الحركة من أجل الأمة والاتهام بالتشيع: وقفة مع بعض أصحاب التهمة(تابع)
د- زعم وقوع أبناء الحركة ضحية للإعلام الشيعي :
ذكرنا سابقا ما يؤكد انتماء "الحركة من أجل الأمة" إلى مدرسة أهل السنة والجماعة، مما يغني هنا عن إعادته. غير أن ما ذكرناه هناك يدفعنا إلى التساؤل:
- هل الذي وقع ضحية للإعلام الشيعي ينتج مثل ما جاء في "رسالة البصيرة"، خاصة في مضمونها المتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة ؟
- هل من الممكن أن ينص المسلم، الواقع تحت تأثير الإعلام الشيعي، على ضرورة الالتزام بمذهب إمام دار الهجرة؟
إن الجواب معروف. لكننا نشير، بالمناسبة، إلى "ثابت ذهني" لدى بعض خصوم الإسلام والإسلاميين، سبق للأستاذ منير شفيق حفظه الله أن ذكره، وهو مواجهة الإسلام –والإسلاميين كذلك- بالفكرة ونقيضها، وذكر أمثلة لذلك.
ولعل مما يصلح مثالا لما ذكره الأستاذ منير ما يرتبط بموضوعنا. ذلك أنك إن اطلعت على الفكر الشيعي قصد التعرف عليه، لاتبنيه، اتهمت بأنك متشيع. وإن جهلته قيل عنك أنك تفتقد حسنة "الانفتاح على الآخر المخالف" !إن الاطلاع على الفكر المخالف –بعقلية نقدية- أمر محمود، وهو من حسنات منهج علماء الأمة، خاصة علماء الحديث. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول محمد بن حمدويه: [ سمعت البخاري يقول:" أحفظ مئة ألف حديث صحيح ، و أحفظ مئتى ألف حديث غير صحيح"] (1).
فتحري الصحيح لم يمنع الإمام رحمه الله أن يحفظ غيره لاتقاء شره والتحذير منه.
وروى الإمام الحاكم رحمه الله بسنده عن أبي بكر الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ فقال: رحمك الله يا أباعبدالله، أكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لايجئ بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي معمر عن أبان لا عن ثابت (2).
وروى الحاكم أيضا قال: حدثنا دعلج بن أحمد ببغداد، حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضجا (3).
وينسب للخليفة الثاني الفاروق – والذي لم يكن أحد "من الناس يفري فريه" كما في الحديث (4)- أنه قال: "ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية". فلجهله بها يقع في مصائبها وبدعها وكفرياتها...
فهل بعد هذا ينكر الاطلاع على فكر أو معتقد أو فقه المبتدعة، أو يوصم المطلع بذلك "الابتداع" الذي اطلع عليه؟
بل إن واقعنا يعرف مثل هذا الانفتاح على الفقه والفكر الشيعيين، لكن في أسوإ صورة، صورة النقل المباشر دون تمحيص ولا حس نقدي، لكن لا أحد يصم "الناسخين" لذلك الفقه أو الفكر بالتشيع. وهاكم أمثلة على ذلك:
أولا:
1- في الفرائض، يقول علماء أهل السنة والجماعة بالتعصيب، أي أخذ كل التركة ، إذا كان المستحق للتعصيب وحده، أو ما فضل منها إن كان معه غيره من ذوي الفروض، أو لايأخذ شيئا إن استغرقت الفروض كل التركة. وعمدة أهل السنة في هذا نصوص كثيرة من القرآن والسنة، منها:
آيات المواريث (5) في سورة النساء (الآيات 11-12 و176).
مجموعة من الأحاديث منها:
- ما يتضمن سبب نزول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الانثيين...) (النساء: 11)، وهو ما رواه الترمذي عن جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ، فقالت: يارسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: "يقضي الله في ذلك" . فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك "(6).
ووجه الاستدلال قوله للعم – أي أخ الهالك - "وما بقي فهو لك"، وهو قول صريح في أن الأخ عصبة.
- ما أخرجه البخاري عن ابن عباس عن النبي قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "(7).
لكن علماء الشيعة الإثنا عشرية لا يأخذون بالتعصيب. وما بقي – بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم – يرد لديهم على أقرب صاحب فرض. قال المحقق الحلي – أحد كبار علمائهم – [لايثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة...وإن كان بعيدا لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفروض، عدا الزوج والزوجة؛ مثل: أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ] (8).
وفي المسألة تفصيل لاداعي لإيراده هنا، وما يهمنا منه أن التعصيب عند أهل السنة ثابت، وعند الشيعة "باطل". وقد لخص أحد العلماء هذه المسألة بقوله:[ لعل الخلاف الجوهري بين مذاهب أهل السنة ومذهب الشيعة الإمامية هو المتعلق بالعصبات. فمذاهب السنة تعطي الفروض لأصحابها وما بقي يعطى للعصبات بناء
على الحديث الصحيح المشهور عندهم:" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه الشيخان. أما الشيعة الإمامية فينكرون صحة الحديث، ويرتبون نظام الإرث على الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي آيات المواريث المعروفة وقوله تعالى: (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (الانفال: 75). ولذلك فهم يرتبون الإرث حسب المراتب والدرجات وصلة القرابة ] (9).
2- أجمع علماء أهل السنة على أن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجازها الورثة، وذلك عملا بالحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن خارجة: أن النبي خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث؛ والولد للفراش وللعاهر الحجر؛ ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" (10).
غير أن علماء الشيعة الإثنا عشرية يرون أن الوصية [تجوز للوارث ولغير الوارث، ولا تتوقف على إجازة الورثة ما لم تتجاوز الثلث ] (11).
وفي حوار مع أحد الأكاديميين ببلدنا، أشار الصحفي المحاور إلى "الازدواجية بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الحقوقية الكونية" ، ثم سأل:
- "لنأخذ مثلا جزئية الإرث: فالمواثيق الدولية تسير في اتجاه اشتراط المساواة بين الذكر والأنثى، بينما تطرح الشريعة الإسلامية في نصها الصريح المفاضلة؟ "، فكان رد الأكاديمي:[ بالنسبة لقضية كهذه، لايمكن أن نجد هناك اتفاقا بين جميع المتحدثين باسم الحداثة ولا باسم الفقهاء. ثانيا: مسألة الإرث في الشريعة الإسلامية، وخاصة هذه الحالة، أقصد "للذكر مثل حظ الانثيين"، هناك آراء أخرى في الموضوع وإن كانت لا تتناقض مع هذا الأصل. مثلا هناك من لا يرى التوريث بالتعصيب، وهناك الرأي الذي يجيز الوصية للورثة. هذه الآراء وغيرها يمكن أن تحد من بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تكون نتيجة لتطبيق مبدإ "للذكر مثل حظ الانثيين"...] (12).
وواضح مما قدمناه عن الإرث والوصية أن "الآراء الأخرى" المقصودة هي بالأساس آراء من الفقه الشيعي، ومع ذلك لم يتهم أحد الرجل بالتشيع (13).
ثانيا:
من أبرز أمور الخلاف بين السنة والشيعة زواج المتعة:
فأهل السنة يرون أن ذلك النوع من الزواج حرام إلى يوم القيامة، استنادا إلى دلائل كثيرة منها مثلا ما أخرجه البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (14).
أما الشيعة فيرون أن زواج المتعة حلال إلى يوم القيامة، ولهم دلائل ناقشها أهل السنة، ويعتبرون –أي الشيعة- أن عمر بن الخطاب هو أول من حرم هذا الزواج (15)، لا رسول الله . ولهم رواية في ذلك فيها
أن أبا جعفر قال: كان علي – - يقول:" لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (16).
والغريب أن الشيعة يروون عن علي أنه قال:" حرم رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (17)، لكنهم يذهبون إلى أن ذلك صدر عن علي تقية!! فيجعلون عليا ، وهو الأسد الهصور، جبانا رعديدا أمام غيره من الخلفاء، لدرجة أنه يروي، في نظرهم، عن الرسول ما يخالف معتقده تقية !!
أكثر من هذا يذهب الشيعة إلى أن المتعة من ضرورات مذهبهم، فينسبون للصادق – - كذبا فيه: " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ولم يستحل متعتنا" (18).
ومما ذكر عن المتعة عند الشيعة:
في فضلها يروون مثلا ما يلي:
1-قال أبوجعفر: إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال: يا محمد ،إنّ الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء (19).
2- عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته فحرمها زفر(20) ، فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق
عرشه وأطيع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأعصي زفر، فتزوجني متعة . فقلت لها : حتى أدخل على أبي
جعفر فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج (21).
3- من مروياتهم الغريبة أنهم نسبوا لرسول الله ما يلي: "من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، و من تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي"!! (22).
ولديهم نصوص أخرى كثيرة ترغب في المتعة، نكتفي بما سبق.
ومن أحكام المتعة لدى الشيعة، وباختصار:
1- يجوز عقد المتعة بدون شهود. ففي "وسائل الشيعة" باب عنوانه:"باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان، بل يستحبان"، وأورد فيه المصنف خمس روايات منها: ما أورده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس (23).
2- جواز التمتع بالبكر دون وليها. ففي "باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها"، أورد الحر العاملي أربعة عشر حديثا، منها:
- عن رجل ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها(24).
- عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك (25).
ولذلك قال محققهم الحلي: [للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر] (26).
بل يجوز عند الشيعة التمتع بالطفلة الصغيرة، فيروون عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين (27).
ولهم روايات تذكر تسع سنين !!
وبناءً على ذلك قال الخميني (في المسألة 12):[ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان
النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الإثم على الأقوى ] (28).
3- لا يبحث، في المتعة، عن حال المتمتع بها هل هي متزوجة أم لا !!" فالإمامي لا بأس عليه أن يجلس على قارعة الطريق، فكل من تمر به من جميلة ويعجبها ويهواها فلا حرج عليه من الاتفاق معها على متعة"(29). فقد روى صاحب (الوسائل) عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها (30).
وروى أيضا عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ ! (31).
ويجوز التمتع – لدى الشيعة - بالزانية على كراهة:
- ففي (الوسائل) عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها (32).
لكن النهي ليس للتحريم، بل للكراهة. ولذلك عقد الحر العاملي في (الوسائل) بابا عنونه بـِ " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت"، وأورد فيه أحاديث منها: -ما رواه عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (33).
- وروى أيضا عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ): قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت: قد قال الأئمة ( عليهم السلام ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي (34).
كما يجوز التمتع –لدى الشيعة- بالنصرانية واليهودية والمجوسية:
- في ( الوسائل) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (35).
- وفيه أيضا عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة (36).
ومع هذا نجد الشيعة يحرمون الزواج الدائم بنصرانية أو يهودية أو مجوسية. يقول الحلي:
[لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا؛ وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان، أشهرهما المنع في النكاح الدائم، والجواز في المؤجل وملك اليمين. وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين ](37).
وفـي المتعة يجـوز الجمع – لدى الشيعة – بيـن الـزوجـة زواجا دائما وبيـن بنـت أخيها أو بنـت أختها
المتمتع بهما، بشرط إذنها. قال محققهم الحلي: [ لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. وكـذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنـت أخيها إلا مع إذنها، ولو فعـل كان العقـد باطلا ](38).
وفي "تحرير الوسيلة" للخميني أنه [ لا يتمتع على العمة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ] (39).
فكيف يتصور أن تعيش امرأة –تحت سقف واحد- مع رجل يتمتع، في نفس المنزل، ببنت أختها أو بنت أخيها يأتي بها من الشارع؟
اللهم إن هذا منكر !!
4- يجوز، لدى الشيعة، التمتع بما لا عد له ولا حصر من النساء، ولو بلغ عددهن ألفا !!
روى الحر العاملي في الوسائل عن أبي عبدالله قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات (40).
وروى أيضا عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت (41).
وقال مرجعهم الخوئي: [لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ] (42).
5- لا ميراث في المتعة بين المتمتعين ولا نفقة، فهو "زواج" خال من التكاليف. وقد عقد صاحب "الوسائل" بابا عنوانه: " باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة إلا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها" (43)، وأورد فيه روايتين إحداهما عن أبي عبدالله ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك (44).
وفي الميراث عقد صاحب "الوسائل" بابا عنوانه: " باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث" (45)، ومن أحاديثهم التي أوردها:
- عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك (46).
- عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (47).
وفي صيغة من صيغ المتعة نفي للميراث بين المتمتعين. روى الحر العاملي في "الوسائل" عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الأجر ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها(48).
ولذلك قال الحلي في "شرائع الإسلام": [لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا. ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل: يلزم عملا بالشرط. وقيل: لا يلزم، لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر ](49).
ويلخص محمد جواد مغنية ما سبق فيقول: [ لا ترث الزوجة المتمتع بها من تركة الزوج، ولا تجب لها النفقة على الزوج، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة، ولكن للمتمتع بها أن تشترط على الزوج ضمن العقد النفقة والميراث، وإذا تم هذا الشرط كانت الزوجة من المتعة كالزوجة الدائمة ] (50).
6- الأجل والمهر في المتعة شرطان:
فالأجل [ شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائما. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد أن يكون معينا، محروسا من الزيادة والنقصان. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب.
ويجوز أن يعين شهرا، متصلا بالعقد ومتأخرا عنه. ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد. فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى، خرجت من عقده، واستقر لها الأجرة ] (51).
أوليست هذه هي الدعارة بعينها؟
غير أنه يجوز للمتمتع إبراء المتمتع بها المدة، إذ [ لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط، فيجب عليها الوفاء به. لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر] (52)، و[ لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء؛ فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر تولاه الحاكم. ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج. وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم؛ فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه. ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة؛ ولو أبرأها معلقا على شئ مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء] (53).
أما المهر، فيقول عنه الخميني:[ يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول...](54).
وهذا المهر لا حد له قلة وكثرة. يقول الخوئي:[ ولا حد للمهر قلة وكثرة، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للإنتقال كحق التحجير...](55).
وقد يكون المهر كفا من بر:
روى الحر العاملي عن الأحول قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر (56).
وروى أيضا عن أبي عبدالله قال : أدنى ما تحل به المتعة كف طعام (57).
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المتشيعين التونسيين، وهو ممن طال لسانه وخبث كلامه ضد أهل السنة والجماعة، بل ضد صحابة رسول الله ، قد يكون قرأ كلام الخوئي حول جواز أن يكون المهر "تعليم كتابة"، ففهم منه جواز نشر الرذيلة في المجال التعليمي التربوي، وبين تلميذات الإعدادي خاصة، باصطيادهن من داخل الأقسام ثم التمتع بهن !! وهو ما فعله مرة، حسب كلامه في كتاب من كتبه !!(58).
7- عقد أحد الباحثين مقارنة قيمة بين المتعة وبين الزواج الشرعي، أي الذي يسميه الشيعة بالزواج الدائم، ثم بين المتعة وبين الزنا، فكانت المقارنتان كالتالي (59):
الفرق بين الزواج الشرعي وزواج المتعة:
الزواج الشرعي
زواج المتعة
1-يتم الزواج أمام شاهدين.
1- يتم الزواج ولا يشترط الشهود.
2- يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس. 2- الرجل في حل من نفقة الزوجة.
3- لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات وبشروط.
3- يجوز الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شروط.
4- الزوجة ترث الزوج في حالة وفاته.
4- الزوجة لا ترث الزوج.
5- موافقة الأب (ولي الأمر) شرط في صحة زواج البكر. 5- موافقة الأب ليست شرطا في كل الأحوال.
6- مدة الزواج الدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة. 6- مدة الزواج قد تكون لربع ساعة، وقد تكون ليوم، حسب ما يقترحه الزوج وتقبله المرأة.
7- يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين.
7- يقع الطلاق ولا يشترط حضور شهود.
8- يجب على الزوج نفقة الزوجة المطلقة مدة عدتها. 8- الرجل في حل من نفقة الزوجة من عدة الفسخ.
الهوامش:
1-من "مقدمة فتح الباري" لابن حجر العسقلاني رحمه الله، ص 674.
2و3-المدخل في أصول الحديث للحاكم، ص 149 وص150.
4- جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه . والحديث بتمامه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا العطن(أخرجه في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، حديث 19).
5- ليس المجال مجال تفصيل، ولمن شاء ذلك فليراجع كتب الفرائض، وهي كثيرة.
6- رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، حديث 2092، وقال: حسن صحيح. وصححه أيضا الألباني رحمه الله.
7- رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، حديث 6732.
8- شرائع الإسلام للحلي، 4/15.
9- أحكام المواريث، الشيخ فيصل مولوي، ص98.
10- كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث 2121. وقال الألباني: "صحيح".
11- محمد جواد مغنية (وهو أحد علماء الإمامية في لبنان، توفي سنة 1979)، الفقه على المذاهب الخمسة، ص 465.
12- من حوار مع د. أحمد الخمليشي أجراه بلال التليدي بعنوان: "الاجتهاد بمواصفاته لدى الإمام الشافعي لم يعد قابلا للتطبيق"، جريدة التجديد، عدد 1197، الإثنين 11 جمادى الثانية 1426/ 18 يوليوز 2005.
13- في برنامج تلفزي شاهدنا مرة الرجل يصلي داخل ضريح جده، ثم يقف عنده ويلمسه (تبركا؟) وينصرف. فهل هي قبورية كقبورية الشيعة؟
14- أخرجه في المغازي، باب غزوة خيبر، حديث 4216. كما أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث 1407، واللفظ للبخاري.
15- من الأكاذيب التي يروجها الشيعة حول سبب تحريم الفاروق للمتعة ما ذكره المجلسي من [أن عمر دخل على أخته عفراء ، فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها ؛ فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل ، فأغضب وأرعد وأزبد ، وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقي المنبر! قال : نادوا في الناس الصلاة جامعة -وكان غير وقت صلاة- فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر . فحضروا، فقال: يامعاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل ؟ فقال القوم : مانحب هذا! فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي وأبي الخطاب غير مبتعلة ؟ قالوا: بلى! قال : فإني دخلت عليها في هذه الساعة ، فوجدت هذا الطفل في حجرها ، فناشدتها أنى لك هذا ؟ فقالت: تمتعت! فاعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله قد رأيت تحريمها! فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط !
فلم يكن في القوم منكر، ولا راد عليه، ولا قائل لايأتي رسول بعد رسول الله ؛ وكتاب بعد كتاب الله، ولا نقبل خلافك على الله ورسوله وكتابه! بل سلموا ورضوا](بحار الأنوار للمجلسي53/28-29).
ويذكر الشيعة سببا آخر فيه أن سبب تحريم عمر المتعة أنه رأى عند أخته خضراء طفلاً رضيعاً يرضع حين دخل عمربيتها، وغضبها وقال لها : من أين لك الولد وليس لك زوج؟ فقالت: من المتعة. فحرم عمر المتعة. (حدائق الأنس ص210).
ولم يذكر النسابون أن للخطاب بنتا اسمها عفراء ولا خضراء، إذ لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر وصفية وفاطمة - ولقبها أميمة - وأمهم حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة ، ثم زيد بن الخطاب و أمه أسماء بنت وهب من بني أسد بن خزيمة.
ولا يمكن أن تكون "عفراء" -أو "خضراء"- هذه إحدى البنتين المذكورتين، لأنهما كانتا متزوجتين ، الأولى –أي صفية- بسفيان بن عبد الأسد، والثانية – فاطمة- بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهي من المهاجرات، أسلمت قبل عمر وكان يعذبها على الإسلام .
16- الاستبصار للطوسي، باب تحليل المتعة، ص 3/201. وقد ذكر أحمد حارس سحيمي في كتابه القيم: "توثيق السنة" (ص459) أن الطوسي حذف الراوي عن أبي جعفر (محمد الباقر بن علي زين العابدين)، وهو عبدالله بن سليمان، ثم قال، أي سحيمي: [وقد حكم المجلسي على هذه الرواية بالمجهول بسبب عبدالله بن سليمان هذا". وسيأتي تخريج هذا الحديث من طريق أهل السنة.
17- الاستبصار للطوسي، ص3/202 حديث 511، ووسائل الشيعة للحر العاملي 21/12.
18- من لا يحضره الفقيه، 3/334.
19- وسائل الشيعة، 21/13.
20- تقصد عمر بن الخطاب ، ويلقبه الشيعة بذلك تقية، وهو اسم لأحد علماء الأحناف الذي هو زفر بن الهذيل رحمه الله.
كما يلقبون عمر أيضا ب "رمع"، وهو مقلوب عمر، و"حبتر" ومعناها الثعلب، و"دلام" وتعني الأسود.
أما أبوبكر فيلقبونه بأبي الفصيل وزريق.
ويخصون عثمان رضي الله عنه بلقب "نعثل". قال الجوهري في الصحاح (5/ 1832): [النعثل: الذكر من الضباع. ونعثل: إسم رجل كان طويل اللحية، وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك الرجل لطول لحيته]
وقال ابن منظور في اللسان(11/669):[النعثل: الشيخ الأحمق. ويقال: فيه نعثلة، أي حمق ]، ثم قال:[ ونعثل: رجل من أهل مصر كان طويل اللحية، قيل أنه كان يشبه عثمان ...].
21- وسائل الشيعة، 21/14-15.
22- نسبه القفاري في كتابه: "أصول مذهب الشيعة" (3/1491) في الهامش 03 إلى شيخهم فتح الله الكاشاني، في كتابه بالفارسية: "تفسير منهج الصادقين".
23- ص 21/65.
24- ص 21/34.
25- ص 21/34.
26- شرائع الإسلام، 2/ 250.
27- وسائل الشيعة، ص 21/36-37.
28- تحرير الوسيلة للخميني، ج2/ص241.
29- سحيمي، مرجع سبق، ص 506.
30- وسائل الشيعة، 21/31.
31- نفسه، 21/31.
32- نفسه، 21/28.
33- نفسه، 21/29.
34- نفسه، 21/29-30.
35- نفسه، 21/37.
36- نفسه، 21/38.
37- شرائع الإسلام، 2/238.
38-شرائع الإسلام، 2/248. ويجيز الشيعة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج الدائم أيضا. يقول الحلي: [من توابع المصاهرة: تحريم أخت الزوجة، جمعا لا عينا؛ وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة، ولو أذنت صح. وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول عليهما](شرائع الإسلام 2/232). ويستند الشيعة في هذا إلى قوله تعالى:(وأحل لكم ما وراء ذلكم) (النساء:24).
لكن علماء أهل السنة يجيزون تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، [لأن خبر النبي مبين مفسر لما جاء به عن الله، ونحن متعبدون بامتثاله...] (إكمال المعلم، 4/547) كما قال عياض رحمه الله. ولذلك أخذوا بما أخرجه البخاري رحمه الله عن جابر قال: "نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"(كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108)، وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (نفس الكتاب والباب، حديث 5109). وعلة التحريم –كما قال القاضي رحمه الله- [ ما يفضي ذلك إليه من التقاطع والتدابر بغيرة الضرائر، وأنها العلة الموجودة في الأختين ] (إكمال المعلم، 4/547).وقد ذكرت العلة في رواية لابن حبان عن ابن عباس : " نهى أن تتزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن".
39- تحرير الوسيلة، 2/288.
40- وسائل الشيعة، 21/18.
41- نفسه، 21/18.
42- منهاج الصالحين، 2/272.
43- الوسائل، 21/79.
44- نفسه بنفس الصفحة.
45- نفسه، 21/66.
46- نفسه، 21/68.
47-نفسه، 21/68.
48-نفسه، 21/43.
49-شرائع الإسلام، ص 2/251.
50-الفقه على المذاهب الخمسة، ص 367.
51- شرائع الإسلام، 2/249. لكن الحلي سبق له أن قال:[ أركانه –أي الزواج المنقطع- أربعة: الصيغة والمحل والأجل والمهر]. فهو هنا يجعل المهر والأجل من الأركان، لكنه يتكلم عنهما فيما بعد على أنهما شرطان ! (ص 2/247).
52- الخوئي، منهاج الصالحين، 2/273 (المسألة 1308).
53- نفسه، (المسألة 1309).
54- تحرير الوسيلة، 2/288.
55- الخوئي، السابق ذكره، المسألة 1308، ص 2/272.
56- وسائل الشيعة، 21/49.
57- نفسه، 21/50.
58- يقول في كتابه: "فسيروا في الأرض فانظروا..." أنه زار أحد أصدقائه، وكان مدرسا في جزر القمر ومن خائني أمانة التعليم، ممن يأخذون التلميذات إلى المنزل لأجل الزنا، فقال للتيجاني عن تلميذاته:
كلهن ما بين 17 و20، ما فيهم واحدة عذراء ! (ص217).
فسأل التيجاني:[- وكيف عرفت؟
- قال: ليس فيهن واحدة إلا وباتت عندي] (ص 217).
فماذا فعل التيجاني؟ لنستمع إليه يقول:[ ولكن بصراحة ماذا أصنع في بلاد الغربة وليست معي زوجتي وأنا بشر ضعيف؟ أليس من حقي أن أعطي لنفسي حقها؟ ألم يقل رسول الله –- لنفسك عليك حق"؟ إذا ما المانع وكل الظروف مواتية وسأشعر بالسكينة والاطمئنان إن كانت معي فتاة ألاعبها وتلاعبني، ولكن ليس مني طريق الحرام ! مادام أن هناك حلالا طيبا وهذه فرصة للمتعة التي حللها الإسلام، أحيا الله من أحياها وأمات من أماتها.
قلت لصديقي: إذا كان الأمر سهلا ميسورا كما تقول، فأنا أقبل الزواج المؤقت.
قال: ماذا تعني؟
قلت: زواج المتعة أعني.
قال: يزيني، أنت تولي شيعي (= دع عنك هذا، هل تريد أن تصبح شيعيا؟)، لا يحلل ذلك إلا الشيعة.
قلت: أنا بالفعل شيعي.
تكلمت معه بصراحة لأنه مثقف ويعرف كثيرا عن الإسلام !!
قال: ماذا يهمني أنا إن كنت شيعيا، المهم بالنسبة إلي أن آتيك بمن تريد من الطالبات، وأنت تتزوج أو تزني فهذا شأنك.
أخذني معه إلى المعهد بعد الظهيرة وأدخلني معه إلى الفصل، فرأيت في الفصل الطلبة –وأكثرهم فتيات- وقاموا جميعا لتحيتي. أجلسني في آخر مقعد، وهمس في أذني: اختر من تريد منهن، سوف أخرج كل الفتيات حتى ترى أجسامهن ووجوههن.
بدأ يستخرج الفتيات الواحدة تلو الأخرى إلى السبورة كي تكتب جملة مفيدة، واخترت من بينهن فتاة طويلة شعرها يتدلى ويغطي ظهرها، وأشرت إليه فكلمها قبل الخروج قائلا: أنت تعرفي بيتي.
قالت: نعم. قال: أنتظرك العشية، لا تتأخري.
تبسمت وكأنها فازت بالسباق.
جاءت قبل الغروب إلى البيت وقد تجملت وسرحت شعرها، دخلت مع الفتاة التي باتت البارحة في البيت، فازدادت حسنا وجمالا] (ص221).
ثم يتابع:
[ الحمد لله كثيرا، بالأمس ودعت زوجتي القمورية. بكت لفراقي وأبكتني معها، وأفهمتها أنها سنة الله في خلقه وأن الدنيا مصيرها الفراق والآخرة هي دار التلاقي، والمهم أننا تعاشرنا وتحاببنا في طاعة الله ورسوله، وقرأت عليها قول الله سبحانه وتعالى: (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) (الحجرات:13). فانظري من أنت ومن أنا، من أي قبيلة أنت ومن أي قبيلة أنا، من الشعب التونسي أنا ومن الشعب القمري أنت، ولكن الله سبحانه جمعنا وتعارفنا معرفة طاهرة شريفة، وكان بإمكاننا أن نتعارف معرفة نجسة دنيوية، هناك فرق بين النكاح والسفاح، وبين الزواج والزنا، ولذلك قال سبحانه في ذيل الآية: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). فنحن مكرمون عند الله، لأننا تعارفنا على ما حلل الله فأرضينا الرحمان، وقد جئت في الأول وأنت عاصية للرحمان يقود قدميك الشيطان، فلا لوم عليك إن كنت ضحية الجهل، وضحية المجتمع الفاسد. والآن علمتك الفضيلة، علمتك كيف تشبعي شهوتك بالحلال الطيب، علمتك تعاليم الرسول وأهل البيت، فما عليك إلا مواصلة الطريق، ولو عثرت وسقطت فانهضي دائما ولا تستسلمي، وتوكلي على الله، فمن توكل على الله كفاه، إنه حليم منان، رحيم رحمان، يحب عباده ويقبل توبتهم ويعفو عن ذنوبهم.
بكت المسكينة كثيرا حتى ظننت أني طهرتها نفسيا من الآثام التي كانت ثثقل ظهرها.
نهضت من فراشها واستأذنتني في الخروج إلى بيت أهلها لتنام معهم قائلة:" لأني لا أتحمل كيف سأودعك في الصباح عندما تذهب إلى المطار".
قبلت اقتراحها شاكرا لها عواطفها، ودعتني وهي تقول: "تعلمت منك الحب الطاهر وقد كنت أسمع عنه ولا أفهم معناه، كما عرفت أن في الرجال ملائكة وليس كلهم شياطين ] (ص 221/222).
هذا ما سطره يراع التيجاني السماوي، أترك للقاريء التعليق عليه.
59-من كتاب: بشرى للشيعة، لمحمد عبدالله محمد، ص 122/123.
التعليقات (0)