مواضيع اليوم

المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل،التضامن مع غزة قي الخارج واغتيال حقوق الشغالين في الداخل

مراد رقيّة

2009-02-22 10:47:10

0

وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية بتونس
القضية عــــــ73357/2009ـــــدد
تـــــــاريخ الحكم 06-02-2009
 
 
حكـــــم استعجـــــــــــالي

  

 

الحمد الله و حده،
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الإستعجالية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 06-02-2009 برئاسة السيدة سلوى الزين وكيل الرئيس الممضى أسفله و بمساعدة السيد(ة) بن الشيخ كاتبة الجلسة
 
الحكم الآتي بيانه بين:
 
الطالب: توفيق التواتي مقره شركة ستيل نهج بلحسن بن شعبان عدد 25 باب سعدون تونس محاميه الأستاذ منذر الشارني.
من جهــــــــــــــــــــــة
 
المطلوب: الاتحاد العام التونسي للشغل في ش م م ق كائن مقره بساحة محمد علي الحامي تونس
من جهة أخـــــــــــــرى
 
الإجــــــــــــــــراءات
 
بمقتضى العريضة المؤرخة في 31/12/2008 المبلغة للمطلوب في نفس التاريخ بواسطة العدل المنفذ فهد المؤذن حسب محضر عدد 165 المتضمنة التنبيه عليه بالحضور لدينا بالجلسة الإستعجالية المقرر عقدها يوم 06-01-2009 على الساعة 9 و المقدمة من الطالب لكتابة هذه المحكمة للنظر في الدعوى الآتية بيانها:
 
موضــــــــــــوع الدعـــــــوى
 
جاء بالعريضة أن للمدعي له صفة كاتب الإتحاد الجهوي للشغل بتونس و حيث فوجئ المدعي صباح يوم 27/12/2008  وهو يهم بالالتحاق بمكتبه بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس بساحة محمد علي الحامي بتغيير أقفال المكتب المذكور و ذلك حسب محضر المعاينة بواسطة عدل منفذ المضاف.
و حيث من جهة أخرى وفي نفس اليوم المذكور صدر اقتراح من اللجنة الوطنية للنظام الداخلي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل موجه إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بإيقاف المدعي فورا من النشاط النقابي في انتظار القيام بإجراءات ضده.
و حيث اقتضى الفصل 33 من النظام الداخلي للإتحاد (فقرة د) أن لجنة النظام الداخلي بواسطة عضوين مكلفين بالملف تقوم باستدعاء المسؤول النقابي المحال أمامها و في صورة عدم حضوره بعد الاستدعاء الأول يوجه له استدعاء ثان و حيث أن المدعي لم يتلقى أي استدعاء من العضوين المكلفين باللجنة المذكورة للممثول أمامهما.
و حيث أن نفس الفصل المذكور ينص أنه في الحالات الخطرة و المستعجلة يتم دعوى المعني بالأمر لسماعه من قبل اللجنة الوطنية للنظام الداخلي في أجل لا يتجاوز 72 ساعة.
و حيث أن هذا الإجراء لم يحترم كذلك حال أن المدعي لم يتلقى أي استدعاء من اللجنة المذكورة و مع ذلك صدر ضده القرار موضوع الطعن.
و حيث أنه علاوة على ذلك فان إغلاق مكتب المدعي تعسفيا و تغيير أقفاله يحول دون بلوغ أي استدعاء قانوني إليه أو أي وثيقة أخرى توجه إليه من اللجنة المذكورة أو غيرها من المؤسسات النقابية .
و حيث أنه من ناحية أخرى فإن قرار الإيقاف الفوري عن النشاط النقابي صدر بدون أي مبرر قانوني أو واقعي و بدون احترام أي إجراءات و دون كفالة حق الدفاع للمدعي الذي يضمنه الدستور التونسي و التراتيب القانونية.
وحيث أن قرار الإيقاف الفوري عن النشاط النقابي الصادر ضد المدعي غير قانونية شكلا وأصلا ويتجه إيقاف تنفيذه ريثما يتم القيام بقضية أصلية في إبطاله لذا فالمطلوب قبول الدعوى شكلا و في الأصل بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مسؤول النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل و القاضي بإيقاف المدعي فورا عن النشاط النقابي ضمن هياكل الاتحاد بداية من 27/12/2008 كالإذن للمدعي للقيام بقضية أصلية في إبطال القرار المذكور أمام القضاء المختص في الآجال القانونية.
و بموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد لنوعها بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 73357/2009 وبالجلسة المعينة لها و منها توالى نشرها بعدة جلسات اقتضاها سيرها آخرها جلسة يوم التاريخ المبين بالطالع و بها و بعد التأمل من أوراق القضية، صرح عموما و علانية بما بلي:
 
المستنــــــــــــــــــــــــدات
 
حيث يهدف المطلب إلى الحكم بما سبق تضمينه.
وحيث جاء برد المطلوب أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر الطلب مضيفا أن قرار الإيقاف كان نتيجة الأخطاء و التجاوزات الخطيرة المنسوبة للمدعي.
وحيث لا خلاف حول صفة الطالب ككاتب عام للمطلوب و هو ما أقر به هذا الأخير و لم ينازع في شانه.
و حيث أن مانعاه المطلوب على القيام من إخلالات وصفها بالإجرائية – بمقولة عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب- لا تعيبه إذ ينعقد لها النظر متى توفرت شروط رفع الدعوى لديها وهي الصفة و المصلحة في القيام و التأكد و عدم المساس بأصل الحق.
و حيث بقي ظاهر الأوراق قاصرا عن إثبات إتباع المطلوب للإجراءات المستوجبة طبق أحكام الفصل 33 من نظامه الداخلي لتبليغ الاستدعاء للمطلوب للمثول أمامها و لم يسعفها ما احتجبت به من مؤيدات لإثبات ذلك و هو ما يشكل وجها من وجوه التعدي على ممارسة حق الدفاع و يصطبغ معه دفع الطالب بعدم توصله بالاستدعاء بالجدية.
و حيث من جهة أخرى فإن ما يؤخذ من تفحص أوراق الدعوى و النزاع الذي أثير فيها خلو الملف من الدليل المؤسس على سند من الجد و القانون المبرر لاتخاذ قرار إيقاف المدعي عن نشاطه و لم تسعف مؤيدات المطلوب هذا الأخير في بيان ما نسبته له من تجاوزات خطيرة تبرر الإيقاف الفوري ليتضح بذلك وجاهة طلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتا توقيا لآثار قد يتعذر على ذوي المصلحة تداركها و أن يكون محل تقدير قضاء الأصل بعد تعهيده بنظر البت في مدى وجاهته.
 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
 

قضينا ابتدائيا إستعجاليا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المطلوب في وقف نشاط المدعي النقابي بتاريخ 27/12/2008 تحت عدد 943/08 مؤقتا و على هذا الأخير التداعي في الأصل في إبطاله في ظرف شهر من تاريخ صدور هذا القرار./.
 
 
و حرر في تاريخه

(المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية ")
الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !