ومدن فى يسر وانتظام رفعاً بمستوى افراد الوطن دون تمييز. وذلك وفقا للقانون

المادة(37)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة.ويدعم حقها الكامل فى البقاء بالمنزل (ان ارادت) مع منحها دعم شهري لها ولزوجها فى مقابل إنشاء جيل متعلم ومتنور لانها الاساس فى تربية وتأسيس الاولاد وبالتالى بناء الدولة وينظم ذلك بقانون

المادة(38)
الزواج والعائلة والأطفال غير الشرعيين
لايجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أولأسباب أخرى تهدد الأطفال بالترهل. تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها ويجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.

المادة(39)
شؤون التعليم
تقع كافة شؤون التعليم تحت إشراف الدولة و التعليم حق وواجب الدولة وفقاً للقانون والتربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم العام. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها تكفله الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

المادة(40)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى لمن هم فى مستوى خط الفقر وما دونه ومدعم لباقى طبقات المجتمع فى مراحله المختلفة لتقديم الخدمة بمستوى متفوق ولتخريج دفعات من الخريجين بمستوى يلبى سوق العمل المحلى والخارجى

المادة(41)
يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع القواعد الأساسية وكذلك للجاليات الدينية المعنية.لايجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في الدين ضد إرادته

 


المادة(42)
ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً ويتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة العلمية لدى مدرسيها لايقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى أن لا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم ويجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كافي ويسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناءاً على طلب من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على أن لاتكون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .

المادة(43)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة(44)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة(45)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون

المادة(46)
لكل مصرى حق الوصول بالمساواة مع غيره إلى أي وظيفة عامة تتلائم مع مؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية. وكذلك باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة بقانون

المادة(47)
لايتوقف التمتع بالحقوق المدنية وبحقوق المواطنة وفُرص الوصول إلى الوظائف العامة وبالحقوق المكتسبة في الوظائف العامة على العقيدة الدينية للشخص المعني بذلك ولايجوز إلحاق الغبن بأي أحد بسبب انتمائه أو عدم انتمائه لعقيدة أو فلسفة حياتيه معينة.

المادة(48)
يتم تنظيم قوانين الخدمة العامة بحيث يتم أخذ القواعد الأساسية المتعارف عليها لوظائف الاحتراف الحكومية بعين الاعتبار ولا يحق استعباد أي شخص.

المادة(49)
تُعهد ممارسة صلاحيات الحقوق السيادية، كمهمة متواصلة، في العادة إلى شاغري الوظائف العامة الذين تربطهم علاقة عمل تنطوي تحت لواء قوانين العمل في الوظائف العامة والإخلاص في الخدمة فيها

المادة(50)
لايسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن.
المادة(51)
لا يعتبر العمل المتوقف على قضاء فترة حكم بالسجن بموجب قرار محكمة عملاً قسرياً

المادة(52)
لايجوز إجبار أحد على القيام بعمل معين إلا ضمن إطار واجب الخدمات الإجبارية العامة المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة

المادة(53)
إذا نص أي قانون خطياً على وجوب نقل كافة أو جزء من مهام أية سلطة عامة لتقوم بها سلطة عامة أخرى، بهدف تمكين القيام بتلك المهام، لا تعتبر خدمة موظفي السلطة العامة الأولى في السلطة العامة الثانية عملاً قسرياً ولا يحق لأي من هؤلاء الموظفين أن يطالب بأي حق من السلطة العامة الأولى أو السلطة العامة الثانية بحجة نقل وظيفته

المادة(54)
تحمل المسؤولية عند الإخلال بالواجب الوظيفي العام
إذا أخل شخص ما أثناء ممارسته العمل في وظيفته الرسمية المعهودة إليه بواجبات عمله الرسمي تجاه طرف ثالث، عندئذٍ تقع المسؤولية، من حيث المبدأ، على عاتق الدولة أو المؤسسة التي يؤدي وظيفته فيها. في حالة إذا تبين أن هذا الإخلال كان متعمداً أو حدث بسبب الإهمال المجحف، يبقى الحق بالتحفظ على استحقاق التعويض وارداً. لايجوز هنا استبعاد اللجوء إلى الطرق القانونية المشروعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو بمستحق بديل.

الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة(55)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، ويقوم على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق كافة العاملين. بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ويعمل على حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة ،ولا يجوز للمؤسسات أن تقوم بالممارسات الإقطاعية، و الجهوية، و المحسوبية، أو إقامة علاقات الاستغلال والتبعية.

المادة(56)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة(57)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.(يراعى تسديد الدين الخارجى والمحلى اولاً ثم يتم الاحتفاظ باحتياطى والباقى يتم توزيعه بطرق مختلفة من زيادات فى المرتبات وتخفيضات ضريبية وخدمات مجانية للمواطنين وغيرها ويفصل ذلك بقانون

المادة(58)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون.والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة(59)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (60)
ترعى الدولة الإنتاج وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .

المادة (61)
يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون

المادة(62)
الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون

المادة(63)
تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة في داخل البلاد وخارجها.

المادة(64)
للدولة ملكية مافي باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية فيما تملك وليس فيما يملك مواطنوها. كل مال لا مالك له يكون ملكاً للدولة وينظم ذلك قانون.

المادة (65)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

الملكية وحق الإرث ونزع الملكية
المادة (66)
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض كامل ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي وينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث ،وللملكية التزاماتها الخاصة بها إذ يفترض في استخدامها أن تكون في نفس الوقت، لخدمة الصالح العام، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين

المادة(67)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (68)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة و للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون

المادة(69)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

المادة (70)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب و الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

المادة (71)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى الدولة .

المادة(72)
في سياق أعمال البناء التوسعية للممرات المائية وإنشاء ممرات جديدة وشؤون إدارتها، ينبغي الحفاظ على مقومات استصلاح الأراضي والاستغلال الامثل للمياه

المادة(73)
تقوم الدولة سنويا بتوزيع(خمسون الف فدان على صغار الفلاحين والخريجين والعاطلين عن العمل)ويتم تدبير مصادر المياه الطبيعية واستخدام التكنولوجيات المختلفة للحصول على مصادر غير تقليدية لتوفيرها وتقوم بذلك الحكومة وتكون من اولويات عملها وخططها.

المادة(74)
التحويل إلى الملكية الاجتماعية
لايسمح بنزع الملكية(الأراضي والعقارات والثروات الطبيعية ومدخلات الإنتاج وغيرها) إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه كيفية ومقدار التعويضات عنها وفي الوقت نفسه يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاكم النظامية مفتوحاً.

المادة (75)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (76)
المصادرة العامة والخاصة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الا بحكم قضائي.


الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة(77)
العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة(78)
لا يطل(يهدر) دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض

المادة(79)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للقانون

المادة(80)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة(81)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ولا يجوز القبض على أحد أو حبسه ألا وفق القانون أو بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

المادة (82)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (83)
تعذيب الأشخاص جريمة
تعذيب الأشخاص جريمة وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

المادة(84)
يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من النيابة، أو في حالة ردع الخطر الداهم بأمر من أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانين، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو المنصوص عليه في تلك الأوامر.
المادة(85)
إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة يعتبرها القانون جريمة كبيرة، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت على مايجري في السكن الذي يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي، إذا تبين أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد تُصعّب العملية نسبياً أوتغدو عديمة الجدوى.وهنا يجب أن تكون هذا الإجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر عن هيئة من ثلاثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر الأمر عن قاضٍ واحد في حالة استدراك خطر وشيك.

المادة(86)
لردع الأخطار التي تهدد الأمن العام، وبالأخص الخطر الشامل أو الخطر على الحياة، لايجوز توظيف الوسائل الفنية للتنصت على السكن إلا بموجب أمر قضائي. في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير

المادة(87)
إذا كان استخدام الوسائل التقنية يقتصر على حماية أشخاص يقومون بمهامهم الوظيفية في المساكن، فيمكن إصدار الأمر بهذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون وهنا يسمح باستعمال أية معلومات تم الحصول عليها اثناء العملية بهدف متابعة الجريمة ودرء الخطر فقط، ويُسمح باستعمالها فقط إذا تم الإقرار المسبق قضائياً بشرعية هذه الإجراءات؛ ويمكن في حالات استدراك الخطر أن يصدر القرار القضائي لاحقاً وبدون تأخير.

المادة(88)
تقوم الحكومة بإطلاع مجلس الشعب سنوياً في تقريرها على كل ماتم توظيفه من وسائل تقنية وكذلك على تلك التي تقع ضمن إطار صلاحيات وعلى كل ما تم استخدامه من هذه الوسائل التي تتطلب تدقيقاً قضائياً وتمارس هيئة منتخبة من قبل مجلس الشعب دور المراقبة البرلمانية بناءاً على هذا التقرير ودون ذلك، لا يجوز التدخل باتخاذ إجراءات أوبوضع محددات سوى بغرض درء خطر شامل أو خطر على حياة أشخاص، بمرجعية إلى أحد القوانين ومن أجل الوقاية من أخطار وشيكة على الأمن والنظام العام، خصوصاً لإزالة أزمة ضيق المكان ومكافحة أخطار انتشار الأوبئة أو لحماية الأحداث المهددين بالخطر.

المادة(89)
لحياة المواطنين الخاصة وللمساكن والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية والخصوصيات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولادخولها ولا تفتيشها أو الاطلاع عليها أوالتجسس عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون., ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي وفقا لأحكام القانون.

المادة(90)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (91)
لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده

المادة (92)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة. ولا يجوز إعادة محاكمة شخص تمت تبرئته أو إدانته في جريمة ما بخصوص نفس الجريمة ما لم يتم إبطال قرار التبرئة أو الإدانة أو إصدار أمر بإعادة المحاكمة من قبل محكمة أعلى سلطة من تلك التي أدانت أو برأت الشخص المعني.

المادة (93)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء إذ لا أحد فوق القانون وأن الكل أمام القانون سواء.

المادة (94)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (95)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (96)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره والتظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

المادة (97)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

المادة (98)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية

المادة (99)
حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.

 

الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة( 100)
يشترط للمرشح لرئاسة الجمهورية الصلاح، والعلم و أن يكون مصريا مسلماً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ولا يزيد عمره عن خمسة وستون عاما ميلادياً يوم الانتخاب وأن يكون قد أقام بالدولة مدة لا تقل عن سبع سنوات - ومدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط أخرى ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

المادة( 101)
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون يخضع رئيس الجمهورية للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه

المادة( 102)
أى هدايا أو هبات له وأى عضو فى الحكومة او الى أى موظف بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة المختلفة ترد الى خزانة الدولة

المادة( 103)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطنى والسير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة ورئيس الجمهورية قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من رؤساء الجمهوريات والملوك والامراء للدول الاسلامية في كل ما يهم شئون المسلمين فى اوطانهم وفى جميع انحاء الارض ، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية لحل مشاكل المسلمين

المادة( 104)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد عرضه على المجلس الدستورى أولاً ثم أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات فى موعد أقصاه اثنا عشر يوماً من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات.

المادة( 105)
يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في أول دور فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أنتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية النسبية في الدور الثاني .

المادة( 106)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

 

المادة( 107)
أداء القَسَم الوظيفي
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين القسم ونصه كالآتي:"أقسم بالله العظيم سأكرس كل قواي في سبيل رخاء الشعب المصرى وأن أرعى الشعب رعاية كاملة وتعظيم منافعه و مصالحه ودرء الضررعنه، وأن أحافظ عليها وأن أدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الشريعة والدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وليساعدني الله على قول الحقيقة."

المادة( 108)
يحدد القانون مرتب ومكافآت رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.وتنشر مفردات الذمة الماليه له وجميع المسئولين بالدولة بالجريدة الرسمية كل سنة مالية(ضماناً للشفافية)

المادة( 109)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله،أو أن يقايضها عليه

المادة( 110)
لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من أن ينشر في الجريدة الرسمية و أن يعرض في استفتاء عام كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بإقرار أتفاق بين مجموعة دول أو خاص بالإذن بالتصديق على معاهدة يكون من شأنها – دون أن تتعارض مع الدستور التأثير على سير المنظمات وعندما يسفر الاستفتاء عن الموافقة على المشروع يصدره رئيس الجمهورية في المدة المنصوص عليها .

المادة (111)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد القانون اختصاصاتهم وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (112)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه ونصه"أقسم بالله العظيم سأكرس كل قواي في سبيل رخاء الشعب المصرى وأن أرعى الشعب رعاية كاملة وتعظيم منافعه و مصالحه ودرء الضررعنه، وأن أحافظ عليها وأن أدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الشريعة والدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وليساعدني الله على قول الحقيقة."

المادة (113)
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ويعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم وذلك بعد عرض قوائم أسمائهم على لجنة خاصة بمجلس الشعب للاستعلام عن هذه الاسماء ومدى صلاحيتهم لهذه المناصب وعدم خطورتهم على الامن القومى ومصلحة الوطن ويبين ذلك فى قانون

المادة (114)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوصه بالقانون

المادة (115)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (116)
يحدد بقانون الوظائف الأخرى التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء وكذلك الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يفوض رئيس الجمهورية غيره في ممارسة سلطة التعيين باسمه.

المادة (117)
يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين والسفراء والمندوبين فوق العادة لدي الدول الأجنبية وذلك بعد عرض هذه القوائم على لجنة خاصة بمجلس الشعب للاستعلام عن هذه الاسماء ومدى صلاحيتهم لهذه المناصب وعدم خطورتهم على الامن القومى ومصلحة الوطن ويبين ذلك فى قانون

المادة (118)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط وكذلك اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها على ان تعرض أولا على المجلس الدستورى لعدم معارضتها الدستور ثم على مجلس الشعب لاقرارها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (119)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب

المادة (120)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال اثنا عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر ويتم مسائلة رئيس الجمهورية عن هذه القرارات فى حالة كان اصدارها سلبي على الأحوال العامة للدولة من وضع اقتصادى أو اجتماعى أو غيرها ويكون الرد كتابى ويوضح ذلك فى قانون.
المادة (121)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب قبل إصداره ليقرر ما يراه بشأنها. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الدستورى ثم على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن شهر واحد ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أوعن عقوبات الجرائم (فصل السلطات)

المادة (123)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن ، وعقد المعاهدات بعد إقرارها . وهو يرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المعاهدات والاتفاقات الدولية
المادة (124)
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويطلع على جميع المفاوضات التي تجري لعقد اتفاق دولي بالنسبة لمعاهدات الصلح والتجارة والمعاهدات أوالاتفاقات الخاصة بالتنظيم الدولي والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو التي يكون فيها تعديل للنصوص ذات الطبيعة التشريعية وتلك الخاصة بحالة الأشخاص والمعاهدات التي تقضي بالنزول عن أراض أو أبدال أخرى بها أو ضمها أو التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات تجب موافقة مجلس الشعب عليها.ولا يجوز التصديق أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون وهذه المعاهدات لا تكون نهائية إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ويجب ونشرها

المادة (125)
إذا قرر المجلس الدستوري بناء على أبلاغ رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أن معاهدة أو اتفاقية دوليه أو أن نصا تشريعيا أو تنظيميا يتضمن شرطا مخالفا للدستور ، فلا يتم التصديق عليه أو الموافقة عليه ألا بعد تعديل الدستور

المادة (126)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

المادة (127)
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

المادة (128)
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الدولة الرسميين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.
المادة (129)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري (أو رئيس مجلس الشعب بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس الشعب وكعضو في المجلس) عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة عادية و علنية أسوة بكافة افراد الشعب - وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان رئيس الجمهورية في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة والدستور والقانون
المادة (130)
توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا
يستطيع مجلس الشعب رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية بسبب المساس المتعمد بالدستور أو بقانون آخر. يجب أن لا يقل عدد مقدمي الطلب لرفع الدعوى عن ربع عدد أعضاء مجلس الشعب ويتطلب إصدار القرار برفع الدعوى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب ويتم تكليف ممثل للادعاء من قبل الجهة المستدعية. وإذا ثبت للمحكمة الدستورية أن رئيس الجمهورية مذنب بسبب المساس المتعمد بالدستور أو بقانون آخر، تستطيع المحكمة حينئذٍ إعلان اعتباره فاقداً لمنصبه. وتستطيع المحكمة بعد رفع الدعوى أن تُصدر أمراً قضائياً عاجلاً بأنه يتعذر عليه أن يمارس مهام منصبه.

المادة (131)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو إقالة الوزارة.

المادة (132)
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية وفى حالة عدم وجوده يتولها رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهم للرئاسة ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاثون يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة وفي حالة خلو الرياسة أو عندما يقرر المجلس الدستوري أن المانع نهائي يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على ثلاثون يوما من تاريخ خلو الرياسة أو صدور القرار بأن المانع نهائي وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة

الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة (133)
البطاقات الانتخابية
يسلم لكل ناخب له حق الانتخاب (فى داخل الوطن وخارجه) بطاقة انتخابية الكترونية بالرقم القومى وببصمة اليد صالحة للاستخدام لمدة عشر سنوات وتجدد وتحمل على ميزانية الدولة المصاريف المترتبة عن اعداد وتوزيع البطاقات الانتخابية.ويتم تركيب وتوزيع الماكينات الخاصة بذلك فى معظم المصانع والهيئات والمناطق ذات الكثافات الكبيرة حتى يتم الانتخاب أو التصويت لاى عملية انتخابية او اقرار لقانون ويمكن استخدام الانتخاب الالكترونى او بأجهزة المحمول او أى وسائل تكنولوجيا اخرى فى عمليات التصويت. وينظم ذلك بقانون

المادة (134)
مبادئ قوانين الانتخابات الأساسية، والوضع القانوني للنواب
يتم انتخاب النواب لمجلس الشعب عن طريق انتخابات عامة مباشرة، حرة، متساوية وسرية. وهم ممثلوا الشعب بكامله، وهم مرتبطين بتكليفات وتعليمات ، ويخضعون للقانون

 

المادة (135)
يعتبر جميع المواطنين المصريون البالغين سن الرشد من الجنسين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ناخبين ولهم حق الانتخاب وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون . وللمواطن إبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها.ولكل من بلغ سن الرشد القانوني الحق بالترشح للانتخاب. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد،ويتولى المجلس الدستورى الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (136)
اختصاصات المجلس الدستورى وطريقة تشكيله وضمانات أعضائه وتشكل اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، وتشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون ويتم الفرز لجميع الدوائر علانية على شاشات وسائل الاعلام المختلفة مرئيه ومسموعة وانترنت وغيرها من التكنولوجيات لضمان الشفافية ويتم تنظيم تفاصيل أوفى بقانون

المادة (137)
التحقق من عملية الانتخابات هو شأن المجلس الدستورى يختص أيضاً بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة بعد احالتها اليها من المجلس الدستورى. ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض تعتبر العضوية باطلة بصدور الحكم من محكمة النقض وينظم ذلك بقانون

المادة (138)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة،وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ان يكون عضواً لكل (100000)نسمة، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر العام(ويجوز ان يوزع الاعضاء) حسب توزيع عدد السكان لكل محافظة على سكان الدولة(للعدالة فى عدد الممثلين لكل تجمع سكانى) وينظم ذلك بقانون

المادة (139)
استحقاقات النواب؛ العلاوات
لكل من يرشح نفسه لمقعد في مجلس الشعب الحق بالمطالبة بالإجازة اللازمة للتحضير لحملته الانتخابية.لاتجوز إعاقة أي شخص عن تبوء منصب النائب وممارسته، ولاتجوز الإقالة بسبب ذلك. يستحق النواب تعويضات مكافئة تؤمن لهم استقلاليتهم. ولهم الحق في الاستعمال الحر لكافة وسائل النقل التابعة للدولة. ويتم تنظيم وتوضيح التفاصيل ضمن قانون.

المادة (140)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ العضو لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون يجب على كل مرشح أن يكون مقيما بالدائرة المرشح عنها مدة لا تقل عن سبعة سنوات.

 

المادة (141)
رفض مبدأ ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة بأن يكونوا كذلك أعضاء في البرلمان، أو أي تمثيل وطني أو مهني أو تولي وظائف عمومية أو ممارسة نشاط مهني، وهذا يعني أنه يجب على أعضاء الحكومة أن يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية دون غيرها مما سبق ذكره والسبب في ذلك يعود إلى المهام العديدة المنوطة بهم والتي تتطلب تخصيص كل وقتهم وجهدهم لها من جهة ومحاولة تطبيق الفصل بين السلطات

المادة (142)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. أو أي تمثيل مهني على المستوي الوطني أو أية وظيفة عامة أو أي نوع من أنواع النشاط المهني ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

المادة (143)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية"أقسم بالله العظيم سأكرس كل قواي في سبيل رخاء الشعب المصرى وأن أرعى الشعب رعاية كاملة وتعظيم منافعه و مصالحه ودرء الضررعنه، وأن أحافظ عليها وأن أدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الشريعة والدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وليساعدني الله على قول الحقيقة."

المادة (144)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه

المادة (145)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه ولايجوز في أي وقت من الأوقات ملاحقة أحد النواب قضائياً أووظيفياً، أوجرّه لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشعب بسبب تصويت أو بسبب تصريح قام بالإدلاء به في المجلس، أو في إحدى لجانه. إلا أن ذلك لاينطبق في حالة توجيه إهانة تسيء للسمعة.وينبغي الحصول على موافقة المجلس الدستورى في كل حالة ينجم عنها الحد من حرية النائب الشخصية أوالسير في قضية ضده وإيقاف كل قضية تُقام ضد نائب في المجلس وإيقاف القبض عليه أن كانت بسبب مواقفه أو ارائه الوظيفية

المادة (146)
للأعضاء حق التمتع بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات المجلس وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه وتنتهى بإنتهاء ذلك إذ لا أحد فوق القانون طبقاً للدستور

المادة (147)
يجوز فى جميع الحالات اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب ولا يمنع مبدأ عدم المسؤولية النيابية إتباع الإجراء القضائي ضد النائب خلال فترة ولايته البرلمانية وكذلك محاكمتة قضائيا وكذلك القبض على النائب عن الأعمال التي يقوم بها خارج نطاق ممارسة مهامه والتي يمكن أن تعد جرائم أو جنح .

 

المادة (148)
لمجلس الشعب أن يقرر في موضوع فقدان أحد أعضاء المجلس لعضويته ولا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. او حكم محكمة أو المجلس الدستورى

المادة (149)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه اوالمجلس الدستورى أو رئيس الجمهورية

المادة (150)
رئيس النظام الداخلي
ينتخب النواب لمجلس الشعب رئيساً له ونائباً للرئيس ومقررين. واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس ويضع المجلس لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (151)
يُمارس رئيس مجلس الشعب حق السيادة والسلطة الشرطية داخل بناية النواب لمجلس الشعب وبدون إذن منه، لا يجوز إجراء أي تفتيش أو مصادرة أي شيء داخل مرافق النواب لمجلس الشعب

المادة (152)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب اى عدد من الأعضاء فيه(فصل السلطات)

المادة (153)
ينعقد البرلمان بحكم القانون في دورتين عاديتين كل عام ويدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى وتبدأ الدورة الأولي في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر تفتتح الدورة الثانية في يوم الخميس الأخير من شهر أبريل ولا يجوز أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر .فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة(154)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر راى رئيس مجلس الشعب هو الفيصل

المادة (155)
إنهاء وبدء جلساته
يقرر مجلس الشعب بنفسه إنهاء وبدء جلساته. يستطيع رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع لموعد مبكر. يكون الرئيس ملزماً بذلك إذا وجه إليه الطلب من قبل ثلث أعضاء المجلس أومن قبل رئيس الجمهورية

 


المادة (156)
مداولات المجلس، التصويت
تكون الجلسات والمداولات في المجلس علنية.ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو على طلب رئيسه أو ثلث الأصوات من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية ويُتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة علنية.

المادة (157)
تبقى التقارير المطابقة للحقيقة حول الجلسات العلنية لمجلس الشعب ولجانه معفاة من تحمل أي مسؤولية.

المادة (158)
حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي.وكل وكالة إلزامية باطلة و يجوز أن يسمح القانون بصفة استثنائية بالتفويض في التصويت وفي هذه الحال لا يجوز أن يقع التفويض ألا على وكالة واحدة

المادة (159)
يتطلب إصدار القرار في مجلس الشعب أغلبية الأصوات المقدمة، طالما لم يحدد القانون خلاف ذلك. يمكن للنظام الداخلي أن يسمح باستثناءات تتعلق بعملية الانتخاب التي يمارسها مجلس الشعب

المادة (160)
يحال كل مشروع قانون الى المجلس الدستورى لفحصه ولضمان معارضته للدستور وتقديم تقرير عنه ولابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها والتصويت عليه واقراره

اللجان
المادة (161)
ينشأ البرلمان اللجان تسهيلا لأعماله و تكون اللجان فرعية و متخصصة كل في مجال معين و هي تختلف من حيث مدتها و طبيعتها.وتنظمها القوانين

المادة (162)
لجان الخارجية والدفاع
يُعيّن مجلس الشعب لجنةً تُعنى بالشؤون الخارجية ولجنة أخرى لشؤون الدفاع تتمتع لجنة الدفاع كذلك بحقوق لجنة التحقيق. وبناءاً على تقديم طلب من قبل رُبع أعضاء اللجنة، يتوجب عليها أن تحول شأناً ما لتجعله موضوعاً لتحقيقاتها.

المادة (163)
المفوض بشؤون القوات المسلحة
في سبيل الحفاظ على الحقوق الأساسية، يُنصّب مجلس الشعب مفوضاً للشؤون العسكرية كجهاز مساعد للمجلس في إطار ممارسته للرقابة النيابية. يتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون.

 


المادة (164)
لجان التحقيق
لمجلس الشعب الحق، كما يصبح واجباً عليه في حالة تقديم طلب من قبل ربع أعضائه، أن يُعين لجنة تحقيق تقوم بدورها بتقديم الأدلة الثبوتية في مداولات علنية، إلا أنه يمكن حجب العلنية. لدى تقديم الأدلة الثبوتية يتم تطبيق أحكام نظام المحاكمة الجنائية ضمن مفهوم ملائم للحالة وهنا تبقى حرمة سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية مصونة.

المادة (165)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وتكون المحاكم والدوائر الرسمية ملزمة بتقديم المساندة القانونية والوظيفية وتخضع قرارات لجنة التحقيق إلى مراجعة وتوضيحات قضائية. في حين يكون للمحاكم كل الحرية في تقدير وتقييم الحيثيات التي جرى التحقيق على أساسها و كذلك حق الرد

المادة (166)
لجنة حق الالتماس
كل فرد، سواءاً كان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق بأن يلتمس رجاءاً بمطلب ما، أو أن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصلاحية ولدى الهيئات الممثلة للشعب. ويعين مجلس الشعب لجنة تعنى بالالتماس، للبحث في الطلبات والشكاوى التي تُقدم للمجلس وتحدد الصلاحيات المنوطة بلجنة للبحث في الشكاوي من خلال قانون

المادة (167)
مكافـآت أعضاء مجلس الشعب يحددها القانون والشروط التي يختار بمقتضاها الأشخاص الذين يحلون محل النواب وذلك حتى التجديد العام أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه كل مجلس وعدد أعضائه ومكافآتهم وشروط الترشيح وموانعه وحالات عدم الجمع

المادة (168)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (169)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون آخر ويتم مسائلته عن هذه القرارات فى حالة كان اصدارها سلبي على الأحوال العامة للدولة من وضع اقتصادى أو اجتماعى أو غيرها ويكون الرد كتابى

المادة (170)
لرئيس الجمهورية وللوزراء ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وكذلك أى فراد من أفراد الشعب حق اقتراح القوانين.على ان يقدم للمجلس الدستورى اولاً لتقرير مدى دستوريته وكذلك لمشروعات القوانين المالية وينظم ذلك بقانون

المادة (171)
لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على اصدار القوانين فقط اذا خالفت الدستور.

المادة (172)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدميه ثانية فى نفس دور الانعقاد.يُسمح بالاعتراض على قرارات مجلس الشعب عند مخالفتها الدستور لدى المجلس الدستورى ويتم تنظيم تفاصيل أوفى بقانون

المادة (173)
المواد التي لا تدخل في نطاق القانون تكون لها صفة لائحية

المادة (174)
يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تدخل في هذه المواد بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس الشعب على أنه لا يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تصدر بعد تطبيق هذا الدستور بمرسوم إلا إذا قرر المجلس الدستوري أن لها صفة لائحية

المادة (175)
تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
المادة (176)
اقتراح تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد
ويتم ذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو لأعضاء البرلمان أوالمجلس الدستورى أو افراد الشعب ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس ويتم عرضه على المجلس الدستورى لعدم مخالفته للدستور ويتم الموافقة على مشروع أو اقتراح التعديل بموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب ويصبح التعديل نهائيا إذا أقر في استفتاء عام . واعتبر نافذاً و يعمل بهذا التعديل أو الأنشاء من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء وموافقة الأمة عليه و كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها - فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض - ولا يجوز مطلقا عرض تعديل ما أو السير في إجراءاتها إذا كانت تمس سلامة الوطن .لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
• الطابع الجمهوري للدولة - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية
• الإسلام باعتباره دين الدولة،ومصدره التشريعى - العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،
• الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن - سلامة التراب الوطني ووحدته.
المادة (177)
الأحكام الانتقالية بعد تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد تنظم بقانون

المادة (178)
على أنه لا يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي التي تصدر بعد تطبيق هذا الدستور بمرسوم إلا إذا قرر المجلس الدستوري أن لها صفة لائحية

المادة (179)
القوانين التي يعطيها الدستور صفة القوانين الأساسية يجري التصويت عليها ولا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور .

المادة (180)
تكون الأولوية في جدول أعمال المجلس لمناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وللاقتراحات التي توافق عليها وذلك بالترتيب الذي تحدده الحكومة . يحتفظ في كل أسبوع بالأولوية لجلسة أسئلة أعضاء البرلمان وإجابات الحكومة .

المادة (181)
يتولى ويقر مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (182)
يصوت البرلمان على مشروعات القوانين المالية طبقا لإجراءات يحددها القانون. يعاون الجهاز المركزى للمحاسبات و الاجهزة الرقابية الآخرى البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية

المادة (183)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (184)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة (185)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها يتم إظهار كافة بنود الموازنة لافراد الشعب ويتم الغاء كافة البنود السرية بالموازنة مع ضم كافة الايرادات السيادية للدولة للموازنة وضم حصيلة الصناديق الخاصة أو الصناديق السيادية حتى يتم مشاركة الشعب مع الحكومة فى الاقلال من الانفاق او زيادته طبقاً للحالة الاقتصادية للبلد لتوجيه الاقتصاد (ولإرساء الشفافية).

المادة (186)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على المجلس وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (187)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه

المادة (188)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم حق توجيه استجوابات وأسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (189)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب بسحب الثقة أو على اقتراح بلوم الحكومة أو إذا لم يوافق على برنامج الحكومة أو بيان لها عن السياسة العامة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب على رئيس مجلس الوزراء اعتزال منصبه وتقديم استقالته الى رئيس الجمهورية وذلك اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب وفي حالة تقرير المسئولية يقدم المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض المجلس اقتراحاً بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد الا اذا تم مخالفة الدستور.

المادة (190)
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. والوزراء مسئولون بالتضامن امام مجلس الشعب ويلتزمون بالسياسة العامة لمجلس الوزراء وكل منهم مسئول مسئولية فردية عن أعماله الشخصية .

 


المادة (191)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا بعد عمل استفتاء شعبى ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشره التاليه لإتمام الانتخاب. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشره التاليه لإتمام الانتخاب.

المادة (192)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (193)
تعلن الأحكام العرفية بمرسوم ولا يجوز أن تمتد لأكثر من أثني عشر يوما إلا بأذن البرلمان

المادة (194)
فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية مقر لمجلس الشعب وتتم الاجتماعات بصفة دورية بالترتيب الابجدى للمحافظات

المادة(195)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه

المادة(196)
البنك المركزى
تنشىء الدولة مصرفاً للعملة وإصدار المستندات (بنك مركزي). ويمكن ضمن إطار الاتفاقات أو الاتحادات الدولية نقل مهامه وصلاحياته إلى البنك المركزي لهذه الاتحادات او الاتفاقات التي تتمتع باستقلاليه ويلتزم في هدفه الأساسي بتأمين استقرار الأسعار.وينظم ذلك بقانون

المادة(197)
الاتجاه للوصول بالفائدة الى صفر بالمائة وجعل البنوك تحصل فقط رسوم خدمات وعمولات تحصيل - ويوضع لها قوانين حتى يعم النفع لكل من المقرض والمقترض دون اى ضرر لاى طرف وذلك طبقا لاحكام الشريعة (ويأخذ من الشريعة الاسلامية بأيسر مذهب من المذاهب الاربعة)

خطة الموازنة وقانون موازنته
المادة(198)
يجب تبيان جميع إيرادات وجميع نفقات الدولة في الموازنة؛ وينبغي أن تكون الموازنة متعادلة بين الإيرادات والنفقات.

المادة(199)
يتم تثبيت خطة الموازنة لسنة مالية أو لعدة سنوات مالية، مفصلة لكل سنة على حدة قبل بداية السنة المالية الأولى وذلك من خلال قانون الموازنة. ويمكن أن يرتأي القانون أن أجزاءاً من هذه الموازنة تصلح لفترات مختلفة حسب تفصيلها لكل سنة مالية على حدة.

المادة(200)
ينبغي تقديم مشروع القانون ومشاريع تعديل قانون الموازنة وخطتها لدى مجلس الشعب متزامناً مع تحويلها إلى المجلس يكون لمجلس الشعب الحق أن يبدي وجهة نظره في مشروع القانون خلال فترة ستة أسابيع، وفي حالة مشاريع التعديل خلال فترة ثلاثة أسابيع.

المادة(201)
يُسمح في قانون الموازنة بتسجيل تلك التعليمات فقط، التي ترجع إلى إيرادات الدولة ونفقاته، وإلى الفترة الزمنية التي يتم إقرار قانون الموازنة لها. ويمكن لقانون الموازنة أن يقتضي، بأن يبطل سريان مفعول هذه التعليمات بدءاً من إعلان قانون الموازنة التالي أو ان يبطل في تاريخ متأخر بناءاً على تفويض .

المادة(202)
التدبير الاقتصادي المؤقت للموازنة
إذا لم يتم تثبيت خطة الموازنة للسنة التالية من خلال قانون قبل نهاية السنة المالية
الحالية، فتكون الحكومة مفوضة، حتى تاريخ نفاذ قانون الموازنة الجديد لصرف النفقات اللازمة، للإبقاء على المؤسسات القائمة قانونياً، وتنفيذ الإجراءآت التي تم إقرارها قانونياً، للإيفاء بالتزامات الدولة المبررة قانونياً،لإكمال أعمال إنشائية، أو مواصلة وشراء لوازم وغيرها من الخدمات، أو لتوفير التسهيلات لهذه المتطلبات، طالما أن هناك مبالغ مرصودة لها ضمن خطة الموازنة للسنة السابقة.

المادة(203)
عندما يصل الأمر إلى أن الإيرادات من الضرائب المستندة إلى قوانين خاصة، ومن الرسوم والمصادر الأخرى، أو أن ودائع رأس المال الاحتياطي لمؤسسات الدولة تغطي النفقات المبينة فيمكن للحكومة حينئذٍ، بهدف تأمين الموارد المادية اللازمة للحفاظ على وتواصل التدبير الاقتصادي، أن تؤمن السيولة المالية اللازمة عن طريق ديون لا تصل قيمتها إلى أكثر من ربع الميزانية الإجمالية للموازنة الفائتة.

المادة(204)
النفقات الفائضة والنفقات الخارجة عن الخطة
تتطلب النفقات التي تفيض عن حدها، أو النفقات الخارجة عن نطاق الخطة موافقة وزير المالية عليها ثم موافقة مجلس الشعب عليها. ويمكن منح هذه الموافقة فقط في الحالات غير المنظورة وحالات الحاجة التي لا إمكانية لردها. ويمكن تحديد تفاصيل أوفى من خلال قانون.

المادة(205)
قوانين رفع النفقات وتخفيض الإيرادات
تتطلب القوانين التي تتضمن رفع نفقات خطة الموازنة التي تقترحها الحكومة ، أو تنطوي في ثنياتها نفقات جديدة، أو تتأتى معها نفقات جديدة في المستقبل، تتطلب هذه القوانين موافقة الحكومة عليها. ومثل ذلك ينطبق على القوانين التي ينطوي في ثنياتها تخفيض للإيرادات، أو يتأتى معها تخفيض للإيرادات في المستقبل. وتستطيع الحكومة أن تطلب من مجلس الشعب أن يرفع اتخاذ القرار حول مثل مشاريع القوانين هذه إلى أجل - وفي هذه الحالة يتوجب على الحكومة أن تبلغ مجلس الشعب بموقفها خلال ستة أسابيع. - تستطيع الحكومة خلال أربعة أسابيع بعد إقرار مجلس الشعب للقانون، أن تطلب من مجلس الشعب أن يعيد قراره حوله من جديد.

 

المادة(206)
تقديم الحسابات وتدقيقها
على وزيرالمالية أن يقدم لمجلس الشعب خلال السنة المالية التالية، حسابات حول الإيرادات والنفقات، وكذلك حول الموجودات والديون لإبراء الحكومة ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية الاخرى التى يتمتع أعضاؤها باستقلالية القضاء، بتدقيق الحسابات وكذلك بالتأكد من الجدوى الاقتصادية للموازنة ونظاميتها وتدبيرها الاقتصادي.وعليهم أن يقدموا تقارير دوريه وكذلك سنوية مباشرةً إلى مجلس الشعب ويتم تنظيم صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية الاخرى من خلال قانون.

المادة(207)
الاقتراض وحدوده
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو تحمل الكفالات والتأمينات وغيرها من الضمانات،أوالارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب ، وكذلك التي يمكن أن يترتب عليها نفقات في السنوات المالية القادمة، كل هذه الأمور تتطلب تخويلاً من خلال قانون ، بحيث يكون هذا التخويل على قدر نفقات محددة او نفقات قابلة للتحديد. لا يجوز ان يتعدى حجم الواردات من القروض حجم النفقات المخصصة للاستثمارات الواردة في خطة الموازنة؛ يسمح بالاستثناء فقط لغرض الدفاع ضد خلل ما في التوازن الاقتصادي الشامل. ويتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون.

المادة(208)
تحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط وفي الحدود التي يبينها بقانون.
تحدد قوانين تخطيطية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة

المادة(209)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وينظم بقانون

المادة (210)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.

المادة (211)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة (212)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

الفرع الثانى
الحكومة
المادة (213)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة (214)
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (215)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د- اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (216)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة

المادة (217)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

المادة (218)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين ونصه "أقسم بالله العظيم سأكرس كل قواي في سبيل رخاء الشعب المصرى وأن أرعى الشعب رعاية كاملة وتعظيم منافعه و مصالحه ودرء الضررعنه، وأن أحافظ عليها وأن أدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الشريعة والدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وليساعدني الله على قول الحقيقة."

المادة (219)
لا يجوز أثناء تولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يزاولوا أو أن يشغلوا منصب رسمي آخر براتب، أو مهنة حرة أو ممارسة حرفة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ، كما لايجوز لهم الانتماء إلى رئاسة مؤسسات عمل ربحية دون موافقة مجلس الشعب ولا يجوز أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.


المادة (220)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة أعضاء الحكومة الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها والتي تشكل جنايات أو جنحا في الوقت الذي ارتكتب فيه - ويوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. لانهم مسئولون جنائيا وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتطبق عليهم الإجراءات وكذلك على شركائهم في حالة التآمر ضد سلامة الدولة وفي هذه الحالات تقوم المحكمة الدستورية بتعريف الجنايات والجنح وكذلك العقوبات المحددة لها المنصوص عليها في القوانين الجنائية السارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه .

المادة (221)
يجوز للحكومة لتنفيذ برنامجها أن تطلب من البرلمان أن يأذن لها (بتفويض) لمدة محددة بإصدار أوامر بإجراءات تدخل عادة في نطاق القانون وتصدر هذه الأوامر في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الشعب والمجلس الدستورى وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها على أنها تصبح لاغية إذا لم يعرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض ولا يجوز تعديل الأوامر ألا بقانون . إذا ظهر أثناء الإجراءات التشريعية أن اقتراحا أو تعديلا يخرج من نطاق القانون أو يتعارض مع تفويض تشريعي فللحكومة أن تدفع بعدم قبوله وفي حالة الخلاف بين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء يفصل المجلس الدستوري في هذا الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين وذلك خلال ثمانية أيام .
المادة (222)
وإذا حدث بسبب الخلاف بين المجلس ورئيس مجلس الوزراء فى مشروع ما أو اقتراح ما بقانون لم تتم الموافقة عليه بعد المداولة فيه مرتين وأعلنت الحكومة حالة الاستعجال ولرئيس مجلس الوزراء الحق في طلب عقد لجنة مشتركة بالتساوي لاقتراح نص للأحكام التي ظلت محل الخلاف .

المادة (223)
يجوز للحكومة أن تعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة للموافقة عليه ولا يقبل أي تعديل فيه ألا بموافقة الحكومة .فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد أو إذا لم تتم الموافقة على النص وفق الأوضاع المنصوص عليها فللحكومة بعد مداولة جديدة أن تطلب عمل استفتاء شعبى.

المادة (224)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة . وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (225)
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

 


الفرع الثالث
الإدارة المحلية
المادة (226)
تقسيم مناطق أو أجزاء من مناطق جديدة او قائمة
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، يُمكن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعادة تقسيم وتوزيع هذه المناطق من جديد من أجل ضمان مقدرتها بأن تنجز المهام الواقعة عليها بشكلٍ فاعل. عندها ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار المقومات المتعلقة بالروابط الأهلية والإقليمية، والعلاقات التاريخية والثقافية، والجدوى الاقتصادية، ومتطلبات تنظيم الحيز الجغرافي والخطط الإقليمية. يُصار إلى إجراءات تحديث توزيع هذه المناطق بموجب قانون ويتطلب الموافقة عليه في إفتاء شعبي من كلا المنطقتين المضاف اليها والمقتطع منها وهنا لابد من الأخذ بوجهة نظر المحافظات المعنية بالتقسيم.للمصادقة على ذلك القانون.ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.

المادة(227)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من قبل الشعب. ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
المادة (228)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته القانون

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة (229)
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبدي رأيه في مشروعات القوانين والأوامر والمراسيم والمشروعات أوالاقتراحات التي عرضت عليه والتي تعرضها عليه الحكومة ويجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يختار أحد أعضائه ليعرض رأيه على المجلس ويجوز أيضا أن تستشير الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مشكلة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي يهم الجمهورية كما يؤخذ رأيه في كل خطة أو مشروع قانون تخطيطي له طابع اقتصادي أو اجتماعي يحدد تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقواعد الخاصة بنظام العمل فيه بقانون

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة (230)

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وتضمن لاستقلاليته عدم قابلية القضاة للعزل وعدم خضوع القضاة في ترقياتهم للسلطة التنفيذية أو التشريعية ولا يجوز خفض مرتباتهم وينظم ذلك بقانون
المادة (231)
تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
الفصل الرابع
السلطة القضائية
تنظيم المحاكم
المادة (232)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة وتصدر أحكامها وفق القانون ويضمن رئيس الجمهورية فصل السلطات لاستقلال السلطة القضائية دون تدخل منه أو رئاسته لاى جهة قضائية وينظم ذلك بقانون

المادة (233)
جلسات المحاكم علنية وللعامة حق حضورها الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية لضرورة شرعية ومراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

المادة (234)
ولا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية

المادة (235)
استقلالية القضاة
القضاه مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ويخضعون فقط للقانون ولاتجوز إقالة القضاه ولايجوز إبعادهم بصورةٍ دائمة أو لفترة محدودة، أو نقلهم إلى موقع آخر،أو عزلهم أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم وكل ذلك ضد رغبتهم، إلا بموجب قرار قضائي ولأسباب وتحت الأساليب التي تحددها القوانين.ويمكن للتشريعات أن تحدد السن القانوني الذي يدخل فيه القضاة الموظفون، على أساس مدى الحياة، مرحلة التقاعد. وإذا حصل تغيير على وضع المحاكم أو وضع مناطقها الإدارية، فيمكن عندها نقل القضاة العاملين فيها الى محكمة أخرى، أو إبعادهم عن مناصبهم، ولكن شريطة ابقاء منحهم ورواتبهم كاملة. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا

المادة (236)
الوضع القانوني للقضاة
إذا أخل أحد قضاة أثناء ممارسته لوظيفته أوخارجها بالقواعد الأساسية للدستور، أو بالنظام الدستوري تستطيع المحكمة الدستورية بأغلبية ثلثي هيئتها إصدار أمر بنقل ذلك القاضي في وظيفة أخرى أو إحالته على التقاعد. وفي حال تبين أن الإخلال كان بسبق الإصرار، فيمكن الإقرار بإقالته - من قبل - القضاة انفسهم

المادة (237)
توضع سلطة إصدار الأحكام القضائية تحت أمانة القضاة؛ وتتم ممارستها من خلال المحكمة الدستورية ومن خلال المحاكم التي يرتئيها الدستور ويتم تنظيم تفاصيل أوفى بقانون

المادة (238)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.


المادة (239)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرعى شئونها المشتركة، جمبع المناصب القضائية تتم بالانتخاب الداخلى وينظم ذلك القانون

المادة (240)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، يتكون مجلس الدولة من أ - القسم القضائي ب - قسم الفتوى ج - قسم التشريع ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

المادة (241)
مجلس القضاء الأعلى اختصاصاته ومجال عمله ينظم بقانون

المادة (242)
المجلس الدستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. يتم تنظيم تفاصيل أوفى بقانون

المادة (243)
يتكون المجلس الدستوري من من(12)عضو أساسى- يعين رئيس الجمهورية(3) مجلس الشعب (3) مجلس الدولة (3) مجلس القضاء الأعلى (3)وعضوان أستشاريين(1)عضو من الازهر و(1)من جميع الطوائف المسيحية،وينظم ذلك بالقانون. وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة (244)
يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوله إياه صراحة أحكام الدستور،في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. ويبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين(20)يوما الموالية لتاريخ الإخطار.وينظر في عضوية أعضاء مجلس الشعب كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي بالبرلمان للدستور.

المادة (245)
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء البرلمان.

المادة (246)
جميع الجهات الرقابية بالدولة تخضع للسلطة القضائية ويحق لها البحث عن اوجه القصور للنظام الادارى والمالى بكل مؤسسات الدولة وتبليغها للسلطة التنفيذية والتشريعية مع مقترح اللوائح والقوانين التى تعالج هذا القصور لمناقشتها وإقرارها بالتشريعات المناسبة

المادة (247)
المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة
تضم المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة ويختص القضاء العسكري وهو قضاء خاص ويطبق احكامه بالاختصاص المكاني والموضوعي إذا ارتكبت الجريمة من احد الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية بسبب تأديته أعمال وظائفهم أو بسببها (افراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد الاجهزة ذات الطابع الامنى)

المادة (248)
يتم إقرار قانون عسكري نموذجي متخصص لحماية المصلحة العسكرية قانون يحقق الإستقلالية للقضاء العسكري مع توفر الراتب العادل وصرف علاوة مناسبة لكافة منتسبي القضاء العسكري.

المادة (249)
في حالة إعلان حالة الطوارئ يحال إلى القضاء المدنى كل المدنيين في كافة جرائم القانون وتصدر الأحكام مشددة ويراعى فيها الدقة والسرعة وينظم ذلك بالقانون

المادة (250)
لايجوز إنشاء محاكم للتعامل مع أمور خاصة سوى ماتنشأ بقانون تم الاستفتاء عليه وكذلك المحاكم الاستثنائية غير مسموح بها ولا يجوز أن يكون في الدولة إلا نائب عام واحد فقط هو المختص بتحريك الدعوى العمومية وتمشياً مع القاعدة العامة بأن الشخص يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي (القضاء المدني)

المادة (251)
الناس سواسية أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة لا يجوز إنشاء محاكم خاصة إلا للفئات التى تخضع للجهات الامنية ولا يجوز حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي

المادة (252)
لكل فرد وللمطلوبين أمام المحكمة حق إصغاء القضاة لهم
يحظر تطبيق قوانين العقوبات بأثر رجعي ويحظر ولايجوز إيقاع العقوبة بموجب القوانين الجنائية العامة على نفس العمل الجنائي لأكثر من مرة أمام المحكمة ويمكن إيقاع العقوبة بسبب فعل جنائي فقط إذا كانت قابلية إيقاع العقوبة قد تحددت قانونياً قبل وقوع العمل الجنائي ولا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك - بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (253)
ضمان الحقوق لدى عقوبات نزع الحرية
حرية أي شخص يمكن تحديدها فقط بناءاً على قانون رسمي، وفقط تحت مراعاة ما يقتضيه ذلك من شكليات رسمية. لا يجوز إذلال المقبوض عليهم أو المحبوسين أو إرهاقهم أو الاساءة إلى كرامتهم أو التنكيل بهم لانفسياً ولا جسدياً. للقاضي فقط صلاحية اتخاذ القرار حول إمكانية نزع الحرية ومدة نزعها. وفي كل حالة يتم فيها نزع حرية أحد الأشخاص دون الاستناد إلى أمر قضائي، ينبغي إلحاقها بأمر قضائي دون تأخير أو إطلاق سبيله فوراً.

المادة (254)
ولايجوز للشرطة من مطلق سلطاتها المتكاملة أن تحتفظ لديها بأي شخص أطول من فترة مرور يوم واحد بعد القبض عليه. وكل من قُبض عليه مؤقتاً بتهمة ارتكاب عمل يعاقب عليه القانون، ينبغي أن يُعرض خلال مدة أقصاها اليوم التالي لليوم الذي قبض عليه فيه أمام ممثل النيابة الذي عليه أن يُبلغه عن أسباب القبض عليه، وأن يستجوبه وأن يفسح له المجال لتقديم اعتراضه؛وأن يتخذ إجراء دون تأخير، فإما أن يُصدر قراراً خطياً مع إبداء الأسباب بالقبض عليه، وإما أن يأمر بإطلاق سراحه. وينم تنظيم ذلك قانونياً بتفصيلٍ أوفى

المادة (255)
ينبغي تبليغ أحد أقارب المقبوض عليه أو شخص مقرب اليه دون تأخير عن كل قرار
قضائي حول الأمر بانتزاع الحرية ومدة انتزاعها.

المادة (256)
لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الحاكم

المادة (257)
ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه .

الباب الرابع
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
اختصاص المحكمة الدستورية
المادة (258)
تتالف المحكمة الدستورية من قضاة وأعضاء آخرين. يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بانتخاب داخلى ولايجوز أن يكون هؤلاء الأعضاء منتمين إلى مجلس الشعب ولا إلى الحكومة ، ولا إلى ما يقابلها من هيئات في الدولة .يضع القانون نظامها ومجريات عملها، ويحدد في أي من الحالات يكون لقرارها قوة حكم القانون. ويصح لهذا القانون أن يضع شرط استنزاف الطرق القانونية الأخرى كشرط مسبق لقبول الشكاوى لديها، وأن يرتئي أصولاً خاصة لقبول رفع الدعاوى لديها.

المادة (259)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (260)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وأعضائها غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (261)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (262)
الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

المادة(263)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (264)
المتهربين من الخدمة العسكرية او الخدمة العامة لا يحق لهم التعيين فى أى وظيفة من وظائف الدولة بأى حال من الاحوال على الاطلاق

المادة (265)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة(266)
واجب الخدمة العسكرية والمدنية
يمكن إلزام الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو في منظمة لحماية المدنيين.

المادة(267)
من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على القيام بخدمة بديلة.لايجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية.و يفصل ذلك بقانون، بحيث لايمس هذا القانون حرية القرار النابع من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع وحدات القوات المسلحة ولا مع الحقوق الأساسية.

المادة(268)
المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم يمكن من خلال قانون إلزامهم على العمل في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم و يسمح هنا بفرض الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية أومهام سيادية منوطة بالإدارة العامة في الدولة ، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل إذا كان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة؛ في حين لايقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان هذا الإمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.
المادة(269)
وفي حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون أو بسبب أحد القوانين في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن يُصار، من خلال قانون إلى الحد من حرية المواطنين في حقهم باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل.
المادة(270)
تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية
يمكن للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر بالنسبة للمنتمين إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفترة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، وضع محددات لحقهم الأساسي في التعبير الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة والترويج له وحقهم الأساسي في حرية التجمع وحق الالتماس حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب والشكاوى بالاشتراك مع آخرين ويمكن من خلال القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، أن يتم وضع محددات للحق الأساسي في حرية التنقل وحرمة السكن

المادة(271)
تنفيذ القوانين فى حالات الدفاع وحالات التوتر
للقوات المسلحة، في حالات الدفاع وحالات التوتر، صلاحيات حماية المنشآت والمرافق المدنية، وأن تمارس مهام تنظيم حركة السير ضمن الحدود التي يتطلبها ذلك للإيفاء بمهامها الدفاعية. إضافةً إلى ذلك، يمكن في حالة الدفاع وحالة التوتر نقل مهمة حماية الأهداف المدنية إلى القوات المسلحة، بما في ذلك مساندة إجراءات الشرطة وتتعاون القوات المسلحة هنا مع الدوائر المعنية. ومن أجل درء خطر يهدد كينونة الدولة أو أى محافظة من المحافظات أو النظام الأساسي الديموقراطي الحر، تستطيع الحكومة إذا تبين أن قوات الشرطة وكذلك قوات حرس الحدود لاتكفي لذلك، تستطيع أن توظف القوات المسلحة لمساعدة الشرطة وقوات حرس الحدود في مهمتهم لحماية الممتلكات المدنية ولمكافحة الخارجين عن القانون والمنظمين والمسلحين عسكرياً،وينبغي وقف تدخل القوات المسلحة عندما يطلب مجلس الشعب ذلك.

المادة(272)
إدارة الجيش
تتم إدارة الجيش كإدارة ذاتية لها بنيتها التحتية الخاصة بها. وهي تخدم شؤون الكوادر والتغطية المباشرة للاحتياجات المادية للقوات المسلحة. أما بالنسبة لمهام رعاية المتضررين وشؤون البناء، فتمكن إناطتها بإدارة الجيش فقط من خلال قانون ويتطلب موافقة مجلس الشعب عليه.وهذه الموافقة تتطلبها كذلك أية قوانين تتضمن منح التخويل لإدارة الجيش بالتدخل في حقوق طرف ثالث؛ إلا أن هذا لا ينطبق على القوانين في مجال شؤون الكوادر.

المادة (273)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

الفصل الثامن
الشرطة
المادة (274)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 


المادة (275)
يتم إنشاء شرطة قضائية وظيفتها المرور على اقسام الشرطة وتحويل المخالفين للقواعد العامة والقانون من افراد الشرطة ووكلاء النيابة للتحقيق والمجالس التأديبية وتكون تابعة للقضاء وكذلك كتابة التقارير واخذ الاقتراحات والشكاوى من المواطنين و افراد الشرطة ووكلاء النيابة ووضع التشريعات والقوانين التى من شأنها أن تساعد على أداء الخدمة على اعلى مستوى وسد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية.

الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
المادة (276)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويجوز اقامة عاصمة بديلة فى أى منطقة من مناطق الجمهورية طبقا للمصلحة العامة بعد عمل استفتاء شعبى.

المادة (277)
يبين القانون علَمَ الدولة ، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها .
شعار الجمهورية هو " حب لأخيك ما تحبه لنفسك وأبدأ بنفسك " .
ومبدؤها هو : حكومة الشعب بالشعب وللشعب
اسم الدولة مصر وتكتب باللغة بالعربية وبكافة اللغات الاخرى سواء

المادة (278)
انشاء الرتب المدنية محظور.

المادة (279)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة (280)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.

المادة (281)
تجدد القوانين سنويا أو كلما سنحت الفرصة ويكون التجديد من قبل السلطات(التنفيذية والتشريعية والقضائية)وكذلك أفراد الشعب للوصول لرؤية أشمل وتلبية متطلبات المجتمع ومسايره العصر

المادة (282)
تطبيق أحكام الشريعة تدريجياٌ وخاصةً التى تحض على الاخلاق ونشر الفضيلة وربط المجتمع كله بكافة طوائفه وأديانه ومذاهبه لان فرقة الوطن ضعف

المادة (283)
يحظر إنتاج أو زراعة أو المتاجرة بجميع المسكرات من كافة أنوع المخدرات داخل الدولة أو تصديرها أو استيرادها لغرض تعاطيها أوشربها
المادة (284)
تقدر قيمة التعويض أو الدية بمقدار من الذهب أو الابل
الباب السابع
الفصل الأول
سلطة الصحافة
المادة (285)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة (286)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور إعاقة كما يجب ضمان وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة والأفلام.

المادة (287)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (288)
للصحفيين ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة وتنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، و حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستورحق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون. ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

المادة (289)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة . ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

المادة (290)
سقوط الحقوق الأساسية
كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة حرية التعليم حرية التجمع حرية تكوين الجمعيات سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية حق الملكية أوحق اللجوء السياسي كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بقانون ويجوز الاستثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للدستور والقانون
المادة (291)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ويتم وضع مواده فى المناهج المدرسية بسنوات التعليم المختلفة لتثقيف النشئ بواجباتهم وحقوقهم نحو الوطن.
 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !