نشر الكاتب محمد الخيكاني مقالاً بعنوان
المرأة و مراجعتها للطبيب الرجل في فقه المحقق الحسني
أبتلي الإنسان بالعديد من الضروريات التي وضعتها السماء و جعلتها في رقبته كالجيد في عنق الفتاة لذا فهو أمام حقيقة لا مناص منها و لعلنا نجد في النساء الأنموذج الذي يتمتع بحقوق و واجبات خطتها الأيادي الإلهية - جلت قدرتها – فقد أعطت لكل مخلوق حريته التامة في ممارسة تلك المفردات من جهة و أوكلت مهمة رقابته للعقل و الضمير حتى يكون داخل إطار العمل الصحيح فيسلم بذلك من هوى النفس الأمارة بالسوء و مغريات الشيطان و جنوده الفاسدين الذين يتربصون به شراً، وكما قلنا أن المرأة هذا المخلوق الرقيق مثله مثل الرجل قد يتعرض للمواقف المحرجة التي قد تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف فمثلاً – لا على سبيل الحصر - جميعنا يمرُّ بالأزمات الصحية و يقع فريسة للوعكات المرضية التي تستهدف حياة الفرد عندها يكون ملزم بمراجعة الأطباء و بمختلف الاختصاصات تبعاً لنوع المرض الذي يعاني منه لكن المشكلة أين تكمن ليس في العلة بل المعلول – وقد تكون المرأة – فكيف بها إذا لم يوجد العنصر النسائي المماثل القادر و المتخصص في علاج الحالات الصعبة أو الحرجة من جراحة لأقرانهن المريضات كالكشف الموضعي الذي يستوجب النظر إلى المناطق الحساسة من أجسامهن ؟ ماذا يفعل الزوج وهو أمام موقف محرج للغاية ولا يُحسدُ عليه فهل يترك زوجته تعاني الأمرين بسبب شدة الألم و مرارة المعاناة و يتجرد من إنسانيته و أحاسيسه الشفافة تجاه شريك حياته أم يتحلى بالصبر و الشجاعة و يخضع لقوانين الدين و يتنازل عن تعصبه القبلي و عنصريته الاجتماعية المتطرفة فيسمح بتدخل الطبيب الرجل المختص فيقع المحظور و بالتالي يحدث النظر و المس المباشر بسبب عدم وجود العنصر النسوي المماثل من طبيبات في المشفى ؟ و حتى لا نذهب بعيداً و يطول بنا المقام و لكي نقطع الشك باليقين و لا يبقى الإنسان في حيرة من أمره فقد وضع الأستاذ المرجع الصرخي خارطة طريق أعطت الحلول الناجعة لتلك المعضلة التي يتحرج منها أغلب الرجال و زوجاتهم خاصةً عند عدم توفر البديل المناسب للأطباء من جنس الطبيبات المختصات بعلاج النساء ففي استفتاء وجه للسيد الأستاذ ومما جاء فيه : سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني ( دام ظله ) السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب الرجل خصوصاً في حالات الجراحة ؟ مع ملاحظة أن التخصص المذكور - الجراحة – لا يوجد فيه طبيبات نساء أفتونا مأجورين . فأجاب السيد الأستاذ ما بفتوى مما جاء : بسمه تعالى : يُستثنى من حكم عدم جواز النظر إلى الأجنبية حالات الضرورية ومنها العلاج : إذا توقف الفحص و العلاج على النظر ومع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج فإنه يجوز النظر . في فرض الفرع السابق إذا توقف العلاج على المس مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج فإنه يجوز المس . إذا توقف الفحص على النظر و المس مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج فإنه يجوز النظر و المس.)) انتهى .
بقلم محمد الخيكاني
التعليقات (0)