مواضيع اليوم

الصلاة فى مسجد به ضريح

حسن العجوز العجوز

2013-04-18 08:11:24

0

 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 3103 لسنة 2004م المتضمن السؤال عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ، وعن معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » ، وعما إذا وُجِد قبر وسط أرض موقوفة للمسجد ولم يُكْتَشَف هذا القبر إلا أثناء توسعة ذلك المسجد فهل يُنْبَشُ القبر وتخرج العظام لدفنها في مكان آخر ، أو يُبْنَى حاجز يفصل القبر عن المسجد ، أو يُرْدَم القبر مع ما يُرْدَم عند ارتفاع الأساسات على مستوى الأرض؟ 



الـجـــواب 
أمانة الفتوى 


الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور صلاة جائزة وصحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعًا ؛ لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ، ولا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما بل وقبر الشيخ أبي شجاع الأصفهاني صاحب المتن المشهور في فقه الشافعية حيث دفن بالجوار النبوي الشريف في القرن السادس الهجري .
ولما مات أبو بصير بنى أبو جندل على قبره مسجدًا "بِجُدَّةِ البحر" بحضور ثلاثمائة من الصحابة – كما رواه موسى بن عقبة في "مغازيه" عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم ، وهذا إسناد صحيح كله أئمة ثقات – وأقر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه ، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين جيلاً بعد جيل وخلفًا عن سلفٍ من غير نكير ، قال العلامة ابن حجر الهيتمي : " وهذا إجماع فعلي وهو حجة كما تقرر في الأصول " اهـ .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » فالمساجد في اللغة : جمع مَسْجِد ، والمسجد مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث ، والمعنى في الحديث : السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان – كما فسرته الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : « اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِى وَثَنًا ؛ لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » فجملة « لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا.. » بيان لمعنى جَعْلِ القبر وثنًا ، والمعنى : اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُسْجَدُ له ويُعْبَدُ كما سجد قوم لقبور أنبيائهم .
قال الإمام البيضاوي : " لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم ، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم ومنع المسلمين من مثل ذلك ، فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالحٍ وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد " ا هـ .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا » أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار : هو إسناد صحيح ، وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دفنا في الحجر في البيت الحرام وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السير .
وعلى ذلك فإن نقل عظام صاحب القبر الذي بداخل المسجد لا يجوز شرعًا ؛ لأن مكان الضريح موقوف على صاحبه ومن المقرر في الفقه أن " شرط الواقف كنص الشارع " ، وقد حرم الإسلام انتهاك حرمة الأموات فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش ؛ لأن حرمتهم أمواتًا كحرمتهم أحياءً ، فينبغي ترك القبر على حاله ويمكن رَدْمُه مع ما يُرْدَمُ عند ارتفاع الأساسات على مستوى الأرض حيث أجاز أهل العلم الصلاة على القبر إذا لم تكن هناك نجاسة ، وإن كان الأَوْلَى بناء حاجز يفصل القبر عن المسجد ، ويُوَسَّع المسجد بعد ذلك من غير حرج أو التفات إلى قول من يحرم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإنه قول مبتدع لا دليل ولا تعويل عليه .
تمت الإجابة بتاريخ 28/12/2004

انتهى المراد نقله في هذا الموضوع من موقع دار الإفتاء المصرية والله يتولانا وإياكم ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والصلاة والسلام على صاحب السنن وسند الأمة في المحن سيدنا محمد وآله وصحبه ما حن محب إليه وسكن والحمد لله على ما به أنعم ومنّ.



التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات