وافق المشرعون التونسيون يوم الثلاثاء 15جوان على مشروع قانون يجيز انضمام الدولة التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005 صنفت أعمال الإرهاب النووي بأنها من "أخطر أشكال الإرهاب على الإطلاق على السلام الدولي وعلى أمن كل الشعوب".
بالمناسبة قال النائب طارق الشعبوني "أعتقد أن هذا القانون سيقطع الطريق أمام آية محاولة لنشر الرعب النووي".
واستطرد "أنه سوف لن يحمي البلاد فقط من أية محاولة دنيئة من ذلك النوع، بل سيحمي من هم خارجها أيضا " وقال الشعبوني "إن مراقبة تنقل المواد النووية أو البيولوجية أمر حتمي حتى لا تقع بين أيادي المتطرفين".
بدوره صرح عدنان الحسناوي الناشط الحقوقي لمغاربية "هذه خطوة إيجابية تخطوها الحكومة التونسية نحو مقاومة الإرهاب بكل أشكاله وخاصة بعد أن تأكد لمن له شك بأن جماعة القاعدة لن يترددوا في استخدام هذا السلاح الفتاك لو وقع بين أيديهم".
من جهته اعتبر شوقي بن سالم المحلل السياسي أنّ مسألة مقاومة الإرهاب النووي "غاية في الأهمية في ظلّ سعي القوى الجديدة إلى امتلاك سلاح الردع الأقوى وإمكانية استحواذ قوى التطرف على هذا النوع من السلاح بما يهدد التوازنات الدولية الحالية".
وأضاف بن سالم "لكن بالتوازي، فإنّ هذه الاتفاقية تظلّ ملتبسة لاسيّما مع سعي القوى الدولية التقليدية إلى منع من تعتبرهم أعداء السلام الدولي من امتلاك هذا السلاح مقابل حماية السلاح النووي لأطراف أخرى".
بن سالم قلق لأن الاتفاقية "لا تفصل بين استخدام الطاقة لأسباب اقتصادية وتنموية وبين الاستخدام العسكري للطاقة النووية".
وعوض ذلك، قال "إنّ تأويل نصوص هذه الاتفاقية تستحوذ عليه القوى الكبرى. وبالتالي فإنّ أيّ دولة تعتبرها هذه القوى مناوئة ستتهم بأنها قد تكون وراء انفلات السلاح النووي وأنها قد تمكن القوى المتطرفة من سلاح ردع قاس".
بن سالم قال إنه رغم إن الاتفاقية تسعى "إلى حفظ السلام الدولي فإنّها في جانبها الآخر تسعى لفرض هيمنة قوى بذاتها على السلاح النووي ومنع قوى أخرى من امتلاكها".
وختم قائلا "لا أعتقد مطلقا بإمكانية توصل أيّ منظمة إرهابية إلى الحصول على هذا السلاح".
بدورها قالت ندى المطهري وهي طالبة بالمرحلة الثالثة "أعتقد أن هذا الإجراء يعد إجراءا وقائيا. ونحن إن كنا في مأمن من الإرهاب وخاصة الإرهاب النووي لأننا لا نمتلك مواقع نووية، فإن التوقي من هذه الفرضية يقنيا من أي انفلات ".
وتنضاف هذه الاتفاقية الجديدة إلى 12 اتفاقية دولية سابقة لمقاومة الارهاب بمختلف أشكاله على أنها تقر حق جميع الدول في انتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية.
ومن جانبه، أكد وزير العدل وحقوق الانسان أن "هذه الاتفاقية تتعلق بظاهرة جديدة تتصل باستعمال المواد النووية في عمليات إرهابية. وهي اتفاقية تنضاف إلى جملة من الاتفاقيات التي تنظم مجال الطاقة النووية".
و فيما يلي الامر المذكور أعلاه و منه تجدون نص الإتفاقية.
أمر عدد 1944 لسنة 2010 مؤرخ في 14 جوان 2010 يتعلق تونس: صدور أمر عدد 1944 لسنة 2010 مؤرخ في 14 جوان 2010 يتعلق بنشر اتفاقية الأمان النووي..
أمر عدد 1944 لسنة 2010 مؤرخ في 14 جوان 2010 يتعلق بنشر اتفاقية الأمان النووي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 3 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمان النووي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتفاقية الأمان النووي، الملحقة بهذا الأمر، والمعتمدة من المؤتمر الدبلوماسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في 17 جوان 1994 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2010.
زين العابدين بن علي
اتفاقية الأمان النووي
الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة
’1’ إذ تدرك الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئيا،
’2’ وإذ تؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في العمل على رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم،
’3’ وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تخضع لولايتها منشأة نووية،
’4’ ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووي،
’5’ وإدراكا منها بأن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود،
’6’ وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1979)، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي
(1986)، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (1986)،
’7’ وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال وضع هذه الاتفاقية المشجعة،
’8’ وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ أساسية لأمان المنشآت النووية لا معايير مفصلة للأمان، وبأن هناك مبادئ توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولي ويتم استيفاؤها من حين لآخر، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان،
’9’ وإذ تؤكد على ضرورة البدء فورا بوضع اتفاقية دولية بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسيات لأمان تصريف النفايات عن اتفاق دولي واسع النطاق،
’10’ وإذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية المتعلقة بأمان الأجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي، وبأن هذه الأعمال يمكن أن تيسّر في الوقت الملائم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة،
قد اتفقت على ما يلي :
الفصل 1 - الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1 - الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
’1’ بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل ـ عند الاقتضاء ـ التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان،
’2’ إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت،
’3’ الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.
المادة 2 - التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
’1’ تعني "المنشأة النووية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أي محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة، ترتبط ارتباطا مباشرا بتشغيل محطة القوى النووية. ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة من قلب المفاعل، ويتم تخزينها بأمان وفقا لإجراءات متفق عليها، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل نهائيا.
’2’ تعني "الهيئة الرقابية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أي هيئة أو هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لإصدار رخص للمنشآت النووية، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيا.
’3’ تعني "الرخصة" أي إذن تصدره الهيئة الرقابية لمقدم الطلب لكي يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيا.
المادة 3 - نطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية.
الفصل 2 - الالتزامات
(أ) أحكام عامة
المادة 4 - تدابير التنفيذ
يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 5 - تقديم التقارير
يقدم كل طرف متعاقد، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة 20، تقريرا عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض استعراضه.
المادة 6 - المنشآت النووية القائمة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الإسراع قدر الإمكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد. ويكفل الطرف المتعاقد، عندما يقتضي سياق الاتفاقية ذلك، التعجيل بإجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى أمان المنشأة النووية. فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا النحو، ينبغي تنفيذ الخطط الموضوعة لإغلاق المنشأة النووية في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية. ويجوز أن يراعى في توقيت الإغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة، وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
(ب) التشريع والرقابة
المادة 7 - الإطار التشريعي والرقابي
1- يضع كل طرف متعاقد إطارا تشريعيا ورقابيا، ويحافظ على هذا الإطار، لتنظيم أمان المنشآت النووية.
2- ينص الإطار التشريعي والرقابي على ما يلي :
’1’ وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان،
’2’ وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية، وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة،
’3’ وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أي رخص،
’4’ إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص، بما في ذلك التعليق، أو التعديل، أو الإلغاء.
المادة 8 - الهيئة الرقابية
1- ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تُكلف بتنفيذ الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة 7، وتُمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها.
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل الفعال بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة الرقابية، وتلك التي تضطلع بها أي هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.
المادة 9 - مسؤولية حامل الرخصة
يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته.
(ج) اعتبارات الأمان العامة
المادة 10 - أولوية الأمان
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل قيام جميع المنظمات التي تمارس أنشطة ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي الأولوية الواجبة للأمان النووي.
المادة 11 - الموارد المالية والبشرية
1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان المضطلع بها داخل - أو من أجل - كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.
المادة 12 - العوامل البشرية
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء البشري طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.
المادة 13 - ضمان الجودة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة في الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان النووي طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.
المادة 14 - تقييم الأمان والتحقق منه
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
’1’ إجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المنشأة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها. وتدعّم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالأمان، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية،
’2’ إجراء تحقق، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة النووية، وتشغيل هذه المنشأة، وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية.
المادة 15 - الحماية من الإشعاعات
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل، في جميع الحالات التشغيلية، حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أي فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة.
المادة 16 - التأهب للطوارئ
1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها في حالة الطوارئ.
وبالنسبة لأي منشأة نووية جديدة، يتم إعداد هذه الخطط واختبارها، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا تقره الهيئة الرقابية.
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي.
3- تتخذ الأطراف المتعاقدة التي لا توجد في أراضيها أي منشأة نووية، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع واختبار خطط للطوارئ في أراضيها تشمل الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها في حالة وقوع طارئ إشعاعي، بقدر ترجيح احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة.
(د) أمان المنشآت
المادة 17 - اختيار المواقع
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات ملائمة تستهدف ما يلي :
’1’ تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع، والتي يرجح أن تؤثر على أمان المنشأة النووية خلال عمر تشغيلها المنظور،
’2’ تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة،
’3’ إعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ’1’ و’2’ عند الضرورة، ضمانا لاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الأمان،
’4’ التشاور بين الأطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية المقترحة، بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الأطراف بتلك المنشأة، وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناء على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الأمان في أراضي تلك الأطراف وتكوين رأيها الخاص عنه.
المادة 18 - التصميم والتشييد
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
’1’ أن يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث، والتخفيف من عواقبها الإشعاعية في حالة وقوعها،
’2’ أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة، أو تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار أو التحليل،
’3’ أن يحقق تصميم المنشآت النووية عولية التشغيل واستقراره وسهولة إدارته، على أن تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الإنسان والآلة.
المادة 19 - التشغيل
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
’1’ أن يستند الإذن المبدئي بتشغيل المنشأة النووية إلى تحليل ملائم للأمان، وإلى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على أن المنشأة، على النحو الذي شيدت به، مطابقة لمتطلبات التصميم والأمان،
’2’ أن تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الأمان والاختبارات والخبرة التشغيلية، وتنقح هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة،
’3’ أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقا للإجراءات المعتمدة،
’4’ أن تتخذ إجراءات تكفل التصدي لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث،
’5’ أن يتوفر الدعم الهندسي والتقني الضروري في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية،
’6’ أن يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث الأمان،
’7’ أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة، وأن تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية الأخرى،
’8’ أن يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة للعملية المعنية، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم، وأن تراعى مقتضيات التكييف والتخلص في أي عملية معالجة وتخزين تقتضي الضرورة إجراءها للوقود المستهلك والنفايات وترتبط ارتباطا مباشرا بالتشغيل وتتم في نفس موقع المنشأة النووية.
الفصل 3 - اجتماعات الأطراف المتعاقدة
المادة 20 - الاجتماعات الاستعراضية
1- تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات (ستدعى فيما يلي "الاجتماعات الاستعراضية"). لغرض استعراض التقارير المقدمة عملا بالمادة 5، وفقا للإجراءات المعتمدة بموجب المادة 22.
2- رهنا بأحكام المادة 24 يجوز إنشاء أفرقة فرعية تضم ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، ويجوز لهذه الأفرقة أن تعمل أثناء الاجتماعات الاستعراضية إذا كان ذلك ضروريا لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير.
3- تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب إيضاحات بشأن هذه التقارير.
المادة 21 - الجدول الزمني
1- يُعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
2- تحدد الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع التحضيري موعد أول اجتماع استعراضي. ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثين شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3- تحدد الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي موعد الاجتماع الاستعراضي التالي. ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات.
المادة 22 - الترتيبات الإجرائية
1- تقوم الأطراف المتعاقدة، في الاجتماع التحضيري المعقود وفقا للمادة 21، بإعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء. وبصفة خاصة تقوم الأطراف المتعاقدة، وفقا للنظام الداخلي، بما يلي :
’1’ وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التي تقدم عملا بالمادة 5،
’2’ تحديد موعد تقديم هذه التقارير،
’3’ تحديد عملية استعراض هذه التقارير.
2- يجوز للأطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة، أن تستعرض في الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرتين الفرعيتين ’1’ و’3’ أعلاه، وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الآراء.
المادة 23 - الاجتماعات الاستثنائية
يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة :
’1’ إذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت،
’2’ أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة، وفي غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب للأطراف المتعاقدة وتلقي الأمانة للإخطار المشار إليه في المادة 28 والذي يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.
المادة 24 - الحضور
1- يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين.
2- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو، بتوافق الآراء، أي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب. وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا أحكام المادة 27.
المادة 25 - التقارير الموجزة
تعتمد الأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء الاجتماع، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.
المادة 26 - اللغات
1- اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.
2- تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي. وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.
3- على الرغم من أحكام الفقرة 2، تتولى الأمانة - في حالة تعويضها - مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة من اللغات المستخدمة في الاجتماع إلى اللغة المعينة.
المادة 27 - السرية
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة يمنع إفشاء المعلومات. ولأغراض هذه المادة، تشمل "المعلومات"، ضمن ما تشمل، ’1’ البيانات الشخصية، ’2’ والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية، ’3’ والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي وبالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.
2- إذا قدم طرف متعاقد، في سياق هذه الاتفاقية، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين في الفقرة 1، لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحترم سريتها.
3- تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور في كل اجتماع أثناء استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير.
المادة 28 - الأمانة
1- توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة.
2- تقوم الأمانة بما يلي :
’1’ الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والإعداد لها وخدمتها،
’2’ إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة.
وتتحمل الوكالة، ضمن ميزانيتها العادية، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ’1’ و’2’ أعلاه.
3- يجوز للأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية. وإذا تعذر ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعي من مصدر آخر.
الفصل 4 - الأحكام الختامية وأحكام أخرى
المادة 29 - حل الخلافات
في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المتعاقدة في إطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف.
المادة 30 - التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة.
3- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول.
4- ’1’ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو غيرها، بشرط أن تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات سيادة، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها.
’2’ تقوم مثل هذه المنظمات - بالأصالة عن نفسها - في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.
’3’ عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا في الاتفاقية، ترسل إلى الوديع إعلانا يبين أي الدول أعضاء فيها، وأي مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد.
’4’ لا يكون لمثل هذه المنظمات أي صوت بالإضافة إلى أصوات دولها الأعضاء.
5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة 31 - بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع، بما في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحدة على الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها في مرحلة الحرجية.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها، تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 1، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.
المادة 32 - إدخال تعديلات على الاتفاقية
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية، وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.
2- يُقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر على الفور بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوما على الأقل. ويرسل الوديع أي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.
3- تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق. ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.
4- يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء. فإذا تعذر ذلك، فإن اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة.
5- تخضع التعديلات التي اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية، بمقتضى الفقرتين 3 و4 أعلاه، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة. ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة.
المادة 33 - النقض
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.
2- يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار، أو في أي تاريخ لاحق يحدده الإخطار.
المادة 34 - الوديع
1- يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
2- يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :
’1’ توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وفقا للمادة 30،
’2’ تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 31،
’3’ إخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها، المقدمة وفقا للمادة 33،
’4’ التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات، وفقا للمادة 32.
المادة 35 - النصوص الموثقة
يودع أصل هذه الاتفاقية - التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية - لدى الوديع الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.
وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه، المخولين ذلك حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا يوم 17 حزيران/يونيه 1994.
التعليقات (0)