البوليس يخبرون المتهمين بحقهم في الصمت والاتصال بمحام وأشياء أخرى
قال مصدر مطلع إن الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، وجه تعليمات لمصالح الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، أمس الاثنين، لتطبيق مضامين قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
الذي يمنح لأول مرة صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وولاة الأمن، والمراقبين العامين للشرطة، وعمداء الشرطة وضباطها.
وحسب المصدر نفسه، فإن التعليمات الجديدة قيدت ضباط الشرطة القضائة ورجال الأمن بكل الدوائر الأمنية بالدارالبيضاء، إذ أصبح للمتهم ما يعرف بـ"الحق في الصمت"، أي أن ضباط الشرطة القضائية أصبحوا مجبرين، قبل تحرير أي محضر، على إخطار المشتبه بهم بالحقوق الجديدة التي يكفلها لهم القانون، والتي يوجد من بينها الحق في الصمت، وعدم الإجابة عن أي سؤال، دون أن يعتبر ذلك قرينة أو دليل إثبات ضدهم، وهو الأمر الذي طرح الكثير من الإكراهات منذ تطبيق التعليمات، إذ أصبح مشتبه بهم ضبطوا متلبسين يرفضون الاعتراف بعد أن جرى إخبارهم بحقوقهم قبل الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وتتضمن التعليمات، التي شرع في تطبيقها أمس الاثنين، حق المشتبه به الذي ألقي عليه القبض، أو وضع تحت الحراسة النظرية من الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه، وله الحق في تعيين محام، وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين.
وذكر المصدر نفسه أن التعليمات الجديدة أنهت عهد كل التجاوزات أو العمل بالوسائل التقليدية، التي تفرض على رجال الأمن الحصول على اعترافات بأي طريقة عن وسائل العمل التقليدية المرتبطة بالضغط على المتهم وإجباره على الاعتراف بالتعنيف أو التهديد، إضافة إلى أن تطبيق القانون الجديد سيجعل النيابة العامة مجبرة أكثر من مرة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية لإعادة البحث وتعميق التحقيق في حال ما إذا التزم المتهم بالصمت دون وجود أدلة تدينه.
وحسب القانون الجديد، الذي شرع في تنفيذ مضامينه، فإن الاتصال بالمحامي رهين بالحصول على ترخيص من النيابة العامة، على أساس ألا تتجاوز مدة اتصال المحامي بموكله ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
وأجاز القانون الجديد لضباط الشرطة القضائية التقدم بطلبات للنيابة العامة لتأخير اتصال المحامي بموكله، إذا اقتضت الضرورة التأخير، خاصة في جرائم الإرهاب والاختطاف وتهريب المواد الخطيرة واحتجاز الرهائن.
التعليقات (0)