حيثيات الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب وعدم دستورية العزل السياسي
اكد منطوق الحكم في عدم دستوريه قانون العزل "ان المحكمه الدستوريه قضت في جلستها المنعقده اليوم الخميس برئاسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستوريه نص الماده الاولي بالقانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه وبسقوط نص الماده الثانيه من القانون رقم 17 لسنه 2012.
وكانت لجنه الانتخابات الرئاسية احالت الي المحكمه نص البند الرابع من الماده 3 من قانون مباشره الحقوق السياسيه والمعروف بقانون العزل السياسي، وانتهت المحكمه الي عدم دستوريه هذا البند.
وقالت المحكمه في اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسيه تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي اختصها المشرع في نص الماده 29 من قانون المحكمه الدستوريه، حيث توفر لها المعيار الشكلي باعتبارها، كذلك عندما افصح الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عن الطبيعه القانونيه لهذه اللجنه لما نص عليه في صدر الفقره الاولي من الماده 28 من ان تتولي لجنه قضائيه عليا تسمي لجنه الانتخابات الرئاسيه الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهوريه بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشح وحق اعلان النتيجه.
وفضلا عن ذلك فقد اوردت الفقره الثانيه من الماده الثانيه بيان تشكيل اللجنه بقصره علي العناصر القضائيه علي خلاف ما كان عليه الامر في الماده 76 من دستور 71، كما توافر لها المعيار الموضوعي بالهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه الماده السادسه من قانون الانتخابات الرئاسيه من ان اللجنه مختصه بالبت في النزاعات القضائيه التي تدخل في اختصاصها ممثله في التظلم ممن لم تقبل اوراقه.
وانتهت المحكمه الي ان قرار احاله العزل من اللجنه الرئاسيه الي المحكمه استوفي الشروط الشكليه المقرره لاتصال الدعوه المعروضه علي المحكمه، وقالت المحكمه ايضا في اسباب حكمها ان قرار الاحاله ينعي علي النص المحال انه قد استحدث عقوبه الحرمان من مباشره الحقوق السياسيه عن وقائع سابقه علي صدوره بالمخالفه لقاعده عدم رجعيه العقوبات، فضلا عن كونه انشاء قرينه قانونيه فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع.
كما اسس الجزاء علي مجرد صفات وحالات لا علي افعال محدده، واخيرا خالف الحكم مبدا المساواه امام القانون بان ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الاخر دون ان يرتكن ذلك الي معيار موضوعي .
واستطردت المحكمه في حكمها بان قضاء المحكمه جري علي ان الدستور هو القانون الاساسي الاعلي الذي يرسي القواعد والاصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطه لنشاطها فانه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطه لولايتها وان اختصاص السلطه التشريعيه يكون في سن القوانين وليس التدخل في اعمال اسندها الاعلان الدستوري في السلطة القضائية.
واضاف الحكم ان نص الفقره الثانيه من الماده 19 من الاعلان الدستوري المشار اليه علي انه لا جريمه ولا عقوبه الا بالقانون ولا توقع عقوبه الا بحكم قضائي، واوضح الحكم ان النص المحال اذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسيه لمده 10 سنوات لكل من عمل باي من المناصب التي اوردها فانه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائي، واردف الحكم ان جزاء الحرمان من مباشره الحقوق السياسيه ياتي بمجرد ان هذا الشخص يتقلد اي منصب.
وانتهي الحكم الي ان كل مخالفه دستوريه اعتبرت النص علي نحو ما تقدم تكفي بذاتها لابطالها، الا ان اجتماع تلك السلبيات الدستوريه مع عدم اخفاء امرها علي اعضاء المجلس التشريعي علي ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصله، واتجاه المجلس في غالبيته لتجاوزها واقراره لمشروع القانون لا يجافي عن قصد الاغراض التي كان يجب ان يتوخاها التشريع، وهو الامر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالي حمه الانحراف التشريعي.
كما وانه لما كانت لماده الثانيه من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريده الرسميه لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الاولي التي قضي بعدم دستوريتها فانها تسقط تباعا للماده الاولي.
فيما جاء النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بالكامل والاثار المترتبه عليه من حل المجلس بقوه القانون دون الحاجه لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحه بحله وجاء في منطوق الحكم الذي اصدرته المحكمه الدستوريه بجلستها المنعقده اليوم، اولا عدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده الثالثه من القانون رقم 38 لسنه 72 بشان مجلس الشعب المستبدله بمرسوم القانون رقم 120 لسنه 2011.
ثانياً بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده السادسه من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لقضيه مجلس الشعب بالدوائر المخصصه بالنظام الفردي للمنتمين لأحزاب سياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا عدم دستوريه الماده 9 مقرر "ا" من القانون المذكور المضافه بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي باسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح، رابعاً بعدم دستوريه الماده الاولي من مرسوم قانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 وبسقوط نص الماده الثانيه من المرسوم بقانون المشار اليه وجاء في حيثيات حكم المحكمه ان انور صبحي درويش اقام الدعوه رقم 2656 لسنه 13 قضائيه امام محكمة القضاء الإداري لوقف الانتخابات البرلمانيه وحل المجلس.
واضافت المحكمه ان صبحي طعن علي عدم دستوريه قانون الانتخابات البرلمانيه وذكرت المحكمه في اسبابها بان الماده 38 من الاعلان الدستور الصادر في 30 مارس المعدل باعلان دستوري اخر في 25 سبتمبر والذي ينص علي ان ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبيه والنظام الفردي بنسبه الثلثين للاول والثلث الباقي للفردي وكان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء المساواه وتكافؤ الفرص وان حصر التقدم للترشح لعضويه مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبه الثلثي المخصصه لانتخابات نظام القوائم الحزبيه المنتمين للاحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبه الثلث الباقي المحدد لنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للاحزاب.
وقد اتاح تعديل هذه الماده لكل من المرشحين عن الاحزاب فرصتي الفوز بعضويه مجلس الشعب من خلال اتاحه الفرصه للاحزاب خوض الانتخابات علي المقاعد الفرديه الامر الذي يخالف نص الماده 38 من الاعلان الدستوري ويتضمن حق المرشح الترشح علي المقاعد الفرديه.
واكد الحكم علي ان العوار الدستوري الذي اصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع باكمله سواء في نسبه الثلثين المخصصه لنظام القوائم الحزبيه المغلقه او نسبه الثلث المخصص للنظام الفردي، واوضح الحكم في اسبابه ان تقرير مزاحمه المرشحين عن الاحزاب من المستقلين في النظام الفردي كان له اثره وانعكاسه الاكيد والمتبادل مع نسبه الثلثين المخصصه للقوائم اذ لولا مزاحمه المرشحين عن الاحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث اعاده ترتيب داخل القوائم بمراعاه الاولويات المقرره داخل كل حزب.
اقرأ الخبر كاملا
التعليقات (0)