المحقق الأستاذ وجواز مراجعة المرأة للطبيب الرجل عند الضرورة
بقلم: سليم الحمداني
ان المشرع الاسلامي لا يمكن ان يترك المجتمع في حيرة من امره فلابد ان يجد له الحلول لكل معضلة وكل امر وحسب القاعدة ما من واقعة الا ولها حكم وهذا حكم الشرع ومن الامور المهمة التي يتعرض لها المجتمع الاسلامي وان في الشريعة يجب ان تكون المماثلة في مراجعة الطبيب لن هذه المسئلة فيها حرمة للطرفين أي بين الذكر والانثى فلابد ان يكون هنالك حل أي على الانثى تراجع الطبيبة وبامور معينة وخاصة في مناطق العورة بالنسبة للمرأة فلا يصح لها مراجعة الرجل في الظروف الطبيعية الا انه عند عدم توفر الطبيبة او الدكتورة والامر فيه حياة او موت ويجب على المرة ان تتعرض للكشف للطبيب الرجل فهنا الشريعة تجوز ذلك حسب الحدود الشرعية وحسب الحاجة الى الجراحة وهذا ما بينه سماحة المحقق الاستاذ الرخي الحسني خلال الاستفتاء الذي قدم الى سماحته حيث بين ذلك من خلال جوابه ادنا بقلوله:
(المرأة ومراجعتها الطبيب الرجل
سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني - دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب الرجل خصوصًا في حالات الجراحة، مع ملاحظة أنَّ التخصص المذكور (الجراحة) لا يوجد فيه طبيبات نساء؟ أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى:
يستثنى من حكم عدم جواز النظر إلى الأجنبيّة حالات الضرورة ومنها:
العلاج:
1- فإذا توقّف الفحص والعلاج على النظر، ومع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج فإنّه يجوز النظر.
2- في فرض الفرع السابق إذا توقّف العلاج على المسّ مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج، فإنّه يجوز المسّ.
3- إذا توقّف الفحص على النظر والمسّ، مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج، فإنّه يجوز النظر والمسّ.)
شذرات من فتاوى سماحة السيد الأستاذ - دام ظله-
https://s1.gulfupload.com/i/00061/m6s8cykqfd0d.png
التعليقات (0)