تعريف القواعد الفقهية
العلامة السيد محمد علي الحسيني
إننا في زمان السرعة والتجديد وفي عصر الذكاء الاصطناعي وضرورة التوجه نحو التغيير المناسب في التعليم استجابة للواقع الجديد الذي نعيش فيه حيث نرى ونشهد تبدل الأحوال والفرار من التعقيدات ورفض المتون والابتعاد عن التعقيد والبحث عن المختصر المفيد وإن ذلك يستوجب إعادة النظر في منهجية التعليم التقليدي التي لم تخصص متونها لغرض التدريس الشرعي لطلبة العلوم الشرعية مخصصة لتدريسها بأسلوب جديد منهجي يعتمد تبيان المطالب العلمية بطريقة تواكب العصر الحديث والتغييرات الحاصلة فيه لفهم واستيعاب المطالب العلمية ومعرفة أماكن تطبيقها ومن هنا نأتي لتبيان بعض المفاهيم
فالقاعدةهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه ويحتوي غيره ويجمعه ويشمله
والفقههو الفهم والعلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
أما القاعدة الفقهية ووظيفتهاتجمع وتستوعب وتشمل أحكاما شرعية كلية مشتركة يرجع إليها الفقيه عندما يفتقد الدليل من القرآن والسنة ليطبق أحكاما شرعية أخرى كلية أو جزئية أو يستفيد المكلف العامي من خلال تطبيقها على تحديد حكم شرعي جزئي والفقيه في مقام الاستنباط وفي معرفة مباني الأحكام ولو إجمالا
وتعتمد القاعدة الفقهية وترتكز على قسمين أساسيين
أما القسم الأول يعتمد على دليل شرعي كنصوص الكتاب الكريم أو السنة أو الإجماع أو السيرة المعتبرة أو الدليل العقلي القطعي ومثاله كما ورد في الحديثعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام(كلّ شيء لك طاهر حتّى تعرف أنه قذر) وهذا دلالته حجة باعتبار المنشأ والمعتمد دليل شرعي ثابت حجيته
أما القسم الثانييتعلق بقاعدة مصطادة أو مالم يستند إلى دليل شرعي صريح بل تم تأسيسها من استقراء الأحكام الفرعية في الموضوعات المشابهة لايعول عليه وإنما يوجب العلم بها الإستئناس بالحكم ومثاله قاعدة مصطادة ومنصوصة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ـ أي نافذ ـ).
وتقسم القواعد الفقهيّة إلى قواعد عامة تسري في كل أبواب الفقه أو معظمها في العبادات أو المعاملات وقواعد خاصة كالتي تجري في الامور الحقوقية الخاصة وفي أبواب خاصة كالطهارة والصلاة.
التعليقات (0)