"اندبندنت عربية" توجهت إلى العلامة محمد علي الحسيني سائلة عن السبب في تكرار هذه الحوادث عند الطائفة الجعفرية أكثر من غيرها، فقال "بداية لا بد من الإيضاح أن لهذه الحادثة خصوصية معينة، وهي ليست حالة عامة، فالخلاف هنا لا يتعلق بسن الحضانة لأن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر 15 سنة، وقد قرر الوالد من تلقاء نفسه منع طليقته من رؤيتها وحتى المشاركة في دفنها، ولا علاقة للحكم القضائي الصادر في هذه القضية أو لسن الحضانة عند المذهب الجعفري، فالمسألة شخصية. ما ينبغي أن نتعلمه من هذه الحادثة أن الفتوى أمر والمسائل القضائية التي هي عبارة عن أحكام لوقائع محددة أمر آخر. فالحكم القضائي يبنى على ما تقتضيه مصلحة الطفل أولاً وينظر بظروف وإمكانيات الطرفين، الرجل والمرأة"، و"النقطة المهمة هنا هي ألا شيء يُلزم بأن تكون الأحكام القضائية متشابهة. فلكل قضية حكم. ويمكن للحكم القضائي أن يخرج من دائرة الفتوى إذا اقتضت الحاجة بعد التحقق من توفر شروط الحضانة والأهلية لدى الأم. هنا، يكون على القاضي اختيار الأنسب للطفل".
وعن إمكانية تعديل قوانين حضانة الطفل، يرى السيد محمد علي الحسيني أن هناك بحثاً جدياً في مسألة رفع سن الحضانة إلى سبع سنوات للصبي بدلاً من سنتين، والمحكمة العليا التي تبت بقضايا الاستئناف، تحكم بحق الحضانة للأم حتى عمر سبع سنوات في حال تم اللجوء إليها في أي قضية في الآونة الماضية، علماً أن الروايات واجتهاد المراجع تقول سنتين للصبي وسبع سنوات للفتاة. لذا تتغير الأحكام لمراعاة مصلحة الطفل، وفي حال ثبت عدم أهلية الأب في الحضانة تقرر المحكمة انتزاع الحضانة منه.
أما لما عدلت قوانين بقية الطوائف ولم تعدل عند المحاكم الجعفرية؟ فيقول السيد الحسيني "يمكن تعديلها، والمعروف أن هناك تبايناً في وجهات النظر بشأن سن الحضانة داخل القضاء الجعفري نفسه، بين من يلتزم بحرفية الفتوى الشرعية ومن يقول بإمكانية الخروج من دائرتها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطفل. الاجتهاد ليس مغلقاً بل يراعي المصلحة ويدرس المفسدة ومخاطرها، ويمكن أن تعطى للمحكمة العليا التي تتألف من رئيس ومستشارين الحق والاستنسابية في دراسة القضايا وإعطاء الأحكام المطابقة لمصلحة كل حالة".
التعليقات (0)