اولا : انواع الورثة : الورثة في الاسلام اربعة انواع :
–> وارث بالفرض وحده .
-> وارث بالتعصيب وحده .
-> وارث بالفرض احيانا وبالتعصيب احيانا اخرى ويجمع بينهما .
-> وارث بهما ولا يجمع بينهما .
وتفصيل ذلك كالاتي :
1- الوارثون بالفرض فقط هم : الزوج- الزوجة – الام – الجدة – الاخ لام – الاخت لام . فهؤلاء دائما ياخذون
فرضهم المقدر شرعا .
2- الوارثون بالتعصيب فقط وهم : – الابن – ابن الابن وان نزل .
- الاخ الشقيق او الاخ لاب وابن الاخ ش او لاب .
- العم الشقيق او العم لاب وابن العم ش او لاب .
3- الوارثون بالفرض احيانا وبالتعصيب احيانا اخرى ويجمعون بينهما وهم : الاب – الجد ( اب الاب )
4- الوارثون بالفرض والتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم : – البنت – بنت الابن .
- الاخت الشقيقة – الاخت لاب .
والفرق بين الارث بالفرض والارث بالتعصيب هو : ان الفرض نصيب مقدر شرعا .واما التعصيب فيعني ان العاصب اما ان يحوز كل المال اذا انفرد او ما بقي عن ذوي الفروض او لا ياخذ شيئا اذا استغرقت الفروض كل التركة .
ثانيا : الفروض: المستحقون لها : 1/2 ------------------> الزوج – البنت- بنت الابن – الاخت الشقيقة – الاخت لاب . (5) 1/4 ------------------> الزوج – الزوجة ( اوالزوجات اذا تعددن ) .(2) 1/8-------------------> الزوجة او الزوجات عند التعدد . (1) 2/3-------------------> البنتان – ابنتا الابن- الاختان الشقيقتان – الاختان لاب . (4) 1/3-------------------> الام – الاخوة لام اذا تعددوا (ذكورا واناثا). (2) 1/6-------------------> الاب - الجد - الام – الجدة – الاخ لام والاخت لام عند الانفراد - بنت الابن اذا وجدت مع البنت
- الاخت لاب اذا وجدت مع الاخت الشقيقة . (7)
ثالثا : احوال الوارثين بالفرض :
احوال الزوج : – 2/1 اذا انعدم الفرع الوارث للزوجة .
- 4/1 اذا وجد الفرع الوارث للزوجة .
احوال الزوجة : – 4/1 اذا لم يكن لزوجها فرع وارث .
- 8/1 اذا كان لزوجها فرع وارث .
احوال الام : – 3/1 عند عدم وجود فرع وارث أو متعدد من الاخوة والاخوات.
- 6/1 بوجود الفرع او المتعدد من الاخوة والاخوات .
احوال الجدة : ترث الجدة 6/1 ما لم تحجبها الام .
احوال الاخوة لام : الاخوة لام لهم حالتان : – 6/1 اذا كان واحدا او كانت واحدة .
- 3/1 اذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي .
رابعا : احوال الوارثين بالفرض والتعصيب انفرادا او جمعا :
حالات الاب : للاب 3 حالات كما يلي : – 6/1 اذا كان معه فرع وارث ذكرا ( الابن او ابن الابن … )
- 6/1 + ع اذا كان معه فرع وارث انثى ( البنت او بنت الابن … )
- التعصيب اذا عدم الفرع الوارث .
حالات الجد : للجد نفس حالات الاب اذا لم يوجد الاب ، واذا وجدا معا فالاب يحجب الجد حجب اسقاط .
حالات البنت : البنت لها 3 حالات : – 2/1 اذا كانت واحدة .
- 3/2 اذا تعددن اثنتان فاكثر .
- التعصيب اذا كانت مع اخيها ، مفاضلة تاخذ سهما وياخذ سهمين .
حالات بنت الابن : – 2/1 عند الانفراد .
- 3/2 عند التعدد .
- التعصيب مع اخيها او ابن عمها المساوي لها في الدرجة .
- 6/1 اذا وجدت مع البنت .
حالات الاخت الشقيقة : – 2/1 عند انفاردها .
- 3/2 عند تعددهن .
- التعصيب اذا وجدت مع الاخ الشقيق بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين .
- التعصيب اذا وجدت مع بنت فاكثر ، او بنت ابن فاكثر .
حالات الاخت لاب : لها نفس حالات الاخت الشقيقة ، اذا لم توجد هذه الاخيرة ، وتاخذ
1/6 اذا وجدت مع الاخت الشقيقة.
————————————————————- الان مع بعض التطبيقات العملية لترسيخ ما سبق من قانون الارث في الاسلام :
1- ما الفرق بين الارث بالفرض والارث بالتعصيب ؟
2- الفروض المقدرة في الاسلام ستة عددها ؟
3- ميز بين الورة الاتية اسماؤهم ، حسب نوع ارثهم : الزوج – الاخت ش- الاب- العم- الجد- ابن الابن –
الاخ لاب- البنت- الاخت لام .
4- مات رجل وترك : زوجة مسيحية – ابن على دين ابيه وبنت على دين امها – ام – اخ شقيق- اب . ما نصيب
كل وارث من تركة هذا الرجل .
التعليقات (0)