- تحديد المفهوم : التعصيب لغة من عصب يعصب تعصيبا ، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية والاحاطة ، وعصبة
الرجل قرابته لابيه من الذكور . سموا كذلك لانهم احاطوا به وتقوى بهم قال تعالى عن يوسف واخوته : ( لئن اكله الذئب
ونحن عصبة انا اذن لخاسرون ) يوسف.
واصطلاحا : هو الارث بدون تقدير ، فالعاصب ليس له فرض كاصحاب الفروض ، بل له احكام خاصة تميزه عنهم وهي كما
يلي اما : - ان يحوز كل المال اذا انفرد .
– او ياخذ ما بقي عن ذوي الفروض .
- او لا ياخذ شيئا اذا استغرقت الفروض كل التركة الا ثلاثة من العصبة وهم : الابن والاب والجد .
- انواع العصبة : العصبة ثلاثة انواع او اقسام : 1- عاصب بنفسه . 2- عاصب بغيره . 3- عاصب مع غيره .
النوع الاول : العاصب بنفسه : هو كل وارث ذكر يدلي الى الهالك بقرابة الاب ، فالانثى لا تكون عاصبة بنفسها باي وحه
من الوجوه .
والعصبة بالنفس لهم جهات اربعة مرتبة كالتالي :
1- جهة البنوة وتشمل : الابن – ابن الابن مهما نزل
2- جهة الابوة وتضم : الاب – الجد ( اب الاب ) مهما علا.
3- جهة الاخوة ويندرج تحتها : الاخ الشقيق – الاخ لاب – ابن الاخ الشقيق – ابن الاخ لاب …
4- جهة العمومة وتتكون من : العم الشقيق – العم لاب – ابن العم الشقيق – ابن العم لاب …
- طرق الترجيح بينهم :
– نرجح بين العصبة بالنفس بالجهة اولا فجهة البنوة تحجب جهة الابوة حجب نقصان ، والثالثة والرابعة حجب اسقاط.
– اذا اجتمع العصبة بالنفس في الجهة رجحنا بينهم بالدرجة ، فالابن مقدم على ابن الابن اي اذا وجد الابن مع ابن ابن
حجبه من الميراث كله لانه اولى منه بالارث وهكذا…
– اذا اتفقوا في الجهة والدرجة رجحنا بينهم بقوة القرابة فمن ادلى بقرابتين مقدم على الذي ادلى بقرابة واحدة مثال
الاخ الشقيق والاخ لاب ، فانهما اتحدا في الجهة والدرجة نرجح بينهم اذن بقوة القرابة وهكذا فان الاخ الشقيق يدلي
بقرابة الاب والام بينما الاخ لاب يدلي بقرابة واحدة وبالتالي فان الاول يحجب الثاني حجب اسقاط او حرمان ، فلا يرث
الاخ لاب مع الاخ الشقيق شيئا . قال الجعبري :
فبالجهة التقديم ثم بقربه × وبعدهما التقديم بالقوة إجعلا . ثانيا : العصبة بالغير : هي كل انثى يعصبها اخوها من نفس درجتها وقوتها ، ولولى وجوده معها لورثت بالفرض باستثناء
الاخت لام فلا تكون عاصبة باي وجه من الوجوه .
والعصبة بالغير اربع اناث وهن : البنت يعصبها اخوها الشقيق ، وبنت الابن يعصبها اخوها الشقيق او ابن عمها المساوي
لها في الدرجة .
والاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق ، والاخت لاب يعصبها الاخ لاب .
ويشترط في هذا النوع من التعصيب الشروط التالية : ان تكون الانثى صاحبة فرض/ ان يكون المعصب في درجتها وقوتها. ثالثا : العصبة مع الغير : وهي كل انثى صارت عاصبة مع انثى اخرى بسبب اجتماعهما ، وتخص الاخات الشقيقات او لاب
اذا اجتمعن مع البنات او بنات الابن .
تنبيه هام : اذا صارت الاخت الشقيقة عاصبة مع الغبر اصبحت كالاخ الشقيق فتحجب كل من يحجبهم الاخ الشقيق وقس على
ذلك الاخت لاب . 2- الحجب : مفهومه / انواعه .
- تحديد المفهوم :
الحجب لغة هو المنع والحرمان قال تعالى : ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) والمعنى انهم ممنوعون من رؤية ربهم فــــــي
الاخرة . ويقال للبواب حاجب لانه يمنع الناس من الدخول علـــــى
الملوك والرؤساء بغير اذن… واصطلاحا : منع الوارث من الارث كله او بعضه لوجود من هو اولى
منه بالارث . - انواعه : ينقسم الحجب الى قسمين رئيسيين هما : ا ) حجب نقص او نقل . ب)حجب حرمان او اسقاط .
فالاول ينقل فيه الوارث من نصيبه الاكبر الى نصيبه الاصغر ولـــــه
صور اربعة : – ان ينقل الوارث من فرض الى فرض اقل منه.
- ان ينقل الوارث من فرض الى تعصيب .
- ان ينقل الوارث من تعصيب الى فرض .
- ان يشترك مع الوارث وارث آخر في سهمه كالزوجات
اذا تعددن .
بعض الامثلة : قال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن
لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيــــة
يوصين بها او دين . )
لاحظ معي ان الزوج له فرض اكبر وهو ( 2/1 ) وفرض اصغــــر
وهو ( 4/1 ) ، فاذا لم تخلف زوجته فرعا وارثا ذكرا او انثى يكون له
( 1/2 ) اي الفرض الاكبر ، واذا خلفت فرعا وارثا فان الزوج ينتقـــل
الى ( 4/1 ) وهو فرضه الاصغر . وهذا ما يسمى في علم الفرائض
حجب نقل او نقص .
- يقول تعالى : ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
له ولد ، فإن لم يكن ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ، فان كان له اخوة
فلامه السدس . )
فلو مات عن : زوجة وام واب . فالمسالة كالتالي :
الزوجة تاخذ 1/4 والام لها 3/1 والاب عاصب واصل الفريضة 12 لان بينهما تباين
فاذا اضفنا لهؤلاء الورثة ابنا صارت المسالة كما يلي :
الزوجة لها 1/8 والام اصبح لها 1/6 والاب صار له 1/6 اما الابن فياخذ ما بقي
بالتعصيب . ويصبح اصل المسالة من 24 لان بين المقامات توافق .
فالابن نقل الزوجة من ( 1/4 ) الى ( 1/6 ) ، كما نقل الاب من التعصيب الى
الفرض ، ونقل الام من ( 1/3) الى ( 1/6 ) . فتدبر.
اما النوع الثاني يحجب فيه الوارث من الارث كله قلا يرث شيئا
مع وجود من هو اولى منه بالارث ، رغم توفره على جميــــــع
شروط الارث .
- مثال توضيحي : ماتت عن ام وزوج واخ شقيق.
فللام 1/3 وللزوج 1/2 والاخ عاصب . واصل المسالة من 6 لان بين المقامات تباين .
ولنفترض ان هذه المراة لها ابن بالاضافة الى الام والزوج والاخ ش.
لاحظ كيف تتغير انصبة كل الورثة .
فبدخول الابن تصبح الانصبة كما يلي : 1/6 للام ، و1/4 للزوج ، والابن عاصب ، بينما الاخ الشقيق محجوب
حجبه الابن ، فيكون اصل المسالة من 12 .
اذن بوجود الابن تغيرت انصباء جميع الورثة ، كما ان الابن حجب الاخ ش
حجب حرمان واسقاط لان الابن اولى من الاخ ش.
وهناك صنف من الورثة لا يحجبون حجب حرمان ابدا وهم : – الابنان ( الابن
والبنت ) والابوان ( الاب والام ) والزوجان ( الزوج والزوجة ) . ولكن يدخل
حجب النقص او النقل فقط .
والمحجوبون حجب حرمان ، وقد يحجبون حجب نقص كذلك وهم مرتبون كما
يلي حسب الاولوية :
- ابن الابن يحجبه الابن ، والقريب من الحفدة يحجب البعيد .
- بنت الابن يحجبها الابن وكذلك البنات اذا استكملن الثلثين الا اذا وجد معها معصب.
- الجد يحجبه الاب ، والجد القريب يحجب البعيد .
- الجدة لام تحجبها الام ، والجدة لاب يحجبها الاب والام .
- الاخ لام والاخت لام يحجبهما الفروع والاصول ولا تحجبهما الام .
( كل من ادلى بشخص لا يرث مع وجوده الا الاخوة لام )
- الاخ الشقيق والاخت الشقيقة يحجبهما الاب والابن وابنه وان سفل .
- الاخ لاب يحجبه الاخ الشقيق ومن حجبه وكذلك الاخت الشقيقة اذا كانت عاصبة
مع الغير .
- الاخت لاب يحجبها الاخ الشقيق ومن حجبه وكذلك الاخت الشقيقة اذا صارت عاصبة مع الغير او تعددت واستكملن الثلثين .
- ابن الاخ الشقيق يحجبه الاخ لاب ومن حجبه وكذلك الاخت لاب ان كانت عاصبة
مع الغير .
- ابن الاخ لاب يحجبه ابن الاخ الشقيق ومن حجبه .
- العم الشقيق يحجبه ابن الاخ الشقيق ومن حجبه .
- العم لاب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه .
- ابن العم الشقيق يحجبه العم لاب ومن حجبه .
- ابن العم لاب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه .
قاعدة : السابق يحجب اللاحق من هؤلاء .
التعليقات (0)