الوجود القانوني للجماعة
بقلم د/صديق الحكيم
فاتحة القول :كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن وضع جماعة الإخوان المسلمين القانوني ولأن هذا الموضوع كما يقول الباحثون فيه "قتل بحثا" أردت فقط أن أذكر عدد من الوقائع باختصار ليعلم من لايعلم الوضع القانوني للجماعة أما المتجاهل للوقائع والمتمادي في الثرثرة فهؤلاء لا يقدر أحد علي إقناعهم لأنهم لايريدون أن يقتنعوا أصلا
(1) أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، حيثيات حكمها فى القضية والتى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى لـ “الإخوان المسلمين”، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الإخوان، من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها التاريخية، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يتم تقديم دليل واحد على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، ولم ترتكب فعلاً يؤدى إلى تحقيق هذا الغرض.
وقالت المحكمة: “حيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فى مصر فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبًا سياسيًا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغى أن تحل وفقًا للقانون الذى أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية، ذلك لأن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسى دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لا يجوز قانونًا؛ لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم فى حزب سياسى أو تأسيس حزب دون رغبتهم، مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفى معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
(2)قام الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوة كلاًّ من المرشدَيْن عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر والدكتور توفيق الشاوي، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها
وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يحكم فيها حتى اليوم. ، كما نفى د. محمد سليم العوا أستاذ القانون الجنائي وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر قرارها ورأيها إلى الآن.
(3) في 11 ديسمبر 2010 أثناء نظر قضية للإخوان عرفت إعلاميةً باسم "قضية التنظيم الدولي" وقعت مشادَّة كلامية بين المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!"، فرد ممثل النيابة قائلا: محظورة طبقًا لحكم قضائي، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني"
خاتمة القول :هذه الوقائع تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولم تحل في يناير 1953 لأن الحل كان للأحزاب والجماعة أسست وفق أحكام قانون الجمعيات الأهلية، وهذا ليس قول الجماعة بل حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر.
بقي الآن أن تخضع الجماعة عمليا لقانون الجمعيات الأهلية وتكون حساباتها تحت نظر الجهات الرقابية
حمي الله مصر ووقاها شر الفتن ما ظهر منها ومابطن
• الأربعاء 4 يوليو2012 للتواصل مع الكاتب (187)
•
Sedeeks2011@twitter.com
sedeeks@yahoo.com
التعليقات (0)