مواضيع اليوم

العقود العوضية : انواعها ومقاصدها

احمد الادريسي

2012-12-30 16:03:38

0

  العقود العوضية : الخصائص والمقاصد

تحليل عناصر الدرس :

اولا : مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
1- مفهوم العقد :لغة الربط المتين بين طرفي الحبل حتى يصبحا قطعة واحدة واصطلاحا ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت أثره في محله .
والأصل في العقود الوفاء بها حسب ماتراضى طرفاها عليه ، ولا يجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }المائدة من الآية1
2- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن .
- أنواع العقود العوضية و أركانها وشروطها :

أولا: - عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) :وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت اثره في محلـــــــه . وحكمه الجواز لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }البقرة من الاية275 .
- أركان: عقد البيع وشروطه:
1- العاقدان : وهما البائع والمشتري .ويشترط فيهما التمييز و الرشد التملك الصحيح الطواعية والاختيار
2- المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهرا غير نجس او متنجس/ أن يكون منتفعا به / أن يكون مقدور على تسليمه وتسلمه / أن يكون معلوما للمتبايعين / أن يكون غير منهي عن بيعه .
3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول.

ثانيا:عقد مبادلة الشيء بثمنه (الكراء) : وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة . وحكمه الجواز بدليل فعل الصحابة ( ض ) .
- أركان: عقد الكراء وشروطه:
1- العاقدان : - المكري والمكتري . ويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية .
2- منفعة العين المكتراة :ويشترط أن تكون معلومة مباحة مقدور على تسليمها
3- سومة الكراء : ويشترط أن تكون محددة معلومة القدر والصفة طاهرة مقدور على تسليمها محددة بوقت معين .

ثالثا : عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإجارة) : هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل أجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل : الصناعة والتجارة والخدمات
- أركان الإجارة وشروطها :1- العاقدان وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
2- الأجرة ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر أو العدد ،معلومة الأجل ، التقيد إما بالعمل أو الزمان .
3- العمل ويشترط فيه أن يكون مباحا لا محرما .

رابعا :عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ) :هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من المال لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
- أركان عقد القراض وشروطه:1- العاقدان وهما الشريكان ويشترط فيهما ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه.
2- المعقود عليه : المال أو العمل ويشترط فيهما أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة ،أن يكون محدد المقدار ، أن تحدد نسبة قسمة الربح ، إلا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم مثل سنة أو سنتين ، إلا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال عند الخسارة .
3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول .

ثانيا : خصائص العقود العوضية :

1 - خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع):
أ- أنه ملزم للمتعاقدين ،ملزم للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها ،وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية ،إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معا لازمة لصحة العقد .
د- عوضي :إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر بأداء الثمن مقابل البيع.

2- خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء):
أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامه بأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة .
ب- نفعي لاتصرفي : فهو ينقل مكية الشيء المكترى بل منفعته فقط وبذالك لايحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيع أو تبرع ...
ج - مقيد بزمن :فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محدد بين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبة .
د - مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعمل العين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين ، فلا يحول مثلا دارا للسكنى إلى محل تجاري . ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع.
ه ـ- رضائي : لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد.
و - عوضي. :إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر.

3- خصائص عقد مبادلة المال بالعمل أو الخدمة (عقد الإجارة ):
أ- ملزم فالمستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها ويلتزم الأجير بأداء العمل أو الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة منه في العقد.
ب- التبعية : فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فالأجير ملزم بالقيام بالخدمة بعينها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه .
ج- رضائي .
د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام المستأجر بأداء الثمن والتزام الأجير بالعمل .

4-خصائص عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ):
أ- استثماري :فلا يجوز للمضارب بالمال استهلاكه في وجه غير الاتجار به.
ب- غير مقيد بزمن .
ج- عوضي :فهو عقد يقدم فيه المالك المال للمضارب ،مقابل نصيب من الربح متفق عليه.

ثالثا : مقاصد العقود العوضية: ومن أهمها :

- 1 –المقاصد التربوية:طاعة الله و تقويم السلوك و ابعاد العداوة و تسهيل التعامل..

- 2 –المقاصد الاجتماعية:التعاون بين الناس و تقوية تضامنهم و الحفاظ على سلامة المجتمع..

- 3 – المقاصد الاقتصادية: تشجيع الاستثمارات و رواج الاموال و توفير و سائل العيش...

- 4 – المقاصد الحقوقية: ضمان الحقوق و منع النزاع بفضل قوة هذه العقوق الاثباتية و الابرائية

رابعا : كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي؟
يتأتى هذا الأمر بالتزام المسلم بالأمور التالية :
1- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي يحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق .
2- الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود ، فيتجنب الإضرار بغيره ويجنب نفسه ضرر الغير به.
3- يعمق دراسته لفقه الأموال عموما والعقود خصوصا .
4- يوظف أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق
                                                                                                                    

                                                                                                                        ahmedii2

 

 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !