مواضيع اليوم

النص الكامل لقانون المحاماة بعد المصادقة عليه-الجزء1

محمد بن عمر

2011-06-24 15:38:24

0

النص الكامل لقانون المحاماة بعد المصادقة عليه-الجزء1
الباب الأول: في مهنة المحاماة وأهدافها الفصـــل 1: المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية. الفصـــــل 2: يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية. كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أوالترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عيّنية أو مساهمة بأصل تجاري. كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرّري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية . والأعمال المنجزة من غير من ذكر تعد باطلة بطلانا مطلقا. ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية وكذلك بالتكوين والتعهّد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية . ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية. كما يجوز للمحامي المرسم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية. ويتولى المحامي في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية. كما يمكــن لــه القيام بمهـام الوكيل الرياضــي أو وكيل الفنانين أو أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصـرّف الائتمانـي. وللمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية، ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية بالموضوع. الباب الثاني : في شروط الترسيم الفصــــــــــل 3: مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين ، ويشترط في طالب الترسيم أن يكون : 1ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل. 2 ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية 3 ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة. 4 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر. 5 ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب، ويعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون. 6 ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة و العامة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة. 7 ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسّة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف. 8 ـ أن يكون قد سوى بصفة نهائية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية. ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الإنتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة . وعلى كاتب الفرع تسليم وصل لطالب الترسيم . ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة الوطنية للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون. و يعفى من موجبات الفقرتين 4 و5 من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلّة بالشرف. الفصــــــــــل 4: أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل ووزارة التعليم العالي. ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي: ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين. ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي: - ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ، وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين . ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية . ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين. ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر. الفصل 5: يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية، ويشتمل جدول المحامين على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يحتوي على أسماء المحامين المباشرين الجزء الثاني: يحتوي على أسماء المحامين غير المباشرين الجزء الثالث: يحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين أ ـ يشتمل الجزء الأول من الجدول على أسماء المحامين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات . وينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : يشتمل على المحامين لدى التعقيب القسم الثاني : يشتمل على المحامين لدى الإستئناف القسم الثالث: يشتمل على المحامين المتمرنين ب ـ يشتمل الجزء الثاني من الجدول على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول من جدول المحامين والذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة، وذلك حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور. ج ـ يشتمل الجزء الثالث من الجدول على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم أو منحهم الصفة الشرفية. الفصــــــل 6: يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل تقييده بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية : «أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها». الباب الثالث : في وضعيات المحامين الفصل 7: يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر. القسم الأول: في المحامي المباشر الفصل 8 : المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالإستئناف أو لدى التعقيب . أولا : في التمرين الفصل 9: يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون . ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أكتوبر وأفريل من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث. وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد أنه يسمح له بالتمرين بمكتبه . وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام القانون الداخلي . وعلى مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب. ويعد السكوت بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا. الفصل 10: تدوم مدة التمرين عاما واحدا . ويمكن التمديد فيها طبقا للفصل 15 من هذا القانون. الفصل 11: يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص. ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبــارة « محام متمرن «كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة «متمرن». الفصل 12: يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين و الترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية . وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه. ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين. الفصل 13: يجب على المحامي المتمرّن أن يواضب عل المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة. ويجب على المحامي المشرف على التمرين العناية بالمحامي المتمرن ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة . ثانيا: في الترسيم لدى الإستئناف الفصل 14: يشترط لترسيم المحامي لدى الإستئناف : أولا : الإدلاء بشهادة من المحامي المشرف على التمرين تفيد أنه أتم التمرين مع تقرير يقيم بصورة مفصلة وضعية المحامي المتمرن أثناء مدة التمرين. ولا يحول تعذر الإدلاء بالشهادة أو التقرير دون نظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم . ثانيا: تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين. ثالثا: تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين. الفصل 15: يقدم طالب الترسيم لدى الإستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي الراجع له بالنظر مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك تقع إحالته بعد دراسته على مجلس الهيئة الوطنية وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف ويعد السكوت رفضا. وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الإستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين ،ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار. الفصل 16: يباشر المحامي لدى الإستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين . ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب الفصل 17: يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب : أولا : أقدمية لا تقل عن عشرة سنوات مباشرة فعلية لدى الإستئناف. ثانيا : التحلي بالاستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب. ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي الذي ينتمي إليه باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية ، تقع إحالته على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به، ويعد السكوت رفضا. وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل . ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره. القسم الثاني : في المحامي غير المباشر الفصل 18 : المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون ممارسة مهنته . ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة. أولا: عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا. ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالإستئناف أو التعقيب . ثالثا: بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية : ـ بطلب من المعني بالأمر ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية ـ إذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق هذا القانون . ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب . وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف . رابعا : بقرار من العميد: إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف . الفصل 19: يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار طبق القانون. ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ، ما لم يكن ذلك المكتب راجعا لشركة محاماة . ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزير العدل بذلك . الفصل 20: على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يريد استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة. غير أنه لا يسوغ لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر. وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به، ويعد السكوت رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بالقرار المتخذ في المطلب. القسم الثالث: في المحامي المتقاعد والشرفي الفصل 21: يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة، ويقع إبلاغ هذا القرار من طرف العميد إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر. ويستدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة. كما له حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت. الباب الرابع: في حقوق المحامي وواجباته الفصل 22: لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقديّة ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسّمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين على أن يُضبط أمر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين. ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة. الفصل 23: لا يجوز الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية: ـ تعاطي التجارة بأنواعها ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه . ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه ، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الإسم. ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة. الفصل 24: لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية . وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر. الفصل 25: يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة. الفصل 26: يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من وزير العدل. الفصل 27: يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالإشتراك مع غيره ضمن شركة محاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل . ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. الفصل 28: يمنع على شركة المحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم. الفصل 29: يجب أن يكون مكتب المحامي أو شركات المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني. فيما عدا المباشرة ضمن شركة مهنية ، لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالإشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية. ويجب على المحامي وشركات المحامين قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم إعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية. الفصل 30: يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا . وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة ، فيكتفى بإعلام رئيس الفرع المذكور. وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية. وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام ، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز الأسبوع . وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الإستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور . وعلى رئيس محكمة الإستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين . وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيه نهائيا. الفصل 31: على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى له بها أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته. الفصل 32: لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع اُنيب أو اُستشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها . كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة. الفصل 33: لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه عل ذلك . وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق القانون. وتخليه عن النيابة لا يحرمه من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية. الفصل 34: إذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما، عليه أن يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 35: إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته ، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره ، ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته. الفصل 36 : على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأتم، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك . ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من أعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل وعدم قيامه بما ذكر يعد إخلالا منه بالواجبات المهنية. الفصل 37: يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من صندوق الدولة بمجرد الإستظهار بقرار التسخير. وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر . الفصل 38: تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالإعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها. ويمكن للطرفين كذلك الإتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة عشرين بالمائة ، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي. الفصل 39: إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة ، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا في تقدير أتعاب المحاماة معللا وفق أحكام الفصل المتقدم. ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي . ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المسطرة بالفصل 71 من هذا القانون وطبق إجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية . وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من رئيس الفرع كلما تعلق الأمر بمولى عليهم. الفصل 40: يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها. الفصل 41: لأتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه حق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة. ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه. ويمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه ، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها . الفصل 42: يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر . وللمحامي قبل الإيداع خصم أتعابه ومصاريفه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية. الفصل 43: يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الإشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الإشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين . وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي شهرين من بلوغ ذلك المكتوب إليه. وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لتامبر المحاماة وإلا عدت باطلة. الفصل 44: على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه ، وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه. وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين و لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه . كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الإستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام وزير العدل. الفصل 45: المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين عما يرتكبه من الأخطاء الصناعية .
Par : AVOCAT DAFFAIRE




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !