الزواج : علاقة عقدية بين الذكر و الانثى بالارادة الحرة ,
تضبطه شرائع المجتمع شكلا و مضمونا .
الزواج في الاسلام : علاقة تعاقدية - ايجاب و قبول -
تفترض بعض المذاهب الاشهار و المهر و الولي . و لا
شكلية في العقود الرضائية في الاسلام .
العقد العرفي : هو عقد شرعي انتفت احد اركانه التي
تفترضها المذاهب او يتعارض مع الشكلية التي تفرضها
القوانين الوضعية .
الشكلية في العقود : تفرض القوانين اجراءات محددة على
المتعاقدين اتباعها و الا اعتبر العقد باطلا .
فالزواج العرفي الذي يتعرض الى نقد من قبل البعض هو
زواج شرعي لكنه عقد ناقص لخلوه من اجراءات - شكلية -
الغرض من شكلية العقد : تهدف الشكلية في مجملها ان يكون
العقد قانونيا اي ان يكون وفق الاجراءات التي حددها
الشارع , فمثلا بعض العقود تستوجب القوانين ان تتم كتابة
لا مشافهة او ان تتم داخل المحكمة او ان تكون منجزة في
دوائر رسمية بذاتها و بحضور مفوض مسمى - له وظيفة
رسمية مختصة بذلك النوع من العقود . هذا المسعى هو
تحوط و توثيق رسمي للعقد غير قابل للطعن .
من هنا فان الزواج العرفي قابل للطعن قانونا - و ليس دينا -
و لا يعتد به الا بعد استنفاذ اجراءات حددها القانون من
اثباتات و بينات . اما الضرر من العقد العرفي فهو ما
يتعرض له الابناء من انكار النسب و ضياع حقوق الزوجة
و ابناءها في الانفاق و المسكن و ما قد تتعرض له من تهمة
الزنا في غياب الوثائق . او العلاقات غير المشروعة في
بعض النظم و القوانين .
يبقى الزواج هو الرابطة التي تجمع بين الذكر و الانثى في
اطار البنية الاجتماعية و وفق العادات و التقاليد و النظم و
القوانين و الاخلاق و الدين لكل مجتمع .
التعليقات (0)