بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الأحكام المطلقة: تنقسم إلى ثلاثة أحكام رئيسية :
وهي :الأحكام الشرعية ،والأحكام العقلية ،والأحكام العادية.
فالحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما.
فالطلب أربعة أقسام: إما طلب فعل وهو إما طلب واجب ،أو طلب مستحب شرعاً .
أو طلب ترك، وهو إما أن يفيد التحريم أو يفيد الكراهة .
وأما والوضع: فهو جعل الشيء شرطاً (كالطهارة فهي شرط للصلاة .
أو سبباً (كدخول الوقت فهو سبب للما وضع له فمثلاً دخول وقت صلاة الظهر يكون سبباً لتعلقه بذمة المسلم .
أو المانع :أي أن يضع الشرع وصفاً يتعلق به الحكم كالجنون فهو مانع من موانع التكليف .
أو الصحيح :وهو وصف يقتضي الصحة بأن يكون موافقاً للشرع باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
أو الفاسد:وهو وصف يقتضي فساد العمل وذلك إذا كان مخالفاً للشريعة .
________________________________________
الحكم الثاني من الأحكام المطلقة :هو الحكم العادي :وهو: إثبات الربط بين أمر وأمر آخر وجوداً أو عدماً بواسطة تكرر الأقتران بينهما على الحس .فاستنتج الحكم بالتكرار إما بالمشاهدة بالبصر أو بالسمع أو بالذوق أو باللمس أو بالشم . فمثلاً دلت العادة حسب المشاهدة والتكرار أن النار تكون محرقة عند لمسها وهذا معروف بالتكرار والحس ولكن قد يتخلف هذا الحكم الاعتيادي فلا تحرق كما حصل معجزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام ،وكما حصل كرامة لسيدي التابعي الجليل أبي مسلم الخولاني رحمه الله فلم تحرقهما النار فدل على أن النار ليست هي التي خلقت الفعل وهو الإحراق بل هناك شيء مؤثر حقيقة وهو الخالق لذلك وهو الله جل جلاله . وقس على هذا سائر الأحكام العادية . وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقترنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز بخلق جميع الكائنات . وإنما سمي الحكم العادي عادياً لأن العادة هي المرتكز في إطلاقه. والتكرار يتحقق بمرتين.
______________
القسم الثالث هوالحكم العقلي:هو حكم يعلم بالعقل وهو: إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. فالإثبات (كإثبات القدم لله تعالى) والنفي(كنفي القدم عن المخلوقات)
فالحكم العقلي لا يمكن أن يتغير أبداً .مثاله:إثبات استحالة الجمع بين النقيضين .فهذا حكم عقلي .فالحركة والسكون من النقيضين ولا يمكن أن يجتمعان فبمجرد أن نقول: أن هذا الشيء متحرك فإنه ينتفي عنه حكم السكون في ذلك الوقت الذي تحرك فيه ،وبمجرد أن نقول أنه ساكن ينتفي الحكم عليه بالحركة في ذلك الوقت .وهذ يعلم ببداهة العقل .
وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: واجب، وجائز، ومستحيل أي إن كل ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه واحد من هذه الثلاثة.
الفرق بين الحكم الشرعي والعادي والعقلي :
أن الشرعي أخبر به الله جل جلاله في كتابه أو سنة الأنبياء عليهم السلام فهو حكم خبري وضعه الله جل جلاله .وأما العقلي ففهمه الإنسان بعقله بحيث لا يمكن أن يختلف فيه اثنان أبداً ولا يشترط فيه التكرار بل هو معروف ببداهة العقل أو بالنظر والتأمل العقلي .واما العادي فليس هو بوضع واضع لذا فهو يختلف عن الحكم الشرعي من هذه الجهة.
ولابد فيه من التكرار حتى يعلم .فهو يختلف عن الحكم العقلي الذي لا يشترط له التكرار .كما أن الحكم العادي يمكن أن يتخلف وهو ما يسمى بخرق العادات إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو معونة لعامة المؤمنين أو غير ذلك .فهو حكم أغلبي ولذا فقد يتغير في حالات حسب مشيئة الله تعالى.بينما الحكم العقلي لا يمكن تصور ذلك فيه .لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين ولا الجمع بين الضدين ،ولا يمكن أن نتصور الجسم إلا وهو يشغل حيزاً من الفراغ .ولا يمكن أن نتصور الأثر إلا وله مسبب .وهكذا مما يعلم بالعقل بالبداهة أو النظر التأملي.
التعليقات (0)