مواضيع اليوم

الحجب من الميراث

احمد الادريسي

2013-01-01 00:00:00

0


الحجب من الميراث .

أهمية معرفة باب الحجب

معرفة باب الحجب مهمة لطالب علم الفرائض ، ذلك لأن ثمرة هذا العلم هي إيصال الحقوق إلى مستحقيها ،

ومن لا يعرف باب الحجب قد يخطئ فيورث من لا يستحق الإرث ويحرم من يستحقه ، ولهذا قال بعض العلماء :

« لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض » .

تعريف الحجب

الحجب لغة : المنع ، نقول حجبه إذا منعه من الدخول ، ومنه قيل للستر حجاباً ؛ لأنه يمنع من المشاهدة .

الحجب اصطلاحاً : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ، أو من أوفر حظّيْه .

بناء على هذا التعريف ، فإن منع من لم يقم به سبب الإرث من الإرث لا يسمى حجباً اصطلاحاً .

أقسام الحجب

ينقسم الحجب إلى قسمين :

حجب بالأوصاف .

حجب بالأشخاص .

حجب الأوصاف

الحجب بالأوصاف ، يعني منع من قام به سبب من أسباب الإرث « هي النكاح أو النسب أو الولاء » ، من الإرث بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث .

موانع الإرث التي تمنع الوارث من الإرث ثلاثة هي :

الرق .

القتل .

اختلاف الدين .

هذا النوع من الحجب – حجب الأوصاف – يمكن أن يدخل على جميع الورثة .

والمحجوب بوصف لا يحجب غيره من الورثة ، فوجوده كعدمه ، ويسمى المحجوب بالوصف « محروماً » .

حجب الأشخاص

حجب الأشخاص ، يعني منع الوارث من الميراث كله ، أو من بعضه بشخص لا بوصف ، أي لقيام شخص أقرب منه إلى الميت .

والمحجوب بشخص قد يحجب غيره حجب نقصان ، كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب .

أنواع الحجب بالأشخاص :

حجب الحرمان .

حجب النقصان .

أولاً : حجب الحرمان

حجب الحرمان : هو منع الوارث من إرثه بالكلية ، مثل حجب ابن الابن بالابن .

قواعد في حجب الحرمان :

القاعدة الأولى : جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان ، ما عدا الوالدين « الأب والأم » ، والولدين « الابن والبنت » ، والزوجين « الزوج والزوجة » .

القاعدة الثانية : كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وبعبارة أخرى : من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به .

مثال ذلك :

ابن الابن مدل بالابن ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الابن من الميراث .

الجد مدل بالأب ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الأب من الميراث .

يستثنى من ذلك صنفان :

ولد الأم – ذكراً كان أو أنثى – يدلي بالأم، ومع ذلك يرث مع وجودها.

الجدة أم الأب تدلي بالأب ، ومع ذلك ترث مع وجوده .

القاعدة الثالثة : الأصول لا يحجبهم إلا أصول ، والفروع لا يحجبهم إلاّ فروع ، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي .

أمثلة ذلك :

ابن الابن ، يحجبه الابن ، وابن الابن الذي هو أعلى منه .

الجد ، يُحجب بالأب ، وكل جد بعيد يُحجب بالجد القريب .

ابن العم لأب ، يحجبه ابن العم الشقيق ، كما يُحجب بمن يُحجب ابن العم الشقيق .

وبيان ذلك في الجدول التالي :

الـمحـجـوب

مـن يحـجـبـه

ابن الابن

الابن ابن الابن الذي هو أعلى منه .

بنت الابن

الابن ابن الابن الذي هو أعلى منها وتسقط باستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد معها من يعصبها .

الجد

يُحجب بالأب ، وكل جد بعيد يُحجب بالجد القريب .

الجدة

تُحجب بالأم ، وكل جدة بعيدة تُحجب بالجدة القريبة .

الأخ لأم والأخت لأم

الأب الجد الابن البنت ابن الابن وإن نزل بنت الابن وإن نزل أبوها .

الأخ الشقيق

الأب الجد – الابن ابن الابن وإن نزل

الأخت الشقيقة

تحجب بمن يحجب الأخ الشقيق .

الأخ لأب

يُحجب بمن يحجب الأخ الشقيق ، وبالأخ الشقيق ، وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير .

الأخت لأب

تُحجب بمن يحجب الأخ لأب ، وتسقط باستكمال الأخوات الشقائق الثلثين إذا لم يوجد من يعصبها .

ابن الأخ الشقيق

يُحجب بمن يحجب الأخ لأب ، وبالأخ لأب ، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير

ابن الأخ لأب

يُحجب بمن يحجب ابن الأخ الشقيق ، وبابن الأخ الشقيق .

العم الشقيق

يُحجب بمن يَحجب ابن الأخ لأب ، وبابن الأخ لأب .

العم لأب

يُحجب بمن يحجب العم الشقيق ، وبالعم الشقيق .

ابن العم الشقيق

يُحجب بمن يحجب العم لأب ، وبالعم لأب .

ابن العم لأب

يُحجب بمن يحجب ابن العم الشقيق ، وبابن العم الشقيق .

المعتق والمعتقة

جميع العصبة .


المحجوبون حجب حرمان من الورثة

إن الذين لا يحجبون حجب حرمان من الورثة ستة هم « الأب والأم ، والبنت والابن والزوج والزوجة » وما عداهم فإنهم يحجبون حجب حرمان ، وبيان حجبهم كالتالي :

الجد : وهو محجوب عن الميراث بالأب مطلقاً ، أي سواء كان هذا الجد وارثاً بالفرض ، أو بالتعصيب ، أو بهما ، وذلك أن الأب أقرب إلى الميت ، من الجد ، والجد إنما أدلى إلى الميت بالأب ، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة .

الجدة مطلقاً : فإنهما تحجب بالأم ، سواء كانت جدة من جهة الأب ، أو جدة من جهة الأم ؛ لأن الجدات يرثن بالولادة ، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة ، كما أن الجدة أم الأب تحجب أيضاً بالأب ؛ لأنها أدلت إلى الميت به .

الجدة البعيدة من جهة الأب : إذا كان للميت جدتان ، وقد اختلف نسبهما من حيث الجهة والدرجة ، وذلك بإن كانت إحداهما من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، وكانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى ، كأم أم ، وأم أم أب ، فإن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب قطعاً ، وتأخذ السدس وحدها ؛ لأن لها قوتين ، قرب الدرجة ، وكونها من جهة الأم ، لأن الأم هي الأصل ، والجدات فرع لها .

وإن كانت الجدة من جهة الأب ، هي القريبة ، والتي من جهة الأم هي البعيدة ، كأم أب ، وأم أم أم ، فإن الأظهر – في مذهب الشافعي – أنها لا تحجب ، بل ترثان معاً السدس ؛ لأن الأب لا يحجبها في هذه الحالة ، فالجدة التي تُدْلي به أولى أن لا تحجبها .

جاء في الرحبية :

وإن تكـن قربـى لأم حَجبـتْ

أمَّ أب بُعدى وسدْسـاً سَلَبـت

وإن تكـن بالعكـس فالقـولانِ

في كتب أهل العلم منصوصان

ولا تسقُطُ البُعْدى على الصحيح

واتّفَـقَ الجُـلُّ على التصحيح

ولد الابن : يُحجب أولاد الابن ، ذكوراً أو إناثاً بالابن ، سواء كان الابن الوارث أباهم ، أو عماً لهم ، لإدلائهم به ، أو أنه عصبة أقرب منهم .

وهكذا كلُّ ولد ابن ، يحجب من هو أبعد منه ، وتزيد بنات الابن أنهن يحجبن بالبنتين إلاّ إذا كان معهن من يعصبهن من أبناء الابن سواء كان في درجتِهن ، أو هو أسف منهن .

الإخوة والأخوات : يُحجب الإخوة والأخوات سواء أكانوا من الأبوين ، أم من الأب ، أم من الأم :

بالأب .

أو بالابن ، وإن نزل كابن الابن .

ذلك لأن الله تعالى جعل إرثهم بالكلالة ، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد ، وهذا حكم ثابت باجماع العلماء ؛ لأن جهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة .

استثناء :

يستثنى من هذا الجد ، فإنه لا يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وكذلك الأخوة لأب ، والأخوات لأب ، بل يرث وأباهم ، لكونهم سواء في القرب إلى الميت ، وهم أيضاً لم يُدلوا به إلى الميت .

الإخوة لأب ، والأخوات لأب :

الإخوة لأب والأخوات لأب إضافة أنهم يحجبون بالأب ، والابن ، وابن الابن ، أيضاً الأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها تصير عصبة مع الغير ، وتصبح كالأخ الشقيق .

والأخوات لأب يحجبن أيضاً بالأختين الشقيقتين ، إلاّ إذا كان معهن أخ لأب ، فإنه يعصبهن ويرثن معه .

الأخ لأم :

الأخ لأم يُحجب إضافة إلى الأب ، والابن ، وابن الابن :

البنت .

وبنت الابن .

والجد .

وهذا الحكم ثابت بالاجماع .

أما الأم فلا تحجب الأخ لأم ، وإن أدلى بها ، لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به :

إما اتحاد جهتهما ، كجد مع الأب ، والجدة مع الأم .

أو استحقاق المُدْلى به كل التركة لو انفرد ، كالأخ مع الأب .

والأم مع ولدها ليست كذلك ، لأنها ترث بالأمومة ، والأخ من الأم يرث بالأخوة ، والأم لا تستحق كل التركة لو انفردت ، بل تأخذ الثلث فقط .

أبناء الإخوة الأشقاء ، أو أبناء الإخوة لأب : فإنهم يحجبون :

الأب ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

الجد ، لأنه في درجة آبائهم .

الابن ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

ابن الابن ، لأنه يحجب آباءهم أيضاً ، فحجبه لهم أولى .

الأخ الشقيق ، لكونه أقرب منهم .

الأخ لأب ، لكونه أيضاً أقرب منهم .

ابن الأخ لأب :

ابن الأخ لأب يزيد على من يحجبونه ابن الأخ الشقيق ، ولكنه أقوى منه .

أولاد الإخوة من الأم :

أما أولاد الإخوة من الأم ، ذكوراً وإناثاً ، فإنهم من ذوي الأرحام ، لا يرثون بالفرض .

العم الشقيق ، أو العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الابن .

الجد .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ الشقيق .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

أولاد العم الأشقاء ، أو أولاد العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الجد .

الابن .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ لأب .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها أيضاً عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

العم الشقيق .

العم لأب .

ابن العم لأب :

ابن العم لأب يحجبه إضافة لما ذكر ابن العم الشقيق .

ثانياً : حجب النقصان

حجب النقصان : هو منع الوارث من أوفر حظيْه .

أقسام حجب النقصان :

حجب نقصان سببه الانتقال .

حجب نقصان سببه الازدحام .

أولاً : حجب نقصان سببه الانتقال

أنواع هذا القسم من حجب النقصان أربعة هي :

الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه .

مثال ذلك :

انتقال الأم من الإرث بالثلث إلى الإرث بالسدس عند وجود الفرع الوارث ، أو الجمع من الإخوة .

الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه .

مثال ذلك :

انتقال الأخت الشقيقة من النصف إلى الإرث بالتعصيب عصبة بالغير مع أخيها الشقيق .

الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه .

مثال ذلك :

انتقال الأب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض مع وجود الفرع الوارث الذكر .

الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه .

مثال ذلك :

انتقال الأخت لأب من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير .

ثانياً : حجب نقصان سببه الازدحام

أنواع هذا القسم من حجب النقصان ثلاثة هي :

الازدحام في الفرض .

مثاله :

اجتماع بنتين فأكثر في الثلثين ، فإن الثلثين فرض البنتين فأكثر ، فكلما زاد عدد البنات قل نصيب الواحدة منهن ، حيث يشتركن في الثلثين مهما كان عددهن .

الازدحام في التعصيب .

مثاله :

لو توفي شخص عن ابنين فأكثر ، فإنهما يشتركان في جميع المال ، وكلما زاد عددهم نقص نصيب كل واحد منهم .

ازدحام الفروض في المسألة ، وهي خاصة بمسائل العَوْل .

الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان

حجب النقصان يصيب كل الورثة :

- فالزوج يُحجب من النصف إلى الربع لوجود الولد .

- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن لوجود الولد أيضاً .

- الأم تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الولد ، أو العدد من الإخوة .

- وبنت الابن تحجب مع البنت من النصف إلى السدس .

- والأخت لأب تحجب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة .

- والابن يحجب نقصاناً بمزاحمة ابن آخر له .

وهكذا باقي الورثة .

المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً

ولا بد من الإشارة إلى أن المحجوب حجب حرمان يعدّ بالنسبة لغيره كأنه موجود ، ويحجب غيره حجب نقصان .

مثال ذلك :

لو مات شخص وترك جداً ، وأماً ، وأخوين لأم محجوبين بالجد ، ومع ذلك ، فإنهما – الأخوين لأم – يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

وكذلك لو مات شخص عن أخ شقيق ، وأخ لأب ، وأم ، فإن الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة ، ولو كان الأخ لأب محجوباً بالأخ الشقيق .

المحجوب بالوصف لا يحجب غيره

أما المحجوب بالوصف كالقاتل ، أو الكافر ، أو الرقيق ، فإنه لا يحجب أحداً حجب حرمان ، ولا حجب نقصان ، بل وجوده وعدم وجوده سواء .

مثال ذلك :

فلو كان للميت ابن قاتل وأم ، فإن الأم تأخذ الثلث ، مع وجود هذا الابن القاتل ، لأنه محروم من الميراث بسبب القتل ، ولذلك لا يحجب أحداً .

الحجب في المنظومة الرحبية

قال الرحبي في منظومتة الرحبية فيما يخص الحجب :

والجدّ محجوب عن الميراث

بالأب فـي أحوالـه الثـلاثِ

وتسقط الجدّات من كل جهة

بالأمّ فافهمه وقس ما أشبهـه

وهكذا ابن الإبن بالإبن فـلا

بتغِ عن الحكم الصحيح مَعْدِلا

وتسقـط الإخـوة بالبنينـا

وبالأب الأدنـى كمـا روينـا

وببني البنـين كيـف كانوا

سيّـان فيـه الجمعُ والوِحدانُ

ويفضـل ابن الأم بالإسقـاطِ

بالجـدّ فافهمـه على احيتاط ِ

وبـالبنـات وبنـات الإبـن

جميعاً ووِحداناً فقلْ لـي زدني

ثـم بناتُ الإبن يسقطن متى

حـاز البناتُ الثلثين يا فـتى

إلا إذا عَصَّـبْــن الـذكـرُ

من ولـد الابن على ما ذكروا

ومثلهـنّ الأخـوات اللاتـي

يُدلـين بالقرب مـن الجهات

إذا أخـذن فرضهـنَّ وافيـاً

أسقطـن أولادَ الأبِ البواكيـا

وإن يكن أخ لهـنّ حاضـراً

عصّبـهـنّ باطنـاً وظاهـراً

معدلاً : ميلاً .

سيّان : سواء .

احتياط : تثبت .

وافياً : كاملاً .




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !