مواضيع اليوم

الميراث في القانون المغربي

محمد اطقيطاق

2010-06-29 15:25:18

0

قانون الميراث المغربي
الكتاب السادس
الميراث
أحكام عامة
الفصل : 217
التركة مجموع مـا يتركـه الميت مـن مـال أو حـقـوق مـالية.

الفصل : 218
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :
( 1 ) الحقوق المتعلقة بعين التركة.
( 2 ) نفقات تجهيز الميت بالمعـروف.
( 3 ) ديون الميت المطلقة.
( 4 ) الوصية الصحيحة النافذة.
( 5 ) المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

الفصل : 218
الإرث انتقال حـق بموت مالكه بعد تصفية التركـة لمن استحقـه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.

الفصل : 220
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما و تحقق حياة وارثـه بعده.

الفصل : 221
الميـت حكما مـن انقطع خـبره وحكم القاضـي باعتباره مـيـتا.

الفصل : 222
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لما لـه فـلا يـورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد حكم القاضي بتمويته ومحتمل الحياة في حـق نفسه وكذلك في حـق غيره فيوقف الحظ المشكوك فيه إلـى أن يبت في أمره.

الفصل : 223
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة مـن تاريخ اليأس مـن الوقوف عـلى خـبر حياته أو مماته أمـا فـي جميع الأحـوال الأخرى فيفوض أمـد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلـى القاضـي وذلـك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الطرق لدى الهيئات المختصة بالبحث عن المفقودين.

الفصل : 224
إذا مات جماعة معا وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم فـلا استحقاق لأحدهم فـي تركة الآخـر سـواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.

الباب الأول
أسباب الإرث وشروطه
الفصل : 225
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بتعاهد ولا بوصية فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الـوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.

الفصل : 226
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : (1 ) تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
( 2 ) وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما.
( 3 ) العلم بجهة الإرث.

الفصل : 227
إذا تحققت حـياة المولود بـصـراخ أو رضـاع ونحوهما ورث وإلا فلا.

الفصل : 228
لا توارث بين مسلم وغير المسلم ولا بين من نفى الشـرع نسبـه ومن نفاه عنه ولا بين ولد الزنى والزاني.

الفصل : 229
من قتل موروثه عمدا وعدوانا وإن أتى بشبهة لم يـرث مـن ماله ولا ديته ولا يحجب وارثا ومـن قتله خـطـأ ورث مـن المال دون الدية وحجب.


الـباب الثاني
طرائق الإرث
الفصل : 230
الـورثـة ثلاثـة أصـناف وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا أو انفرادا.

الفصل : 231
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ فـي التوريث بأصـحاب الفروض.

الفصل : 232
إذا لـم يوجد أحـد مـن ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركـة كانـت التركـة أو مـا بقي منها للعصبة بعد أخـذ ذوي الفروض فروضهم.

الفصل : 233
الـوارث بالفـرض فقـط أربـع : الأم والجـدة والزوجـة والأخت للأم.

الفصل : 234
الوارث بالتعصيب فقط سـتـة : الابـن - وابـن الابن - والأخ الشقيق - والأخ للأب - والعم - وابن الأخ.

الفصل : 235
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا خمسة : الأب - والجد - والزوج - وابن العم - والأخ للأم.

الفصل : 236
الـوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربـــع : البنـت - وبنت الابن - والأخت الشقيقة - والأخت للأب.

الباب الثالث
أصحاب الفروض
الفصل : 237
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

الفصل : 238
لفظ الـولـد الـوارد فيما يـلـي يطلق عـلى الذكـر والأنـثى.

الفصل : 239
أصحاب النصف خمسة :
( 1 ) الـزوج بشـرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى
( 2 ) والبنت بشـرط انفرادها عـن ولـد الصلب ذكرا كان أو أنثى
( 3 ) وبنت الابـن بشرط انفرادها عـن ولـد الصلب ذكـرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها.
( 4 ) والأخـت الشقيقة بشـرط انتفاء الشقيق والأب وولـد الصلب وولد الابن وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخـت للأب بشـرط انفرادها عن الأخ والأخـت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

الفصل : 240
أصحاب الربع اثنان :
( 1 ) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
( 2 ) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الفصل : 241
وارث الثمن واحد :
( 1 ) الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

الفصل : 242
أصحاب الثلثين أربعة :
( 1 ) ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
( 2 ) وبنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عـن ولـد الصلب ذكـرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما.
( 3 ) والشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عـن الشقيق الذكر وعـن الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 4 ) والأختان للأب فأكثـر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

الفصل : 243
أصحاب الثلث ثلاثة :
( 1 ) الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
( 2 ) والمتعدد مـن الإخـوة للأم بشـرط انفرادهم عـن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنـثى.
( 3 ) والجد إن كان مع إخـوة وكان الثلث أحظى له.

الفصل : 244
أصحاب السدس :
( 1 ) الأب بشرط وجود الولد أو ولـد الابن ذكرا كان أو أنـثى.
( 2 ) والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر مـن الإخوة وارثين أو محجوبين.
( 3 ) وبنت الابن ولـو تعددت بشرط كونها مـع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
( 4 ) والأخـت للأب ولـو متعددة بشـرط كـونها مـع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأخ للأب والأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخ للأم بشـرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.
( 6 ) والجـدة إذا كانـت مـنفـردة سـواء كانت لأم أو لأب فـإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحـدة أو التـي للأم أبعـد فإن كانـت التـي للأم أقـرب اختصـت بالسدس.
( 7 ) والجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب.
الباب الرابع
الإرث بطريق التعصيب
الفصل : 245
العصبة ثلاثة أنواع :
عـصـبة بـالنـفـس.
عـصـبة بـالـغـير.
عـصـبة مع الغـير.

الفصل : 246
للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث عـلى الترتيب الآتي :
( 1 ) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل.
( 2 ) الأبوة وتشمل الأب والجد العصبى وإن علا والإخـوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
( 3 ) أبناء الإخوة وإن سفلوا.
( 4 ) العمومة وتشمل أعمام الميت لأبـوين أو لأب وأعـمام أبيه كذلك وأعمام جـده العصبى وإن عـلا وأبناء مـن ذكروا وإن سفلوا.

الفصل : 247
( 1 ) إذا اتحدت العصبة بالنفس فـي الجهـة كـان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
( 2 ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابـة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته مـن الأب فقط.
( 3 ) إذا اتحدوا فـي الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم على السواء.

الفصل : 248
العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابن وإن نزل مـع أبناء الابـن وإن نزل إذا كانوا فـي درجتهن مطلقا أو كانوا أنـزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين والإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخـوة لأب ويكون الإرث بينهم فـي هـذه الأحـوال للذكر مثل حـظ الأنثيين.

الفصل : 249
العصبة مع الغير هن :
الأخوات لأبـوين أو لأب مـع البنات أو بنات الابـن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخـوة لأب ويأخـذن أحـكامهم بـالنسبة لباقـي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

الفصل : 250
إذا اجتمع الأب أو الجـد مـع البنت أو بنت الابـن وإن نــزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

الفصل : 251
( 1 ) إذا اجتمع الجد العصبى مـع الإخـوة الأشقاء خاصة أو مـع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
( 2 ) وإذا اجتمع مـع مجموع الصنفين الإخـوة الأشقاء والإخـوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
( 3 ) وإذا اجتمع مع الإخوة وذوى الفروض فله الأفضل مـن ثلاثة سدس جميع المال أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم وتجرى المعادة في كل ما ذكر.

الباب الخامس
الحجب
الفصل : 252
الحجب منع وارث معين مـن كـل الميراث أو بعضـه بقريـب آخـر.

الفصل : 253
الحجب نوعان :
( 1 ) حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
( 2 ) حجب الإسقاط من الميراث.

الفصل : 254
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم : الابن - والبنت - والأب - والأم - والزوج - والزوجة.

الفصل : 255
يحجب حجب إسقاط :
( 1 ) ابن الابن وبنت الابن : يحجبهما الابن خاصة والقريـب من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم.
( 2 ) الجد : يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
( 3 ) والأخ الشقيق والشقيقة : يحجبهما الأب والابن وابن الأب
( 4 ) والأخ للأب والأخت للأب : يحجبهما الشقيق ومن حجبـه ولا تحجبهما الشقيقة.
( 5 ) وابـن الأخ الشقيق : يحجبه الجد والأخ للأب ومـن حجبـه.
( 6 ) وابـن الأخ للأب : يحجبـه ابـن الأخ الشقيق ومـن حجـبه.
( 7 ) والعم الشقيق : يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
( 8 ) والعم للأب : يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
( 9 ) وابن العم الشقيق : يحجبه العم للأب ومن حجبه.
( 10 ) وابن العم للأب : يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
( 11 ) والأخ للأم والأخت للأم : يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
( 12 ) والجدة للأم : تحجبها الأم خاصة.
( 13 ) والجدة للأب : يحجبها الأب والأم.
( 14 ) القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.

الفصل : 256
يحجب حجب نقل :
( 1 ) الأم : حيث ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابـن واثنان فأكثر مـن الإخـوة والأخـوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم.
( 2 ) الزوج : حيث ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابـن من النصف إلى الربع.
( 3 ) الـزوجـة : حيث ينقلها الابـن وابـن الابـن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
( 4 ) بنت الابن : تنقلها البنت الواحدة مـن النصف إلـى السدس كما تنـقل اثنتين فأكثر مـن بنات الابن مـن الثلثين إلى السدس.
( 5 ) الأخت للأب : تنقلها الشقيقة مـن النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
( 6 ) الأب : ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلـى السـدس.
( 7 ) الجد : عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
( 8 ) البنت.
( 9 ) وبنت الابن.
( 10 ) والأخت الشقيقة.
( 11 ) والأخت للأب : ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
( 12 ) الأخـوات الشقائق.
( 13 ) والأخـوات للأب : تعصبهـن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب.
الباب السادس
مسائل خاصة
الفصل : 257
مسألة المعادة
إذا كان مـع الإخـوة الأشقاء إخـوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكـان الباقي بين الإخـوة للأب للذكـر مثل حظ الأنثيين.

الفصل : 258
مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد فـي مسألة إلا فـي الأكدرية وهـي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد فيضم الجد ما حسب له إلى مـا حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح مـن سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخـت أربـعـة وللجد ثمانية.

الفصل : 259
مسألة المالكية
إذا اجتمـع مـع الجـد زوج وأم وأخ للأب وإخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخـوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.
الفصل : 260
مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة لأم فالجد يأخذ مـا بقي بعد ذوى السهام دون الأخ لأن الجد يحجبه.

الفصل : 261
مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجـد وأخت شقيقة أو لأب فـرض للأم الثلث ومـا بقي يقسمه الجد والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل : 262
مسألة المشتركة
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى فـي المشتركة وهـي زوج وأم أو جدة وإخـوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان فـي الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث فـي ذلك سواء على عدد رءوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.

الفصل : 263
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربـع وللاب مـا بقى فـإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النـصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.

الفصل : 264
مسألة المباهلة
إذا اجتمع زوج وأم وأخـت شقيقـة أو لأب كـان لـلزوج النـصـف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها مـن ستة وتعول إلـى ثمانيـة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.

الفصل : 265
المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر- وللأبوين الثلث - ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة ويصير ثمنها تسعا.

الباب السابع
وصية واجبة
الفصل : 266
من توفى وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابـن قبله أو معه وجـب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية :

الفصل : 267
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثـه أبوهم عـن أصله المتوفى عـلى فـرض مـوت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

الفصل : 268
لا يستحق هـؤلاء الأحفاد وصية إن كانـوا وارثين لأصـل أبيهم جدا كان أو جـدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عـوض مقدار مـا يستحقون بهذه الوصية الواجبة فـان أوصـى لهم بأقل مـن ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا عـلى إجازة الورثـة إن أوصـى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخـر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.

الفصل : 269
تكون هـذه الوصية لأولاد الابـن ولأولاد ابن الابن وإن نـزل واحدا كانوا أو أكثر للذكـر مثل حـظ الأنثيين يحجب فيها كـل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات