مواضيع اليوم

النظام السياسي في العراق في ضوء دستور 2005

mostafa selem

2010-03-10 17:53:36

0

<p>&lt;p&gt;النظام السياسي في العراق في ضوء دستور 2005&lt;/p&gt; &lt;p&gt;المدرس المساعد علي فارس حميد&lt;/p&gt; &lt;p&gt;تمهيد:-&lt;br /&gt; &amp;nbsp;تتناول هذه&amp;nbsp;الدراسه طبيعة البيئة الاستراتيجية في العراق وبشكل أكثر تحديداً بعد 2003 باعتبارها تشكل جوهر هذه الدراسة،فمن ضمن الملاحظات التي يمكن أن نحددها بوضوح فيث هذه الدراسة هو طبيعة الاختلاف في التفاعلات السياسية الداخلية وطبيعة العملية السياسية عن الشكل الذي كان سائداً في المرحلة السابقة,فقد كان السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)تحت يد صانع القرار أي بمعنى آخر محصورة بيد شخص واحد في حين ان النظام الذي تشكل بعد 2003 جاء على شكل ثلاث سلطات تختلف في اختصاصاتها وواجباتها عن الأخرى.&lt;br /&gt; ومن هذا المنطلق فان التغيير الاستراتيجي في العراق الذي تشكل بسقوط النظام السياسي الذي كان قائماً لغاية 2003 بدأت ملامحه تختلف بشكل كبير مما يحدد مستويات جديدة في التفكير والتخطيط الاستراتيجيين وهذا ما يعد محفزاً في تغيير نمط الأداء الاستراتيجي اللذان تتصلان به:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; أولاً:- السلطة التشريعية:-&lt;br /&gt; تتألف السلطة التشريعية كما تم توضيحه في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15/10/2005 من مجلسين هما:&lt;br /&gt; 1- مجلس النواب العراقي:- حيث يمثل مجلس النواب العراقي عموم الشعب العراقي ويتم اختيار اعضاءه بالانتخاب الحر المباشر .&lt;br /&gt; 2- مجلس الاتحاد(المحافظة):- ويمثل مجلس الاتحاد المحافظات المنتظمة باقليم والذي يمارس السلطة التشريعية في اطار الرقعة الجغرافية المحددة له وفق القانون.&lt;br /&gt; 1- مجلس النواب العراقي :-&lt;br /&gt; يعد مجلس النواب العراقي الجهة التشريعية العليا في الدولة وهي تمثل عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراقيين وبالشكل الذي يمثل فيه الشعب العراقي بأجمعه ويقوم مجلس النواب كما أشار بذلك الدستور العراقي لعام 2005 بجملة من الوظائف أبرزها :- &lt;br /&gt; 1- تشريع القوانين الاتحادية &lt;br /&gt; 2- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية &lt;br /&gt; 3- انتخاب رئيس الجمهورية &lt;br /&gt; 4- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب&lt;br /&gt; 5- الموافقة على تعيين كل من :-&lt;br /&gt; أ&amp;zwnj;- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام،ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.&lt;br /&gt; ب&amp;zwnj;- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء &lt;br /&gt; ت&amp;zwnj;- رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق.ورئيس جهاز المخابرات بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء.&lt;br /&gt; وبالاضافة لهذه الوظائف هنالك وضائف أخرى تتعلق بمسائلة رئيس الجمهورية أو اعفاءه ومسائلة رئيس الوزراء وسحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة.&lt;br /&gt; ويمكن أن نلاحظ أداء مجلس النواب بشكل أكثر توضيحي من خلال المخطط الآتي:-&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ويعد تشريع القوانين الاتحادية هي المهمة الرئيسة لمجلس النواب العراقي الا ان هنالك وظيفتين ذات اتصال مباشر بالسلطة التنفيذية تعد من الوظائف المهمة لمجلس النواب العراقي هي:-&lt;br /&gt; أولاً:- تشكيل السلطة التنفيذية:&lt;br /&gt; يقع على عاتق مجلس النواب العراقي مهمة تشكيل السلطة التنفيذية والتي تتألف من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء،حيث لمجلس النواب تعيين الرئيس كما ورد ذلك في المادة(58)الفقرة ثالثاً وكذلك فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء عن طريق منح الثقة ،وتستمر هذه العلاقة عن طريق جملة من المواد القانونية التي أعطت لمجلس النواب هذا الدور والذي سوف تتم مناقشته في ثانياً.&lt;br /&gt; ثانياً:-الرقابة على السلطة التنفيذية:-&lt;br /&gt; قد كفل الدستور كما ورد ذلك في المادة المشار اليها أعلاه في الفقرة ثانياً حق الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ويعد هذا الأمر ضرورياً من أجل عدم شيوع حالة الفساد في مؤسسات الدولة ووزاراتها،ولايقتصر الدور الرقابي على مجلس النواب فقط انما يشمل بذلك رئيس الجمهورية الذي من حقه تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء كما ورد في المادة المذكورة الفقرة ثامناً (ب) أو عن طريق طلب يقدم من قبل (1/5)من أعضاء مجلس النواب وان حصلت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء تعد الوزارة مستقيلة كما أشارت بذلك الفقرة (جـ) من المادة المشار اليها أعلاه.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;المخطط رقم (12)يوضح رقابة مجلس النواب للحكومة والمؤسسات المستقلة&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;المخطط من اعداد الباحث&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; ثانياً:-الحكومات المحلية:-&lt;br /&gt; تقوم الحكومات المحلية بناءاً على ما أقره دستور جمهورية العراق ووفقاً لما أقره مجلس بالاستناد الى أحكام المادة (61)من الدستور العراقي لسنة 2005 واستناداً الى المواد (110،114،115،122)،واعتبر القانون مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ولها الحق في اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنه من ادارة شؤونه وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ويخضع لرقابة مباشرة من قبل مجلس النواب .&lt;br /&gt; ويتكون مجلس المحافظة من (25)مقعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200،000)نسمة وبما لايزيد عن (500،000)نسمة ،ويقوم المجلس بالمهام الآتية :-&lt;br /&gt; 1- اصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية وبما يمكنها من ادارة شؤونها الداخلية وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية &lt;br /&gt; 2- رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة&lt;br /&gt; 3- اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.&lt;br /&gt; 4- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ و اجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ،على أن تراعي المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنواحي&lt;br /&gt; 5- الرقابة على جميع النشاطات الخاصة بالهيئات الادارية التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي &lt;br /&gt; 6- انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في المجلس&lt;br /&gt; 7- اعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءاً على طلب خمس أعضاء المجلس وكذلك بناءاً على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء أيضاً حق الاقالة باقتراح من الوزير المختص&lt;br /&gt; 8- المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الامنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية&lt;br /&gt; أما بالنسبة الى المحافظ فانه يعرف في المادة (24)من هذا القانون بأنه الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما تخص الخدمة والحقوق،ولايشترط بالضرورة أن يكون المحافظ من أعضاء مجلس المحافظة اذ يمكن أن يتم اختياره من خارج المجلس كما أشارت بذلم المادة (25)الفقرة(2).&lt;br /&gt; ويحاط المحافظ بنائبين وخمسة معاونين وسبعة مستشارين والذين يعاونون المحافظ في أداء المهام المناطة به والتي تتوزع على:-&lt;br /&gt; 1- اعداد الموازنة العامة وفق المعايير الدستورية عدا مايقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية ورفعها الى مجلس المحافظة.&lt;br /&gt; 2- تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين النافذة&lt;br /&gt; 3- تنفيذ السياسة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية ضمن حدود المحافظة&lt;br /&gt; 4- الاشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد&lt;br /&gt; 5- تمثيل المحافظة في الندوات والمؤتمرات والمحافل&lt;br /&gt; 6- استحداث الجامعات والكليات في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في المجلس&lt;br /&gt; 7- اتخاذ الاجراءات الادارية القانونية للمدراء العاميين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة الأغلبية البسيطة في المجلس&lt;br /&gt; واضافة الى هذه السلطات فقد منح المحافظ سلطات مباشرة بالنسبة الى الأجهزة الامنية واستحداث مراكز الشرطة وغيرها من هذه الوظائف.&lt;br /&gt; وبالتالي فان مجلس المحافظة يعد أحد الجهات التشريعية والتنفيذية في الوقت ذاته ضمن الحدود الادارية للمحافظة والتي تمارس أثراً واضحا في عملية صنع القرار باعتبرها تعد من المؤسسات المتخصصة في مجال التشريع واتخاذ القرارات.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; ثانياً:- السلطة التنفيذية :-&lt;br /&gt; تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية بموجب دستور 2005 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون كما ورد ذلك في المادة (63)من الدستور العراقي لسنة 2005.&lt;br /&gt; 1-رئيس الجمهورية:-&lt;br /&gt; يعرف الدستور العراقي رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة دولة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.ويشترط في منصب رئيس الجمهورية:&lt;br /&gt; أ-أن يكون عراقي بالولادة من أم وأب عراقيين&lt;br /&gt; ب-كامل الأهلية وأتم الأربعين من العمر&lt;br /&gt; ج-ذا سمة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والعدالة والاخلاص للوطن&lt;br /&gt; د-غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف&lt;br /&gt; وقد حددت المادة (69)الفقرة أولاً مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب في حين انها لم تشترط ذلك في رئاسة مجلس الوزراء كما يشير بذلك الدستور العراقي ،ويتولى رئيس الجمهورية المهام الآتية :-&lt;br /&gt; 1- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص بالمحكومين وكذلك المحكومين بارتكاب جرائم دولية والارهاب والفساد المالي والاداري.&lt;br /&gt; 2- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب&lt;br /&gt; 3- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ويعد مصادقاً عليها بعد مضي (15)يوماً على تسلمها&lt;br /&gt; 4- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات&lt;br /&gt; 5- منح الأوسمة والنياشين بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء&lt;br /&gt; 6- قبول السفراء &lt;br /&gt; 7- اصدار المراسيم الجمهورية&lt;br /&gt; 8- المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة&lt;br /&gt; 9- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية&lt;br /&gt; 10- ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى وردت في الدستور.&lt;br /&gt; ومن خلال الوظائف التي تم الاشارة اليها يلاحظ ان الدور الذي يمارسه رئيس الجمهورية في العراق والتي تعد تشريفية أكثر من وصفها بأي وصف أخر الا انه لايمكن اغفال الدور الذي تمارسه رئاسة الجمهورية في كثير من الأحيان والتي تجعلها ذات تأثير في عملية صنع القرار خصوصاً في الجوانب التي تتعلق بالمصادقة على القوانين التي تصدر من مجلس النواب العراقي والتي في بعض الأحيان تخضع الى تعديلات من قبل مجلس الرئاسة كما لا حظنا ذلك في الموازنة الاتحادية لعام 2009.&lt;br /&gt; ثانياً :-مجلس الوزراء:-&lt;br /&gt; يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال تكليف من قبل رئيس الجمهورية ،حيث يكلف الأخير مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية وبذلك يقوم رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته خلال ثلاثون يوماً كمدة قصوى من تأريخ التكليف.&lt;br /&gt; ويعرف الدستور العراقي لسنة 2005 رئيس الوزراء بأنه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ويقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء بموافقة من قبل مجلس النواب كما نصت بذلك المادة (75)من الدستور العراقي.&lt;br /&gt; وقد انيط رئيس الوزراء بحق اختيار الوزراء واقالتهم بشرط الموافقة من قبل مجلس النواب من أجل ضمان عدم استبداد رئيس الوزراء وبحصر السلطة بيده كما كان عليه النظام السياسي السابق،ولذلك بقى رئيس الوزراء يعمل في برنامجه في اطار موافقة مجلس النواب من جهه والرقابة التي يمارسه المجلس من الجهه الأخرى.&lt;br /&gt; ويمارس مجلس الوزراء جملة من الوظائف من أبرزها :-&lt;br /&gt; 1- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.&lt;br /&gt; 2- اقتراح مشروع القوانين &lt;br /&gt; 3- اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين&lt;br /&gt; 4- التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ،ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق&lt;br /&gt; 5- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية وخطط التنمية&lt;br /&gt; 6- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله&lt;br /&gt; ويعد مجلس الوزراء السلطة التنفيذية المباشرة التي يقع على عاتقها رسم وتنفيذ أكثر الجوانب ذات الاتصال المباشر بالدولة العراقية مثل السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للدولة وكذلك هو الحال بالنسبة الى الموازنة الاقتصادية للدولة وهذا ما يجعلها الجهة العليا المسؤولة عن صنع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للدولة.&lt;br /&gt; ان الأخذ بالنظام البرلماني كنظام حكم في العراق كان له الكثير من المبررات التي جعلته يتجه بهذا الاتجاه ولعل ان هنالك جملة من المبررات لعل في مقدمتها الآتي:&lt;br /&gt; 1- الخوف من عودة الدكتاتورية،حيث ان النظام الرئاسي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الدولة مما يجعل الرئيس ذو صلاحيات كبيرة وواسعة.&lt;br /&gt; 2- مما أشارت اليه لجنة صياغة الدستور العراقي لسنة 2005 والتي أكدت على ان اتجاه الرأي العام العراقي يتجه نحو النظام البرلماني على الرئاسي ،حيث وصلت نسبة التأييد الجماهيري للنظام البرلماني الى (157895)في حين كانت نسبة الرئاسي(30554)والنظام المختلط الذي يجمع ما بين النظام الرئاسي والبرلماني الى (13765)كما أشار بذلك التقرير الذي أعدته لجنة الاتصال والحوار الجماهيري التابعة الى لجنة صياغة الدستور التي ترأسها الدكتور همام حمودي.&lt;br /&gt; 3- ان النظام البرلماني يعمل على جمع جميع الكيانات والتيارات السياسية المتواجدة في الساحة السياسية تقريباً.&lt;br /&gt; ونجد ان المبرر الثالث هو محصلة للمبرر الذي يشير اليه الساسة في العراق بعودة الدكتاتورية ،فعدم حصول بعض التيارات على القاسم الانتخابي أو حصولهم على نسب ضئيلة في مجلس النواب سوف لن يمكنهم من الحصول على استحقاقات انتخابية في النظام الرئاسي وبالتالي فان النظام البرلماني يشمل جميع هذه المكونات بدرجة أكبر،وهذا الأمر أدى الى حدوث المحاصصة الطائفية والعرفية في مجلس النواب أو الحكومة العراقية.فلم يعد القاسم الانتخابي هو الكفيل بتوزيع الاستحقاقات الانتخابية انما المحاصصة هي الفاعلة في هذا الميدان.&lt;br /&gt; ثالثاً:الهيئات المستقلة:-&lt;br /&gt; وتشمل هذه الهيئات وفقاً للدستور العراقي الهيئات التالية :-&lt;br /&gt; 1- المفوضية العليا لحقوق الانسان &lt;br /&gt; 2- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات&lt;br /&gt; 3- هيئة النزاهة&lt;br /&gt; 4- هيئات مستقلة&lt;br /&gt; وتشمل الأخيرة بعض الهيئات المرتبطة مباشرةً بمجلس النواب والتي هي :-&lt;br /&gt; 1- البنك المركزي العراقي&lt;br /&gt; 2- ديوان الرقابة المالية &lt;br /&gt; 3- هيئة الاعلام والاتصالات&lt;br /&gt; ويشمل الجزء الأخر من هذه الهيئات والمؤسسات بعض المؤسسات المرتبطة بمجلس الوزراء مثل دواوين الأوقاف ومؤسسة السجناء والشهداء المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.وتعد هذه المؤسسات كذلك وفقاً لطبيعة وظائفها مؤسسات رقابية وتنفيذية حسب ارتباطاتها وهيكليتها الوظيفية وتساهم بشكل كبير في صنع وتنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال الأعمال والبرامج التي تقوم بها.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !