مواضيع اليوم

حصانة القرار السياسي كآلية لحماية الفساد

sulaiman wwww

2011-06-28 18:25:11

0

عملية صنع القرار السياسي ضمن النظام السياسي الأردني الحالي والقائم على التشوهات التي أحدثتها مجموعة التعديلات على دستور 1952 مصونة من التبعة والمسائلة وتتمتع بالحصانة مما يشكل أساس للفساد والإهمال وعدم التروي في صنع القرارات والتي قد تكون ذات عواقب شديدة الأهمية كما أظهرت قضية الكازينو التي ما زالت إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام بعد أربعة أعوام من توقيع اتفاقيتها.
يشير البعض إلى أن المادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية تتنافى مع منطق العدالة والتي تربط المسؤولية بالمسائلة ، ويرى هؤلاء بأنه قد يكون من المنطقي إخضاع تلك المادة للتعديل بحيث يتم الاكتفاء بالكلمات الأربعة الأولى منها وذلك لجسامة الصلاحيات التي يتمتع بها الملك بموجب الدستور. ويشير البعض في الرد على الرأي السابق بأن المادة 26 من الدستور والتي تنص على أن تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه ، تنقل المسؤولية عن صنع القرارات السياسية إلى رئيس الحكومة وأعضائها وأن المادة 49 من الدستور والتي تنص على أن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم تدخل بعض العدالة الجزئية بحيث يكون هناك جهة خاضعة للمسائلة رغم أن تلك المادة قد تنقل المسؤولية إلى الجهة التي لم تشكل أساس عملية صنع القرار كما يبين نص المادة بالإشارة إلى الأوامر الملكية الخطية والشفوية .
ولكن وكما أظهر التعامل مع قضية الكازينو مؤخرا فإن عملية المسائلة عن القرارات قد تكون حالة شبه مستحيلة ويتطلب الوصول إلى تطبيق العدالة مجموعة من الخطوات بما يجعل عملية المسائلة بحاجة إلى قرار من قبل مجلس نيابي قد تعيق العديد من العوامل وصوله إلى ذلك القرار بتحويل القضايا موضع الاهتمام إلى الجهة المخولة بالتعامل القضائي مع تلك القضايا. وحتى لو توصل مجلس النواب إلى إصدار قرار بتمكين عملية المسائلة وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة توجيه الاتهام إلى المسئول الأول في قضية الكازينو (معروف البخيت) فإن هناك معيقات أخرى تتمثل بالجهة المخولة بالقيام بخطوة التقاضي حيث تنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي لتفسير الدستور مع الإشارة إلى الخلل الكبير في بنية وتشكيل ذلك المجلس والذي أدخله التعديل الذي خضعت له المادة 57 من الدستور والمتعلقة بتشكيلة المجلس بحيث تحول إلى مجلس سياسي وليس مجلس قضائي ، وتدعم ذلك الخلل المادة 59 والمتعلقة بالية إصدار القرارات في ذلك المجلس بما يقوم على تعديل أخر تم إدخاله في المرحلة العرفية كما هو الحال في التعديل السابق.
نلاحظ مما سبق أن مواد الدستور تحول دون إمكانية التعامل القضائي المباشر مع القضايا المرتبطة بقرارات صناع القرار السياسي في الأردن مما يمنح هؤلاء الأشخاص حصانة تتناقض مع منطق العدالة بحيث يكون خضوعهم للقضاء مستحيلا ، وحتى خضوعهم للجهة شبه القضائية يكاد يكون مستحيلا لما يتطلبه ذلك من سلسلة من القرارات التي قد يكون من الصعب الحصول عليها .
kalidhameed@hotmail.com
 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !