نشأتها.
بموجب البرتوكول رقم 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المصدق عليه من قبل 40 دولة عضو في المجلس الأوروبي نشأت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ( Cour européenne des droits de l’homme ). ودخل البرتوكول حيز التنفيذ في 1/11/1998. على أن يكون مركزها في ستراسبورغ .وتعمل بشكل دائم.
ليست المحكمة مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإنما محكمة لدى المجلس الأوروبي, محكمة دولية, مكلفة بالسهر على احترام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنبثقة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
تتكون المحكمة من 45 قاض, منتخبون لمدة 6 أعوام. وهم قضاة مستقلون استقلالا كاملا. وقد اندمجت بها عام 1998 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تقوم بمساعدتها عند نشأتها.
وقد أعلنت المادة 19 من نظامها الأساسي: أن الدول المتعاقدة, بهدف تامين احترام التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, والبروتوكولات المتعلقة بها, تقيم محكمة أوروبية لحقوق الإنسان تعمل بشكل دائم.
ونصت المادة 20 على أن المحكمة تتكون من قضاة عددهم مساو لعدد الدول المتعاقدة. و بينت المادة 21 شروط ممارسة هؤلاء لأعمالهم. على أن يتحلى القضاة بأعلى درجات الاعتبار المعنوي. و تجتمع فيهم الشروط المطلوبة لممارسة المهام القضائية العليا. وامتلاك مؤهلات عالية. وان تكون إقامتهم في المحكمة بصفاتهم الفردية ولا يمثلون الدول التي ينتمون إليها. ولا يستطيعون , خلال ممارستهم لمهامهم ممارسة أي فعالية لا تتلاءم مع مقتضيات الاستقلال والنزاهة أو الجاهزية الدائمة المطلوبة للقيام بعمل لوقت كامل. و ينتخبون من لائحة مرشحين مقدمة من قبل الدول الأعضاء.
وقد حددت المادة 32 اختصاصات المحكمة كما يلي :
1 ـ يمتد اختصاص المحكمة إلى كل المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق "الاتفاقية " و البروتوكولات المتعلقة بها والتي يتم إخضاعها لها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 33 ـ 34 و 47.
2ـ في حالة الخلاف على الاختصاص فان المحكمة هي وحدها صاحبة القرار في ذلك.
تنص المادة 33 على أن كل طرف متعاقد يمكنه إشعار المحكمة بكل خرق من قبل طرف آخر متعاقد لأحكام "الاتفاقية" والبرتوكولات الملحقة بها.
لم يقتصر حق تقديم الدعوى أمام المحكمة على الدول أطراف الاتفاقية, وإنما جعلتها حق لكل شخص عادي. أو منظمة غير حكومية. أو أية مجموعة خاصة تدعي بأنها ضحية انتهاك للحقوق المقررة في "الاتفاقية" أو البروتوكولات الملحقة بها. وتتعهد الدول الأطراف المتعاقدة بعدم إعاقة, بأية طريقة من الطرق, الممارسة الفعالة لهذا الحق. (المادة 34).
تنظيم المحكمة:
تتكون المحكمة من 4 أقسام. و4 غرف. و7 أعضاء في كل قسم.
الجمعية الكاملة للمحكمة.
تجتمع المحكمة في جمعية كاملة :
ــ لانتخاب رئيسها لمدة 3 سنوات. ونائب أو نائبين له.
ـ لتشكيل غرف لمدة زمنية محددة.
ـ لانتخاب رؤساء الغرف.
ـ للتصويت على النظام الداخلي للمحكمة.
وللبت في القضايا المعروضة عليها, تجتمع المحكمة في لجان مكون كل منها من 3 قضاة. وغرف مكون كل منها من 7 قضاة. وغرفة كبرى من 17 قاض. (المادة 27).
وقد صدرت غالبية القرارات عن المحكمة بواسطة الغرف المكونة من 7 قضاة. ودورا للجان المكون من 3 قضاة يتمثل في معالجة العرائض التي تبدو غير مقبولة من حيث الشكل. تنظر الغرفة الكبرى في القضايا الخطيرة و التي تثير مسائل تتعلق بتفسير أو تطبيق "الاتفاقية" .أو القضايا ذات الطابع العام.
تراقب لجنة وزراء المجلس الأوروبي تنفيذ قرارات المحكمة. (لمزيد من المعلومات عن تنظيم المحكمة ومهامها يمكن الرجوع لموقعها على الانترنت www.echr. Coe.int. ).
وقد تعرضت غالبية الدول الأعضاء بشكل متكرر لإدانات من قبل المحكمة المذكورة لأسباب متعددة ففي عام:
2003 : كان نصيب ايطاليا 106 إدانة. تركيا 76. فرنسا 76. بولونيا 43
2004 : تركيا 154. بولونيا 74. فرنسا 59. ايطاليا 36.
2005 : تركيا 270. أوكرانيا 119. اليونان 100. روسيا 81.
وسنقدم مثالين من قضايا نظرت فيها المحكمة وحاولت بعض الدول الأعضاء التأثير في سيرها بالتدخل السياسي, وهو ما يهم موضوع هذه المقالة الوجيزة. احدهما يبين فشل تلك التدخلات وثبوت القضاء على مواقفه المطابقة للقانون. مما نال رضاء وارتياح المطالبين باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. والثاني يبين الاستنكار الشديد لمحاولات التدخل من قبل بعض الدول الأطراف المتعاقدة أعضاء الاتفاقية في شؤون المحكمة.
ـ نشرت جريدة لوموند الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ 3/11/1995 وعلى صفحتها الأولى تقريرا من طبيعة سرية متعلق بإنتاج المخدرات والاتجار بها في المغرب. وكان إعداد التقرير قد تم بناء على طلب لجنة المجموعة الأوروبية اثر ترشيح المغرب للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقد أشار التقرير المذكور بشكل خاص إلى ازدياد إنتاج الكنابيس (من انواع المخدرات) واتساع الاتجار به تحت عنوان " المغرب المُصّدر العالمي الأول للحشيش". وأضافت الجريدة, تحت عنوان فرعي: " تقرير سري يتهم حاشية الملك الحسن الثاني".
في 23/11/1995 تقدم ملك المغرب بعريضة لملاحقة جريدة لوموند جزائيا, موجها طلبه المؤسس على أحكام المادة 36 من قانون 29 /7/ 1881 , إلى وزير الخارجية الفرنسية بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية.
في 5/7/1996 أصدرت محكمة جنح باريس حكما بتبرئة relaxe محرر المادة المذكورة في الجريدة ورئيس التحرير. معتبرة أن الصحفي تصرف بحسن نية بمتابعته لعمله, مقدمة أن التقرير المنشور لم يتم الطعن بجديته.
استأنف ملك المغرب والنيابة في المحكمة المذكورة (تحت تأثير وزير العدل. سياسة.) الحكم المذكور أمام محكمة استئناف باريس التي اعتبرت في قرارها الصادر في 6/3/1997 أن نشر التقرير المذكور لفت انتباه الجمهور إلى حاشية الملك, مع الإيحاء المقصود بتساهل الملك في هذا الصدد, مما يدل على سوء نية المحرر والجريدة. معيبة على المحرر عدم التحري عن صحة الوقائع المقدمة في التقرير قبل نشره. وان الظروف, مأخوذة في مجملها, تدل على سوء النية. وعليه فان المحكمة تعتبر المحرر ورئيس التحرير مذنبان بارتكابهما جنحة إهانة رئيس دولة أجنبية. وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية القرار المذكور بردها طعن المستأنفين بالنقض. Pourvoi en cassation
تقدم المحرر المذكور ورئيس التحرير بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في 19/4/1999. التي ذكّرت بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة في المجتمع الديمقراطي. وقد اعتبرت أن الإدانة تدخّل في مهامهما, وتتعارض مع حق حرية التعبير. وبينت بان المحاكم الفرنسية المختصة قد بنت قراراتها على أحكام قانون 29/7/1881 المتعلق بحرية الصحافة. وان موجبات قراراتها تتوخى هدفا وهو حماية سمعة الملك وحقوقه.
مشيرة إلى أن للجمهور الفرنسي الحق الشرعي بالإطلاع على تقدير لجنة الجماعة الأوربية, حول مسالة تتعلق بإنتاج المخدرات والاتجار بها, في بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت المحكمة أن التقرير المذكور الذي نشرته جريدة لوموند لم يتم الاعتراض على محتواه. وحسب المحكمة, عندما تشارك الصحافة في نقاشات علنية في مسائل ذات اهتمام مشروع يجب عليها مبدئيا الاعتماد على تقارير رسمية, دون أن تكون مجبرة على إجراء بحوث مستقلة . وعليه فان المحكمة تعتبر أن جريدة لوموند المعنية يمكنها الاعتماد على هذا التقرير دون اللجوء إلى البحث عن صحة الوقائع.
واعتبرت إن قانون 29 /7/1881 وتطبيقاته القضائية يلحق الأذى بحرية التعبير التي تضمنتها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعليه قررت المحكمة بالإجماع بان القرار المطعون فيه قد خرق أحكام المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
لقد حيت العديد من المنظمات الحقوقية والصحفية والإنسانية, ومنها بشكل خاصة, منظمة "مراسلون دون حدود", قرار المحكمة الأوربية بإدانته لفرنسا لخرقها أحكام المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير وحق الإعلام. وعدم الالتفات لمحاولات التدخل السياسية. وعلى إثرها ذكّرت منظمة "مراسلون دون حدود" وزير العدل دومينيك بيربان في رسالة موجهة له بتاريخ 26/6/2002 أن " إهانة رؤساء الدول الأجنبية هي من هذه الاعتبارات المشوشة التي تجعل من التشريع الفرنسي المتعلق بالصحافة الأكثر رجعية في مواد حرية الإعلام في أوروبا. وليس من المقبول اليوم أن يتمتع رؤساء الدول بامتيازات مفرطة في القانون العام و بحماية تستند على حجة القدح والإهانة". وأضاف الأمين العام للمنظمة المذكورة " إن حرية الصحافة غالبا ما تكون في الاهتمامات الأخيرة للمحاكم في فرنسا".
ـ القضية الثانية التي نسوقها مثلا, والتي أثارت مخاوف منظمات دولية حقوقية و إنسانية عديدة, منها منظمة امنستي الدولية, واللجنة الدولية للعدل, من التدخلات السياسية لدول أعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, ومن بينها بشكل خاص بريطانيا. مذكرة تلك الدول إن تحريم التعذيب, وكل أنواع سوء المعاملة, الذي نصت عليه الاتفاقية المذكورة جاء يحمل صفة الإطلاق والشمولية. وعليه لا يمكن التساهل مع محاولات تخفيف تلك الصيغة و إيجاد مخارج لممارسيه مهما كانت المبررات.
ومن هنا كان الاهتمام الكبير للمنظمات المذكورة بقضايا مثل قضية سعدي ضد ايطاليا, وقضية رمزي ضد هولندا أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
فقد أعلن نسيم سعدي, الذي يحمل الجنسية التونسية ويقيم إقامة قانونية في ايطاليا, بان قرار ترحيله إلى تونس بموجب قانون بيسنو هو خرق لالتزامات الحكومة الايطالية تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لان الترحيل سيعرضه بشكل أكيد لخطر التعذيب وكل أنواع سوء المعاملة.
وقد تدخلت بريطانيا والعديد من الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة لمساندة قرار الترحيل الذي اتخذته ايطاليا بهذا الصدد, رغم معرفتها بالخطر الذي ينتظر المرحّل. و طلبت بريطانيا من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تعديل أحكامها التي تساند التحريم المطلق والشامل للتعذيب وكل أنواع المعاملات السيئة.
و عرضت في حججها: إن التحريم المطلق والشامل للتعذيب وسوء المعاملة لا يجب أن يأخذ هذه الصفات, الإطلاق والشمول, عندما يتعلق الأمر برعايا دول أجنبية يشكلون خطرا على امن الدول المضيفة ولهذه الدول حق طردهم.
حكمت محكمة ايطالية على نسيم سعدي في شهر ماي / أيار 2005 بعقوبة 4 سنوات ونصف سجن نافذ بتهمة الانتماء إلى عصبة مجرمين وتزوير خطي. وقد برأته المحكمة نفسها من تهمة الإرهاب الدولي. حكم استأنفته النيابة. وقبل أن يُبت في الاستئناف, أمر وزير الداخلية بإبعاد سعدي إلى تونس بمقتضى قانون بيسو.
علما بان سعدي محكوم عليه غيابيا من قبل محكمة عسكرية تونسية بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل في الخارج. وذلك بناء على ادعاءات أتهامية تتعلق بسلوكه في ايطاليا. وبأنه عند ترحيله لتونس ستعاد محاكمته أمام محكمة عسكرية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان, لا تتوفر في المحاكم العسكرية أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد أعلنت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بمناسبات عديدة أن الدعاوى أمام محاكم من هذا النوع, المحاكم العسكرية, تعتبر خرقا فاضحا للنصوص القانونية سارية المفعول حاليا, والتي توجب توفير محاكمة عادلة لكل إنسان.
يعني تحريم التعذيب وكل أنواع سوء المعاملة, التزام الدول بمنع عمالها وممثليها من اللجوء إلى استعمال التعذيب, أو أية وسيلة من وسائل سوء المعاملة , مهما كانت الظروف.وعليها ملاحقة مرتكبي أفعال التعذيب قضائيا. والتعويض على كل من وقع ضحية لأعمالهم.
كما أن التحريم المذكور يعني أيضا بان الدولة لا تستطيع إرسال أشخاص لدول أخرى يتعرضون فيها للتعذيب أو لأي نوع من أنواع سوء المعاملة. هذه القواعد يجب تطبيقها حتى ولو كان الشخص المشتبه فيه متورط بنشاطات إرهابية. يعتبرا لتعذيب, وكل أنواع سوء المعاملة, خرقا خطيرا لحق الإنسان في جسده وكرامته.
في القضية المشار إليها أعلاه, وقضايا أخرى كقضية رمزي ضد هولندا, معروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, تبحث بريطانيا والعديد من الحكومات الأوروبية عن صيغ لتعديل أحكام قضاء jurisprudence المحكمة المذكورة, فيما يتعلق بالمنع المطلق لترحيل الأشخاص إلى دول يتعرضون فيها, بشكل أكيد, للتعذيب وسوء المعاملة, مثل طرحها البحث فيما إذا كان الخطر الذي يتهدد الشخص المرحّل يزيد أو يقل عن الخطر الذي يمكن أن يسببه للأمن العام. ــ لا ندري مقدار حساسية الميزان الذي سيتم به وزن الخطر المذكور, ولا مدى نقاء ذمة وسريرة المشرف على عملية الوزن المطلوب ــ.
إضافة إلى ذلك, وفي البحث عن المخارج ــ التي لا يمكن وصفها إلا بأنها غير أخلاقية ــ ابتكرت السياسة البريطانية, المشهورة بالالتفاف, وبتوجيه الضربات بقفازات مخملية, و ببرودة قطبية في المسائل الإنسانية , ما سمته الضمانات الدبلوماسية للمرحّلين إلى الدول المعروفة والمشهورة باستعمال التعذيب بطرق وحشية, تشير إلى بعض ما تعرفه عنها منظمات حقوق الإنسان, وتصل إلى أسماع العالم كله بما فيه صاحبة الابتكار المذكور.
وتتمثل هذه الضمانات في عقد بروتوكولات مكتوبة مع الدول التي ستتلقى المبعدين أو المطرودين أو المرحلين إليها, لا تهم التسميات, مع وعود وتصريحات " شرفية" déclarations sur l’honneur من قبل مستقبليهم بعدم تعريضهم للتعذيب ولسوء المعاملة, و للطاردين إمكانية متابعة المطرودين وأحوالهم في محال إقامتهم الجديدة للاطمئنان عليهم.
هل يمكن أن تعفي مثل هذه الحلول البروتوكولية بريطانيا وغيرها من الحكومات الأوروبية من التزاماتها الموقعة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, والمتعلقة بعدم إرسال أشخاص إلى بلدان تتعرض حياتهم فيها للخطر.
أليس فيها منح شهادات حسن سلوك وآداب معاملة لتلك الدول تحت حجة تنفيذها واحترامها لالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بشخص أو عدة أشخاص. وتغطية كاملة على أفعالها في جرائم التعذيب وسوء المعاملة المنظمة والمستمرة منذ عقود ؟
أليس فيها تشجيع للجلادين على مواصلة عملهم ضد الآلاف ممن لا ضمانات دبلوماسية أو غير دبلوماسية لهم, ولا يمكن لأحد حتى مجرد السؤال عنهم؟
أليس فيها تدخلات فيما يذهب إليه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعتبرة كملاذ أخير لإنصاف الإنسان؟.
د. هايل نصر
التعليقات (0)