مواضيع اليوم

الحلقة الأولى من الشذوذ الجنسي عند الوهابية ( الحلقة الأولى )

ismail elbazigh

2012-07-03 11:51:39

0


المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 257 - 258

قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ،

............................

المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 253 - 254

وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في

بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن

عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته .

وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد

.............

لمبسوط - السرخسي - ج 9 - ص 85

رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه

سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا

كان عالما بذلك وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في

ذوات المحارم وكل امرأة إذا كانت ذات زوج أو محرمة عليه على التأبيد

...........

المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 20

( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان

( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد

( والثاني ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح لأنه وطئ في ملك فلم يجب به الحد كوطئ أمته الحائض ،

.....................

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج 7 - ص 35

وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير

وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والأصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الأهل

مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا

عليه

....................

الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج 10 - ص 185 - 186

( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين )

إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الأوزاعي لأنه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ

الحية ولأنه أعظم ذنبا وأكثر اثما لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة

( الثاني ) لا حد عليه

وهو قول الحسن ، قال أبو بكر وبهذا أقول لأن الوطئ في الميتة كلا وطئ لأنه عوض مستهلك ولأنها

لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، وأما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع

فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه

كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول أصحاب الرأي ، الشافعي لأنه وطئ في فرج

مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوطء في الجارية المشتركة


 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات